صفقة للمرتزقة لبيع النفط مقابل 30 مليون دولار شهرياً
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
يمانيون../
كشف مسؤول في حكومة المرتزقة، اليوم، إبرام صفقة جديدة لتهريب النفط اليمني وبيعه بالسوق السوداء.
ونقل المستشار السابق في خارجية حكومة المرتزقة، أنيس منصور، عن مصادر في شركة النفط قولها إن الصفقة تتضمن عمولة 10 دولارات على كل برميل وبما يمنح معين قرابة 30 مليون دولار شهريا، مشيرا على أن معينا يقوم ببيع النفط الخام لشركات أجنبية مقرها الإمارات بسعر أقل من سعره العالمي على إن تتولى تلك الشركات مهام تهريبه وبيعه في السوق العالمية.
ومنذ قرار صنعاء منع تهريب النفط اليمني لصالح حكومة المرتزقة تحاول الأخيرة ابتكار طرق جديد لبيعه بالسوق السوداء لصالح كبار مسؤوليها، في حين تقوم الشركات الأجنبية بتهريبه عبر سلوك ممرات بعيدة كموانئ غير رسمية في المهرة وشبوة الخاضعة لسيطرة العدوان.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
ضبط 27 طن دقيق مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء
واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط عدد من القضايا فى مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة ضُبط خلالها حوالى (27) طن دقيق (أبيض، بلدى مدعم).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وحدد قانون قمع الغش والتدليس التجارى، عقوبات ضد من يرتكب جريمة الغش والتدليس فى البضائع والسلع التجارية، ووضع القانون عقوبة ضد الخداع أو الشروع فى خداع المتعاقد مع التجار، بالحبس والغرامة.
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو باحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق فى أحد الأمور الآتية:
1 - ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.
2 - حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتوى من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلية فى تركيبها.
3 - نوع البضاعة أو منشؤها أو أصلها أو مصدرها في الأحوال التي يعتبر فيها - بموجب الاتفاق أو العرف - النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا في التعاقد.
4 - عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو غيارها.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة المشار إليها فى الفقرة السابقة أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة.