محفظة ليبيا أفريقيا تُتابع سير العمل بمشروع أسمنت مصراتة
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
عقدت اللجنة الفنية لمصنع أسمنت مصراتة التابعة لمحفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار اجتماعها الثامن في مقرها بمنطقة سوق الجمعة في طرابلس.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود المستمرة لضمان نجاح هذا المشروع الاستراتيجي، والذي يُتوقع أن يُسهم بشكل كبير في تعزيز القطاع الصناعي وتلبية الطلب المتزايد على الأسمنت.
وبحسب ما أفادت الصفحة الرسمية للمحفظة على فيسبوك، فقد ناقش الاجتماع عددًا من القضايا الهامة المتعلقة بتقدم سير العمل في المشروع، حيث استهلت اللجنة الاجتماع بمراجعة عرض إحدى الشركات الاستشارية بشأن تقييم الوضع الحالي للمصنع، وقررت إحالة هذا العرض إلى إدارة المحفظة.
واستعرضت اللجنة دراسة توافر المواد الخام، حيث أكد نائب رئيس اللجنة أن الكميات المتوفرة تكفي لتشغيل المصنع لمدة خمسين عامًا على الأقل، واقترحت اللجنة التعاون مع إحدى الجهات المختصة لإجراء دراسة تأكيدية حول جودة المواد الخام ومدى توافرها، وذلك لضمان استدامة المشروع.
وفيما يخص ملكية الأرض المخصصة للمشروع، ناقشت اللجنة آلية التحقق من ملكية الأرض، وتم تكليف أحد الأعضاء القانونيين بمتابعة الملف مع الجهات ذات الاختصاص والملاك.
وتم التطرق إلى إمدادات المشروع بالغاز والماء والكهرباء، بالإضافة إلى تحسين الطريق المؤدي إلى المصنع، حيث تم التأكيد على أهمية هذه الخدمات لضمان تشغيل المصنع بكفاءة.
وأكدت محفظة ليبيا أفريقيا على أن هذا الاجتماع يأتي في إطار الجهود المستمرة لضمان نجاح هذا المشروع الاستراتيجي، والذي يُتوقع أن يُسهم بشكل كبير في تعزيز القطاع الصناعي وتلبية الطلب المتزايد على الأسمنت.
ويهدف مشروع مصنع أسمنت مصراتة إلى إنتاج 2 مليون طن سنويًا، لتغطية احتياجات السوق المحلي وجزء من السوق الخارجي، وفقًا لدراسات الجدوى الاقتصادية التي أُعدت للمشروع.
كما يأتي هذا المشروع الحيوي في إطار استراتيجية محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار الجديدة، والتي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة في ليبيا من خلال التركيز على الاستثمار الداخلي.
يُشار إلى أن محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار، التي تأسست عام 2006، تعمل في مجال الاستثمار الدولي، وتسعى إلى بناء محفظة متنوعة ومتوازنة من الشركات العاملة في مختلف القطاعات والمناطق، بهدف تحقيق عوائد طويلة الأجل ومستدامة.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: أسمنت محفظة ليبيا أفريقيا محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار مصراتة مصنع أسمنت محفظة لیبیا أفریقیا
إقرأ أيضاً:
المجلس القومي للأجور مستمر رسميا بمشروع قانون العمل الجديد.. تفاصيل
أقر مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، استمرار المجلس القومي للأجور، على أن يجري تشكيله ويمارس اختصاصاته على النحو المبين بمشروع قانون العمل الجديد، وذلك ضمن مواد الإصدار التي يناقشها مجلس النواب.
وبالتزامن مع إقرار استمرار المجلس القومي للأجور بمشروع قانون العمل الجديد، نستعرض المواد الحاكمة لتنظيمه بمشروع القانون والتي نص عليها الفصل الثالث.
المجلس القومي للأجوروحسب المادة 101 من مشروع قانون العمل الجديد، سيتم تشكيل "المجلس القومي للأجور" برئاسة الوزير المعني بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وعضوية كل من الوزير المختص أو من ينيبه. الوزير المعني بشئون التضامن الاجتماعي أو من ينيبه. الوزير المعني بشئون المالية، أو من ينيبه. الوزير المعني بشئون الصناعة أو من ينيبه. الوزير المعني بشئون قطاع الأعمال العام أو من ينيبه. الوزير المعني بشئون التموين والتجارة الداخلية أو من ينيبه. رئيس المجلس القومي للمرأة أو من ينيبه. رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي. بالإضافة إلى خمسة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال، يتم اختيارهم من المنظمات الأكثر تمثيلاً، من حيث العضوية.
ويجوز للمجلس الاستعانة بعدد كاف من الخبراء والمختصين أو الشخصيات العامة وفقا للموضوعات المطروحة على جدول الأعمال، دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.
اختصاصات المجلس القومي للأجورأدخل مشروع قانون العمل الجديد مادة جديدة (102 مستحدثة) تُحدد اختصاصات المجلس القومي للأجور، وتشمل:
1. وضع الحد الأدنى للأجور في جميع القطاعات على المستوى القومي، مع مراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم، وتكاليف المعيشة، ومعدلات الإنتاج.
2. وضع القواعد المنظمة لصرف العلاوة الدورية السنوية وفقًا لأحكام القانون.
3. النظر في طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية عند حدوث ظروف اقتصادية طارئة.
4. تحديد المعايير والضوابط التي يتم بناءً عليها قبول أو رفض طلبات الإعفاء من صرف العلاوة.
5. إخطار الوزارات المعنية بقرارات قبول أو رفض طلبات الإعفاء.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا يحدد نظام العمل بالمجلس واختصاصاته الأخرى، في موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ بدء العمل بهذا القانون.
وفقًا للمادة 103 (المعدلة من المادة 102)، يجتمع المجلس القومي للأجور بدعوة من رئيسه كل ثلاثة أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة لذلك. وتُعتبر الاجتماعات صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر القرارات بأغلبية الأصوات، مع ترجيح جانب الرئيس عند التساوي.