أولى جلسات محاكمة الإعلامي إبراهيم فايق في تسريب فيديو الـ VAR.. غدًا
تاريخ النشر: 25th, January 2025 GMT
تنظر المحكمة المختصة، غدًا الأحد، في أولى جلسات محاكمة الإعلامي إبراهيم فايق في واقعة التسريب الصوتي لحكم الـ VAR في مباراة الزمالك والبنك الأهلي.
وفي وقت سابق استمعت نيابة الشئون الاقتصادية بالقاهرة الجديدة، إلى أقوال الحكم محمد عادل في البلاغ المقدم منه ضد برنامج «الكورة مع فايق»، في أزمة الـ «تسريب الصوتي VAR»، أثناء مباراة الزمالك والبنك الأهلي.
وقال إبراهيم فايق، في منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «تقدمت ببلاغ للنائب العام ضد الحكم محمد عادل، اتهمته فيه بالسب والقذف والتشهير والتحريض».
وأوضح «فايق»، أنه طالب (مدنيًا) بتعويض مؤقت قدره مليون وواحد جنيهًا مصريًا ضد الحكم محمد عادل، وذلك بعد أن تراجع عن أقواله السابقة وأقر بصحة المقطع الصوتي الذي تمت إذاعته في البرنامج.
وتابع: «تقدمت ببلاغ آخر اتهمته فيه بازدراء الأديان وهدم قيم المجتمع المصري والتعدي عليها بعد أن عرض علي فيديو جديد من غرفة الفارّ في حرم النيابة العامة يتضمن عبارات تهدم المجتمع المصري وتتعدى على القيم المصرية».
اقرأ أيضاًبمناسبة عيد الشرطة 2025.. الإفراج بالعفو عن 4466 نزيلاً (فيديو)
أزمة نفسية تقود فتاة للتخلص من حياتها في أبو النمرس
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محكمة الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع حوادث محاكمة تسريب إبراهيم فايق الإعلامي إبراهيم فايق تسريب فيديو الـ VAR
إقرأ أيضاً:
تأجيل أولى جلسات محاكمة البلوجر المتهم بسب وقذف رضوى الشربيني لـ3 مارس
قررت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة اليوم الإثنين، تأجيل أولى جلسات محاكمة البلوجر عبد الله محمد، بتهمة سب وقذف الإعلامية رضوى الشربيني، لجلسة 3 مارس المقبل.
وكانت أحالت النيابة المختصة البلوجر عبد الله محمد للمحكمة الاقتصادية بتهمة سب وقذف الإعلامية رضوى الشربيني وتعمد مضايقتها.
ووجّهت النيابة العامة اتهامات للبلوجر تهم بسبّ وقذف الإعلامية رضوى الشربيني، بنشر معلومات وأخبار وصور خاصة بها عبر وسائل التواصل على النحو المبين بالتحقيقات.
كما تعدى البلوجر على القيم والمبادئ الأسرية في المجتمع المصري وفق اتهامات النيابة العامة، منتهكًا حرمة الحياة الخاصة.
وتنص المادة 306 من قانون العقوبات على أنه كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشاً للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المبينة بالمادة 171 بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه.
فيما تنص المادة 306 مكرر
(أ): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.
وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
وعن المادة 171 من ذات القانون فتنص على أنه كل من حرض واحداً أو أكثر بارتكاب جناية أو جنحة بقول أو صياح جهر به علناً أو بفعل أو إيماء صدر منه علناً أو بكتابة أو رسوم أو صور أو صور شمسية أو رموز أو أية طريقة أخرى من طرق التمثيل جعلها علنية أو بأية وسيلة أخرى من وسائل العلانية يعد شريكاً في فعلها ويعاقب بالعقاب المقرر لها إذا ترتب على هذا التحريض وقوع تلك الجناية أو الجنحة بالفعل.
مشاركة