أولى جلسات محاكمة الإعلامي إبراهيم فايق في تسريب فيديو الـ VAR.. غدًا
تاريخ النشر: 25th, January 2025 GMT
تنظر المحكمة المختصة، غدًا الأحد، في أولى جلسات محاكمة الإعلامي إبراهيم فايق في واقعة التسريب الصوتي لحكم الـ VAR في مباراة الزمالك والبنك الأهلي.
وفي وقت سابق استمعت نيابة الشئون الاقتصادية بالقاهرة الجديدة، إلى أقوال الحكم محمد عادل في البلاغ المقدم منه ضد برنامج «الكورة مع فايق»، في أزمة الـ «تسريب الصوتي VAR»، أثناء مباراة الزمالك والبنك الأهلي.
وقال إبراهيم فايق، في منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «تقدمت ببلاغ للنائب العام ضد الحكم محمد عادل، اتهمته فيه بالسب والقذف والتشهير والتحريض».
وأوضح «فايق»، أنه طالب (مدنيًا) بتعويض مؤقت قدره مليون وواحد جنيهًا مصريًا ضد الحكم محمد عادل، وذلك بعد أن تراجع عن أقواله السابقة وأقر بصحة المقطع الصوتي الذي تمت إذاعته في البرنامج.
وتابع: «تقدمت ببلاغ آخر اتهمته فيه بازدراء الأديان وهدم قيم المجتمع المصري والتعدي عليها بعد أن عرض علي فيديو جديد من غرفة الفارّ في حرم النيابة العامة يتضمن عبارات تهدم المجتمع المصري وتتعدى على القيم المصرية».
اقرأ أيضاًبمناسبة عيد الشرطة 2025.. الإفراج بالعفو عن 4466 نزيلاً (فيديو)
أزمة نفسية تقود فتاة للتخلص من حياتها في أبو النمرس
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محكمة الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع حوادث محاكمة تسريب إبراهيم فايق الإعلامي إبراهيم فايق تسريب فيديو الـ VAR
إقرأ أيضاً:
لاتهامه بإذاعة تسريب صوتي.. الإعلامي إبراهيم فايق يواجه هذه العقوبة
تصدر الحكم محمد عادل حكم مباراة الزمالك والبنك الأهلي، المشهد في أزمة التسريب الصوتي في الدوري الممتاز.
وشهدت مباراة الزمالك والبنك الأهلي آنذاك ، احتساب الدولي محمد عادل ركلتي جزاء لصالح فريق البنك الأهلي وركلة أخري لصالح الزمالك.
بلاغ للنائب العام
الحكم الدولي محمد عادل، تقدم ببلاغ للنائب العام ضد برنامج الكورة مع فايق وشركة الـ var بعد إذاعة التسريب الصوتي.
في سياق متصل ، تنظر بعد قليل المحكمة الاقتصادية محاكمة الإعلامي إبراهيم فايق لاتهامه بإذاعة تسريب صوتي للحكم محمد عادل مع حكم غرفة الفيديو “VAR".
نيابة الشئون المالية والاقتصادية بالقاهرة الجديدة أحالت الإعلامي إبراهيم فائق للمحاكمة في اتهامه بتسريب صوتي للحكم محمد عادل مع حكم غرفة الفيديو “VAR".
العقوبة طبقا للقانون
نصت المادة 309 مكرر (أ) من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس كل من أذاع أو سهل إذاعة أو استعمل ولو في غير علانية تسجيلاً أو مستنداً متحصلاً عليه بإحدى الطرق المبينة بالمادة السابقة أو كان بغير رضاء صاحب الشأن، ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات، كل من هدد بإفشاء أمر من الأمور التي تم التحصل عليها بإحدى الطرق المشار إليها لحمل شخص على القيام بعمل أو الامتناع عنه.
كما يعاقب بالسجن الموظف العام الذي يرتكب أحد الأفعال المبينة بهذه المادة اعتماداً على سلطة وظيفته، ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة وغيرها مما يكون قد استخدم في الجريمة أو تحصل عنها، كما يحكم بمحو التسجيلات المتحصلة عن الجريمة أو إعدامها.