الأسبوع:
2025-02-27@00:37:41 GMT

بسبب رسائل عملاء «Premium».. «لينكد إن» أمام القضاء

تاريخ النشر: 25th, January 2025 GMT

بسبب رسائل عملاء «Premium».. «لينكد إن» أمام القضاء

تواجه شركة لينكد إن، المملوكة لشركة مايكروسوفت تهمة تخص استخدام الشركة الرسائل الخاصة لتدريب نموذج ذكاء اصطناعي.

أُقيمت الدعوى في محكمة في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، متهمة الشركة بالكشف بشكل غير قانوني عن الرسائل الخاصة لعملاء خدمتها المميزة "Premium" لأطراف ثالثة.

والدعوى القضائية ضد "لينكد إن" مقامة بالنيابة عن مستخدمي خدمة "LinkedIn Premium" المتميزة المدفوعة، الذي يدفعون مقابل ميزات الخصوصية المحسنة، على أن تطلب لاحقا تعويضات قدرها ألف دولار لكل مدع.

تفاصيل الدعوى القضائية

جاء في الدعوى أن الشركة أخفت ممارستها تلك عن طريق تغيير سياسات الخصوصية والبيانات الخاصة بها، وصل الرد السريع من الشركة على لسان المتحدث باسم "لينكد إن": "نحن لا نستخدم رسائل الأعضاء لتدريب النماذج كما هو مزعوم في الشكوى".

وبعدها أصبحت مسألة الحصول على بيانات لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي قضية مثيرة للجدل في ظل التنافس على تطوير نماذج ذكاء اصطناعي، وليست "لينكد إن" أول شركة تُتهم بسوء استخدام البيانات.

لينكد إن ليس أول المتهمين

واجهت شركات مثل "مايكروسوفت" و"OpenAI" و"وجوجل" دعاوى قضائية مماثلة نيابة عن مستخدمين لاستخدام بياناتهم الشخصية دون علم مسبق أو موافقة.

اقرأ أيضاًتطبيق «لينكدإن».. هاشتاج «متاح للعمل» يتصدر في 2022 والتحميل في تزايد

مؤسس «تيليجرام»: «كنت على علم بخطورة الحقائق المنسوبة للمنصة»

«مايكروسوفت» تطرح طرقا جديدة لتسجيل الدخول

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: وظائف على لينكد إن منصة لينكد إن لینکد إن

إقرأ أيضاً:

لا يوجد ركن انتهاك الخصوصية .. حيثيات اتهام إبراهيم فايق تكشفت تفاصيل مثيرة

أودعت محكمة القاهرة الاقتصادية، حيثيات حكمها بتغريم الإعلامي إبراهيم فايق والصحفي أحمد عبد الباسط مبلغ مليون جنيه لكل منهما، وذلك في القضية المعروفة بـ”التسريب الصوتي” لحكم مباراة الزمالك والبنك الأهلي.

لا يوجد ركن انتهاك الخصوصية 

كشفت حيثيات المحكمة، أنه بعد مطالعتها لسائر أوراق الدعوى عن بصر وبصيرة تتيقن بانتفاء اركان الاتهام الرابع المسند إلى المتهم آية ذلك وبرهانه انه فيما يتعلق بالجريمة المجرمة بموجب نص المادة ٢٥ من القانون رقم ١٧٥ لسنة ۲۰۱۸ بشان جرائم تقنية المعلومات فان المحكمة لا تري توافر ركن انتهاك الخصوصية ونشر اخبارا ومعلومات خاصة بالمجني عليه دون رضائه وحيث أن التسجيل قد تم داخل بيئة عمل رسمية تتعلق بالتحكيم الرياضي، الأمر الذي لا يُعد حديثا شخصيا أو يدخل ضمن نطاق الحياة الخاصة المحمية قانونا وفقا لنص المادة ٢٥ من قانون ١٧٥ لسنة ۲۰۱٨، التي تشترط أن يكون التسجيل متعلقا بالحياة الخاصة وحرمتها وليس بالعمل العام.

