تخفيض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل بمشروع «قانون العمل الجديد».. اعرف الشروط
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
شهدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب خلال اجتماعها برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، الموافقة على المادة 53 بمشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة.
ووضعت هذه المادة عددًا من الضوابط بشأن حصول المرأة على إجازة وضع أو تخفيض ساعات عملها.
ووفقًا لمشروع القانون تُمنح المرأة العاملة الحق في إجازة وضع لمدة أربعة أشهر بدلًا من ثلاثة أشهر في القانون القائم رقم 12 لسنة 2003.
ونصت المادة (53) على «للعاملة الحق في إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه، على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن 45 يومًا، بشرط أن تقدم شهادة طبية مُبينٌ بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من 3 مرات طوال مدة خدمتها.
ويُخصم من الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعي من تعويض عن الأجر وفقًا لحكم المادة رقم (77) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
وتخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبارًا من الشهر السادس من الحمل، ولا يجوز إلزامها بساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية 6 أشهر من تاريخ الوضع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب لجنة القوى العاملة مشروع قانون العمل المزيد
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على حذف المادة 9 بمشروع قانون تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على حذف المادة 9 بمشروع قانون تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين، بناء على مقترح النائبة سحر طلعت مصطفى، عضو المجلس.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين.
واقترحت النائبة إعادة صياغة المادة في جميع القوانين الضربية الأخرى سواء الضريبة على الدخل أو القيمة المضافة أو الدمغة.
وأوضحت سحر طلعت مصطفى، أن المبرر في إلغاء المادة وهو أن الحكم الوارد فيها دائم، بينما القانون الحالي هو قانون مؤقت، ينتهي بانتهاء الغرض منه.
وطالبت عضو مجلس النواب، بنقل حكم المادة إلى قانون الإجراءات الضريبية حتى يسير على كافة القوانين الضريبية.
من جانبه أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أنه اقتراح صائب، قائلا: لأن هذا الحكم دائم ولا يتعلق بظرف مؤقت.
وأعلن رئيس النواب، حذف المادة من القانون الحالي وإحالته إلى القانون الخاص بالإجراءات الضريبية الموحدة.
وتنص المادة التي تم حذفها على: في تطبيق أحكام القوانين الضريبية، لا يجوز أن يتجاوز مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية نسبة 100% من أصل الضريبة المستحق عليها مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية .
وخلال كلمتها وجهت النائب سحر طلعت مصطفى، التحية لرجال الشرطة البواسل بمناسبة عيد الشرطة، قائلة: كل عام وانتم درع الوطن.