بعد ضبط مسئولي 12 شركة لإلحاق العمالة بالخارج.. تعرف على العقوبة القانونية
تاريخ النشر: 25th, January 2025 GMT
جاء ضربة أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم تسهيل سفرهم لـ العمل بالخارج، وتأكيد معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لتصاريح العمل بقطاع الوثائق والأجهزة الأمنية المعنية قيام عدد من الشركات "غير مرخصة" لإلحاق العمالة بالخارج بنطاق محافظة الدقهلية بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على مبالغ مالية منهم ، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الإجتماعى، ننشر في هذا التقرير العقوبة القانونية التي يواجهها هؤلاء المتهمين.
جاء قانون العمل لينظم عمل هذه الشركات، ويضع الضوابط لمعرفة طبيعة عمل هذه الشركات، حيث نصت المادة 260 من مشروع قانون العمل الجديد، على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب إحدى الجرائم الآتية:
1. مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل داخل البلاد أو خارجها من غير الجهات المحددة فى المادة (39) من هذا القانون دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة (40) من هذا القانون، أو بترخيص صادر بناءً على بيانات غير صحيحة.
2. مخالفة القرارات الوزارية المنفذة لأحكام تشغيل العمالة المصرية فى الداخل أو الخارج، أو مخالفة نص المادة رقم (42) من هذا القانون.
3. تقاضي مبالغ دون وجه حق من أجر العامل، أو من مستحقاته عن عمله فى الداخل، أو الخارج.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العمل بالخارج شركات شركات إلحاق العمالة شركات إلحاق العمالة بالخارج العمل بالخارج إلحاق العمالة المزيد
إقرأ أيضاً:
شاهد مشفش حاجة.. عقوبات حددها القانون على الشاهد الزور.. اعرفها
الشهادة الزور، هى تعمد الكذب أو تزوير تأكيد لقول الحقيقة، سواء كانت مكتوبة أو منطوقة، بشأن مسألة أساسية لإجراء قضائى ما، بهدف تضليل السلطة القضائية، وتغير مسار قضية ما عن مسارها الصحيح تحقيقا لغرض شخصى أو منفعة للغير.
وفى السطور التالية نرصد عقوبات الشهادة الزور:-
المادة 294
كل من شهد زورا لمتهم فى جناية أو عليه يعاقب بالحبس.
المادة 295
ومع ذلك إذا ترتب على هذه الشهادة الحكم على المتهم يعاقب من شهد عليه زوراً بالسجن المشدد أو السجن أما إذا كانت العقوبة المحكوم بها على المتهم هى الإعدام ونفذت عليه يحكم بالإعدام أيضاً على من شهد عليه زوراً.
المادة 296
كل من شهد زوراً على متهم بجنحة أو مخالفة أو شهد له زوراً يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.
المادة 297
كل من شهد زوراً فى دعوى مدنية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.
المادة 298
إذا قبل من شهد زوراً فى دعوى جنائية أو مدنية عطية أو وعداً بشيء ما يحكم عليه هو والمعطى أو من وعد بالعقوبات المقررة للرشوة أو للشهادة الزور أن كانت هذه أشد من عقوبات الرشوة.
إذا كان الشاهد طبيباً أو جراحاً أو قابلة وطلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء الشهادة زوراً بشأن حمل أو مرض أو عاهة أو وفاة أو وقعت منه الشهادة بذلك نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعاقب بالعقوبات المقررة فى باب الرشوة أو فى باب شهادة الزور أيهما أشد. ويعاقب الراشى والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشى أيضاً.
المادة 299
يعاقب بالعقوبات المقررة لشهادة الزور كل شخص كلف من سلطة قضائية بعمل الخبرة أو الترجمة فى دعوى مدنية أو تجارية أو جنائية فغير الحقيقة عمدا بأى طريقة كانت.
المادة 300
من أكره شاهداً على عدم أداء الشهادة أو على الشهادة زوراً يعاقب بمثل عقوبة شاهد الزور مع مراعاة الأحوال المقررة فى المواد السابقة.
المادة 301
من ألزم باليمين أو ردت عليه فى مواد مدنية وحلف كاذبا يحكم عليه بالحبس، ويجوز أن تزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه.
مشاركة