أشارت الحيثيات، إلى إن الدستور المصري قد كفل في المادة (٦٨) الحق في تداول المعلومات وحرية الصحافة والإعلام، كما أكدت المادة (۷۱) على عدم جواز توقيع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم المتعلقة بالنشر باستثناء ما يمس الأمن القومي أو يحرض على العنف، وحيث إن نشر المقطع والمعلومات والاخبار تتعلق بالمجني عليه كان بهدف تسليط الضوء على قرار تحكيمي قد يؤثر على عدالة المنافسة، وهو أمر ذو أهمية عامة، مما يبرر نشره استنادا إلى مبادئ الشفافية والمصلحة العامة التي ينظمها الدستور.

وحيث أن نشرهما للمقطع جاء في إطار تغطية إعلامية نقدية لقرار تحكيمي مثير للجدل، وان كان متعديا على حق البث والنشر للجهة مالكة الحق وهو ما يدخل ضمن نطاق عملهما الاعلامي والصحفي، وبالإضافة إلى ذلك، فإن مواد القيد والوصف لا تنطبق على الاتهام الرابع، نظرا لعدم توافر الحماية القانونية للمحادثات والاخبار والمعلومات التي تدور داخل نطاق العمل العام، حيث إن الحوار بين الحكمين كان جزءا من مهامهما الوظيفية، وليس حديثا خاصا أو شخصيًا يتمتع بالحماية القانونية المقررة للحياة الخاصة للأفراد وفقا لنص المادة ٢٥ سالفة البيان - وان كان يمثل مخالفه لنص آخر من نصوص قانون الرياضة حسبما سيرد - ، الأمر الذي تقضي معه المحكمة ببراءة المتهمين مما نسب اليهما بشان الاتهام الرابع على نحو ما سيرد بالمنطوق وحيث انه بشأن الاتهامين الأول والثالث.

 ولما كان نص المادة ۳۰ من قانون رقم ۷۱ لسنة ۲۰۱۷ بشأن قانون الرياضة على انه " الهيئات الرياضية وحدها صاحبة الحق في جميع الحقوق المتعلقة باتصال الجمهور بالحدث الرياضي الذي يخصها اتصالاً مباشراً أو غير مباشر عن طريق وسائل الاتصال السلكي أو اللاسلكي أو الإذاعي أو التليفزيوني أو عن طريق جميع الحقوق الرقمية وجميع حقوق نقل الصورة. ويجب الحصول على موافقتها على إذاعة هذا المحتوى كاملاً أو أجزاء منه.

وكان من المقرر بموجب نص المادة ٩٥ من القانون انف البيان على انه " يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلاً يخالف الأحكام المنصوص عليها في المادتين (۳۰) و (۳۱) من هذا القانون.

وكان من المقرر بنص المادة ۷۰ من قانون تنظيم الاتصالات رقم ۱۰ لسنة ۲۰۰۳ أن مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون أخر يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبات المقررة فيها.

كما أنه من المقرر بنص المادة ٢/٧٦ من ذات القانون على أنه " مع عدم الإخلال بالحق في التعويض المناسب ، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من : تعمد إزعاج أو مضايقة غيره بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات.

وكان من المقرر بنص المادة ۲۹ من قانون الصحافة والاعلام رقم ١٨ لسنة ۲۰۱۸ على أنه لا يجوز توقيع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية، فيما عدا الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد".

مقالات مشابهة

  • اتفاقية تجمع بين مديرية الأمن والوكالة القضائية للمملكة للدفاع عن مصالح الدولة أمام القضاء
  • موظفو مايكروسوفت يطردون من اجتماع بعد احتجاجهم على عقود الشركة مع الاحتلال
  • جدل تحت القبة بسبب قضية النائب الجراح
  • ضبط موظف في شركة فودافون لاختلاسه 65 ألف جنية بكرداسة 
  • لا يوجد ركن انتهاك الخصوصية .. حيثيات اتهام إبراهيم فايق تكشفت تفاصيل مثيرة
  • مجموعة شلهوب توسع حضورها في السعودية بالتعاون مع شركة المنطقة اللوجستية المتكاملة الخاصة
  • غلطة سراي يهدد مورينيو باللجوء إلى القضاء بسبب تصريحاته العنصرية
  • حكايات تفوق الخيال حول منصة FBC الإلكترونية.. الأمن يلاحق وكلاء الشركة وفواجع بسبب ضياع تحويشة العمر
  • نتنياهو يمثل أمام القضاء للرد على تهم الفساد للمرة الـ 12
  • خطوات تقديم دعوى قضائية أمام المحكمة الدستورية العليا.. تعرف عليها