حبس شخصين بتهمة الإتجار في مخدري الحشيش والهيدرو بالسويس
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
خضع المتهمان في قضية الإتجار بالمواد المخدرة في السويس لجلسة تحقيق للإدلاء بأقوالهم في التهم المنسوبة إليهم، وقررت النيابة العامة حبس المتهمين لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.
الإتجار بالمواد المخدرةأكدت معلومات وتحريات مديرية أمن السويس من قيام تشكيل عصابي مكون من شخصين تخصص نشاطهما الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها بدائرة قسم شرطة الجناين.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطهما، وبحوزتهما 50 طربة لمخدر الحشيش وزنت 5 كيلو جرام، وكمية لمخدر الهيدرو وزنت 4 كيلو جرام، ومبلغ مالي وهاتفي محمول.
الموقف القانونيوحول العقوبة القانونية يقول المحامي محمود عبدالله إنَّ المادة 33 من قانون العقوبات، تعاقب كل من يتاجر في المواد المخدرة بالسجن المؤبد، بداية من 3 سنوات إلى المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، وبغرامة مالية 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه.
وأضاف لـ«الوطن»، أنَّ قانون العقوبات نص في المادة رقم 34، على أن عقوبة الإتجار في المواد المخدرة داخل المجتمع، تصل إلى السجن المؤبد والإعدام، تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدمه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مواد مخدرة حبس المتهمين عقوبة قانونية
إقرأ أيضاً:
احذر من حيازة الألعاب النارية.. تصل عقوبتها للسجن المؤبد
شنت الأجهزة الأمنية حملات مكبرة فى الأيام الماضية على حائزى الألعاب النارية، خاصة قبل عيد الفطر المبارك الذى تنتشر فيه الألعاب النارية كنوع من الاحتفال بالعيد، حيث أسفرت الحملات عن ضبط عدد من الأشخاص تم تحرير محاضر ضدهم وعرضهم على النيابة العامة التي كانت قد أصدرت بيان منذ أيام عن خطورة حيازة الألعاب النارية ، وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهمين للحذر من الوقوع تحت طائلة القانون.
ويواجه عقوبة قاسية بسبب هذا الجرم طبقا للقانون، حيث فرض قانون العقوبات عقوبة قاسية لحيازة الألعاب النارية كالصواريخ و"البومب" وما شابه ذلك فالمادة 102 ـ أ ـ من قانون العقوبات عاقبت بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم فى صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة أو ما فى حكمها أو فى تفجيرها.
ويعتبر فى حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة كل مادة تدخل فى تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.
ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أى من الجرائم المشار إليها فى الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات قبل اكتشافها.
مشاركة