برلماني: قانون المسؤولية الطبية عادل ويحمي حقوق الطبيب والمريض
تاريخ النشر: 25th, January 2025 GMT
علق الدكتور محمد صلاح البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، على قانون المسؤولية الطبية، مشيرا إلى أن الكثير من الدعاية السلبية والحديث غير الصحيح قد أثير حول القانون، مؤكدا أن الأطباء بشكل عام لا يعتادون على قراءة القوانين بدقة؛ إذ يركزون أكثر على عملهم الطبي دون التطرق إلى التفاصيل القانونية، مضيفا أن القانون في صيغته الحالية عادل ومنصف، يضمن حماية الطبيب ويحفظ حقوق المريض.
وأوضح «البدري»، خلال مداخلة ببرنامج «الساعة 6»، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، على قناة «الحياة»، أن الطبيب الذي يمارس مهنته بشرف لا يحتاج إلى الخوف من هذا القانون؛ إذ أنه لا يعاقب إلا في الحالات التي تستدعي العقوبة بناءً على خطأ طبي أو إهمال، مشيرًا إلى أن القانون يعفي الأطباء من المسؤولية في حال حدوث مضاعفات طبيعية أو أخطاء طبية، طالما أنه قد اتبع الإجراءات الطبية المتعارف عليها.
وأكد عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن القانون لا يتضمن أي عقوبة غير عادلة، موضحا أنه قد زاد من العقوبات في حال الاعتداء على الأطباء خارج أماكن عملهم؛ إذا كان الاعتداء مرتبطا بممارستهم المهنية، ورافضا فكرة حبس الأطباء في حال الأخطاء غير الجسيمة، ويعاقب فقط الأطباء الذين يرتكبون أخطاء تصل إلى مستوى الجرائم.
دعوة لقراءة القانون بتمعنودعا الدكتور محمد البدري، زملاءه الأطباء، والطلاب، والمعلمين، وكل من يعترض على نصوص القانون، إلى قراءة المسودة بتمعن، مؤكدا أنهم سيجدون أنه في شكله الحالي جيد ويخدم مصلحة الجميع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون المسؤولية الطبية حماية الطبيب الأخطاء الطبية العقوبات
إقرأ أيضاً:
"النواب" يقر مواد تحظر التشغيل سخرة أو جبرا بقانون العمل الجديد
أقر مجلس النواب، بعض المحظورات في مشروع قانون العمل الجديد، وبينها حظر التشغيل سخرة أو جبرا، حيث تنص المادة ٤ من مشروع قانون العمل على: يحظر تشغيل العامل سخرة أو جبرًا، كما يحظر التحرش أو التنمر أو ممارسة أي عنف لفظي أو جسدي أو نفسي على العامل، وتحدد لائحة تنظيم العمل والجزاءات بالمنشأة الجزاءات التأديبية المقررة لها.
كما وافق المجلس على المادة ٥ من مشروع قانون العمل، والتي تنص على: يحظر كل عمل أو سلوك أو إجراء يكون من شأنه إحداث تمييز أو تفرقة بين الأشخاص في التدريب، أو الإعلان عن الوظائف أو شغلها، أو شروط أو ظروف العمل، أو الحقوق والواجبات الناشئة عن عقد العمل، بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو النقابي أو الجغرافي أو أي سبب آخر يترتب عليه الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.
ولا يعتبر تمييزا محظورا كل ميزة أو أفضلية أو منفعة أو حماية تقرر بموجب أحكام هذا القانون والقرارات واللوائح المنفذة له للمرأة أو للطفل أو للأشخاص ذوي الإعاقة والاقزام، كلما كانت مقررة بالقدر اللازم لتحقيق الهدف الذي تقررت من أجله، وتعمل الوزارة المختصة على وضع السياسات والخطط اللازمة لدمجهم في سوق العمل وتوفير الحماية اللازمة لهم في بيئة العملوذلك بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعى والمجالس القومية المتخصصة المعنية.
كما وافق مجلس النواب على المادة ٢ من مشروع قانون العمل والتي تنص على: في تطبيق أحكام هذا القانون تعتبر السنة (365) يومًا، والشهر ثلاثين يومًا ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.
ووافق مجلس النواب كذلك على المادة ٣ من مشروع قانون العمل الجديد والتي تنص على: يعتبر هذا القانون هو القانون العام الذي يحكم علاقات العمل