مشروع قانون يتيح تقديم الإقرارات الضريبية للفترات السابقة بدون غرامات
تاريخ النشر: 25th, January 2025 GMT
يعقد مجلس النواب جلسته العامة غدا الأحد لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه.
ونصت المادة الثالثة من مشروع القانون على أنه للممولين أو المكلفين الذين لم يتقدموا بإقراراتهم عن أى فترة من الفترات الضريبية 2020 أو 2021 أو 2022 أو 2013 الحق فى تقديم هذه الإقرارات، وتشمل هذه الإقرارات جميع النماذج المقررة قانونًا بما فى ذلك المستندات المنصوص عليها فى المادة (12) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020.
وللممولين أو المكلفين الذين تقدموا بإقراراتهم الضريبية عن الفترات الضريبية المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة الحق فى تقديم إقرارات ضريبية معدلة حال وجود سهو أو خطأ أو بيانات لم يتم إدراجها بتلك الإقرارات دون احتساب مقابل تأخير أو ضريبة إضافية عن الفترة ما بين تقديم الإقرارات الأصلية والإقرارات المعدلة.
ويسرى حكم الفقرة الثانية من هذه المادة على الإقرارات الضريبية المعدلة التى تم تقديمها بعد المواعيد المقررة قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
وفى تطبيق أحكام هذه المادة، لا تسرى العقوبات المنصوص عليها فى قانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليه، والجزاءات المالية المقررة بموجب أى قانون ضريبى آخر، بشرط تقديم الإقرارات المنصوص عليها فى الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
و يهدف مشروع القانون إلى وضع نظام ضريبي متكامل للمشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها ١٥ مليون جنيه، والعمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، وذلك في ضوء عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها القانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب الإقرارات الضريبية الحوافز والتيسيرات الضريبية الفترات الضريبية المزيد المنصوص علیها فى هذه المادة
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون الضمان الاجتماعي يجيز الجمع بين تكافل وكرامة.. واللائحة تحسم الضوابط
في خطوة جديدة نحو تعزيز الحماية الاجتماعية، أجاز مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، الجمع بين برنامج تكافل "الدعم النقدي المشروط" وبرنامج كرامة “الدعم النقدي غير المشروط، وذلك وفقًا للشروط المحددة قانونًا، إلا أن تفاصيل وآليات التنفيذ ستُحدد لاحقًا من خلال اللائحة التنفيذية للقانون، التي ستضع الضوابط لكل فئة مستحقة.
وكان مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي قد وافق بشكل نهائي على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي الذي تقدمت به الحكومة قبل ذلك.
ضوابط الجمع بين الدعم النقدي المشروط وغير المشروطوفقًا للمادة 13 من مشروع القانون، يُسمح بالجمع بين تكافل وكرامة في حال استيفاء الشروط المقررة لكل برنامج، إلا أن اللائحة التنفيذية هي التي ستحدد القواعد التفصيلية لضبط هذا الجمع بما يحقق العدالة بين الفئات المستحقة.
أولوية الاستحقاق لتكافل وكرامةمع تزايد أعداد المتقدمين للحصول على الدعم النقدي، وضعت المادة 14 من مشروع القانون ترتيبًا لأولوية الصرف في حال كانت الموارد المالية غير كافية لتغطية جميع المستحقين، وذلك على النحو التالي:
1. ذوو الإعاقة من المستوى الثالث
2. المصابون بأمراض مزمنة شديدة
3. كبار السن
4. الأيتام
5. المرأة المعيلة
6. ذوو الإعاقة من المستوى الثاني
7. المرأة غير المعيلة
8. الأنثى غير المتزوجة
9. أسر نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل
10. الأسر مهجورة العائل
11. أسر المجندين
12. أبناء الرعاية اللاحقة
13. الأسر التي تتكون من زوج وزوجة وأبناء معالين، ولو اختلف محل الإقامة
14. ذوو الإعاقة من المستوى الأول
15. قدامى الفنانين والرياضيين والأدباء والتشكيليين.
يتم تحديد مستويات الإعاقة ودرجاتها وفقًا لقانون الأشخاص ذوي الإعاقة ولائحته التنفيذية.
تحديد قيمة الدعم وآليات الصرفوفقًا للمادة 15، يتم تحديد قيمة الدعم النقدي والحدين الأدنى والأقصى له بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص ووزير المالية، على أن تتم مراجعته كل ثلاث سنوات وفقًا لنتائج بحث الدخل والإنفاق.
نصت المادة 16 على أن صرف الدعم النقدي يتم من خلال البطاقة الذكية، مع تحمُّل المستفيد نسبة 1% من قيمة الدعم مقابل خدمات التحقق والتحديث. كما يُلزم المستفيد بتحمُّل تكلفة استخراج بطاقة جديدة في حال فقدانها أو تلفها.
إجراءات إيقاف الدعم في حالة عدم الصرفبحسب المادة 17، في حال عدم صرف الدعم النقدي لمدة شهرين متتاليين، يتعين على الجهة المختصة دراسة الحالة ميدانيًا واتخاذ قرار بشأن استمرار الدعم أو إيقافه. وفي حال عدم صرف المستحقات لمدة 6 أشهر دون تقديم عذر مقبول، يسقط الحق في الدعم.
مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدييُعد مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي خطوة هامة لتنظيم برامج الحماية الاجتماعية، حيث سمح لأول مرة بالجمع بين تكافل وكرامة، مع ترك التفاصيل النهائية للائحة التنفيذية لضمان تحقيق العدالة في التوزيع. كما وضع القانون ضوابط واضحة للأولوية في الاستحقاق، وآليات لضمان وصول الدعم لمستحقيه الفعليين.