شروط صدور أوامر بالإفراج المؤقت عن المحبوس احتياطيا
تاريخ النشر: 25th, January 2025 GMT
يناقش مجلس النواب غدا الأحد تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وذلك من المواد 172 وحتى 209.
وحدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حالات الإفراج المؤقت، حيث نصت المادة (١٢٥) على أنه يجوز للنيابة العامة أن تأمر بالإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس احتياطياً أو بإنهاء التدبير في كل وقت سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المتهم بكفالة أو دون كفالة، شريطة أن يتعهد بحضوره متى طلب منه بمعرفة النيابة العامة.
ونصت المادة (١٢٦) على أنه في غير الأحوال التي يكون فيها الإفراج واجباً، لا يفرج عن المتهم بضمان أو بغير ضمان إلا بعد أن يعين له موطنا مختاراً على النحو المبين بالفقرة الثانية من المادة ۷۱ من هذا القانون.
ويناقش مجلس النواب بذات الجلسة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب حقوق الإنسان قانون الإجراءات الجنائية المحبوس احتياطيا المزيد
إقرأ أيضاً:
حكمان يصدران ضد الطفل لا يجوز الاستئناف عليهما.. اعرف التفاصيل
التعامل الجنائي مع الطفل له طبيعة خاصة، فارتكاب الجرائم من قبل الأطفال يجعلهم يحاكمون بقانون خاص "قانون الطفل"، رقم 12 لسنة 1996، وتوجد أحكام تصدر على الطفل لا يمكن الاستئناف عليها.
وأكدت المادة 132 من قانون الطفل أن الأحكام التي تصدر على الطفل يجوز الاستئناف عليها عدا الأحكام التي تصدر بالتوبيخ وبتسليم الطفل لوالديه أو لمن له الولاية عليه، فلا يجوز استئنافها إلا لخطأ في تطبيق القانون أو بطلان في الحكم أو الإجراءات.
ونصت المادة في نهايتها أنه يرفع الاستئناف أمام دائرة تخصص لذلك في المحكمة الابتدائية.
مشاركة