يواصل  مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، غدا الأحد، مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

ويناقش المجلس المادة (174) والتي تتعلق بـ "مدة التحقيق". والتي وتنص على:  “يجب على قاضي التحقيق المندوب وفقًا لأحكام المادتين 172، 173 من هذا القانون أن ينتهي من التحقيق خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من وقت مباشرته، إلا إذا حال دون ذلك ضرورات يستلزمها التحقيق”.

وتنص المادة أيضا على أنه: “فإذا استلزم التحقيق تجاوز هذه المدة وجب على قاضي التحقيق المندوب العرض على الجمعية العامة أو من تفوضه في إصدار قرار الندب، بحسب الأحوال، لتجديده مدة لا تجاوز ستة أشهر، وإذا لم يستلزم التحقيق تجاوز هذه المدة أو خالف قاضي التحقيق المندوب إجراءات عرض الدعوى، ندبت الجمعية العامة أو من تفوضه قاضيًا آخر لاستكمال التحقيق.”

وفي ضو تعيين قاضي التحقيق تنص المادة 172 على أنه"إذا رأت النيابة العامة في مواد الجنايات أو الجنح أن تحقيق الدعوى بمعرفة قاضي التحقيق أكثر ملاءمة بالنظر إلى ظروفها الخاصة، جاز لها في أية حالة كانت عليها الدعوى أن تطلب من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة ندب أحد قضاتها لمباشرة هذا التحقيق، ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه في ذلك في بداية كل عام قضائي، وفي هذه الحالة يكون القاضي المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته له.

ويجوز للمتهم أو للمدعي بالحقوق المدنية إذا لم تكن الدعوى موجهة ضد موظف عام أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط بجريمة وقعت منه أثناء تأديته لوظيفته أو بسببها أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية إصدار قرار بهذا الندب.

وتصدر الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه قرار الندب إذا تحققت الأسباب المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة بعد سماع أقوال النيابة العامة."

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مجلس النواب النواب الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية مشروع قانون الإجراءات الجنائية مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المزيد الجمعیة العامة قاضی التحقیق

إقرأ أيضاً:

7 مارس.. موعد انعقاد الجمعية العادية لنقابة المهندسين

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أعلنت النقابة العامة للمهندسين، عقد جمعيتها العمومية العادية يوم الجمعة الموافق ٧ مارس ٢٠٢٥، في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا، بمركز المؤتمرات الدولي في مدينة نصر. 
والحضور متاح للمهندسين المقيدين بالنقابة الذين سددوا اشتراكاتهم السنوية، حتى نهاية السنة المالية التي تسبق السنة المالية السابقة، وفقًا لأحكام المادة رقم (١٣) من قانون النقابة.
وتيسيرًا على المهندسين، أعلنت النقابة أنه سيتم إتاحة الفرصة لأعضاء الجمعية العمومية لتسديد اشتراكاتهم حتى صباح يوم انعقاد الجمعية.

وأوضحت النقابة أن انعقاد الجمعية العمومية لن يكون صحيحًا إلا بحضور رُبع الأعضاء على الأقل. وفي حال عدم اكتمال هذا العدد، سيتم تأجيل الاجتماع لمدة ساعتين، مع تكرار الانعقاد حتى يكتمل النصاب القانوني. ويكون اجتماع الجمعية العمومية الثاني صحيحًا إذا كان عدد الحاضرين ثلاثمائة عضو على الأقل، وإلَّا تأجل الاجتماع لمدة أسبوعين، وتُكرر الدعوة حتى يكتمل هذا العدد، ولا يجوز للجمعية أن تنظر في غير المسائل المدرجة على جدول أعمالها.

ويتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية الآتي:

١. إلقاء الكلمة الافتتاحية والترحيب بأعضاء الجمعية العمومية.
٢. استعراض ميزانيات النقابة العامة للعام المالي  ٢٠٢٤، بالإضافة إلى موازنة النقابة لعام ٢٠٢٥، وذلك بواسطة أمين الصندوق.
٣. عرض تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن ميزانيات النقابة العامة للعام المالي  ٢٠٢٤.
٤. عرض تقرير مراقب الحسابات عن ميزانيات النقابة للعام المالي ٢٠٢٤.
٥.  اعتماد ميزانيات النقابة عن عام ٢٠٢٤.
٦. اعتماد الموازنات التقديرية لعام ٢٠٢٥.
٧.تعيين مراقب للحسابات وتحديد أتعابه.
٨. النظر في الاقتراحات المقدَّمة من الأعضاء إلى النقابة، وذلك في المواعيد القانونية قبل انعقاد الجمعية العمومية بأسبوعين على الأقل.

مقالات مشابهة

  • مبادلة المحكوم عليهم بين مصر والإمارات.. تفاصيل اتفاقية ينظرها البرلمان
  • تزوير في أوراق رسمية.. التحقيق مع ابن القنصل مسجل الهرم
  • الحكم في دعوى عدم دستورية المسئولية المدنية عن عمل الغير.. السبت
  • بسبب تركها العمل ... تفاصيل التحقيق في مصرع سيدة داخل حمام شقتها بالمعادى
  • 7 مارس.. موعد انعقاد الجمعية العادية لنقابة المهندسين
  • الداخلية تضبط قضايا عملة بقيمة 6 ملايين جنيه
  • الإجراءات الجنائية.. ضوابط إعادة التحقيق عند فقدان أوراق القضية قبل صدور القرار
  • الداخلية تضبط قضايا عملة بـ 7 ملايين جنيه
  • حينما يقص ويفصِّل الترزي وثيقة دستورية !!
  • بالأسماء.. رد الجنسية المصرية لـ 42 شخصًا| تفاصيل