يناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلساته العامة الأسبوع الجاري، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٠.

 

 

تفاصيل مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد

 

1- يهدف مشروع القانون إلى إفراد نص خاص يجيز التصالح في بعض المخالفات الضريبة التي ليس محلها مستحقات ضريبية ومن بينها المخالفات الخاصة بالتأخر في تقديم الإقرارات الضريبية عن المواعيد المقررة قانونًا، وذلك لمنع عزوف الممولين والمكلفين عن التصالح في تلك المخالفات.

 

2- رأت اللجنة المشتركة أن مشروع القانون المعروض يحقق العدالة الضريبية وعدم الإخلال بحقوق الخزانة العامة، وتيسير وتبسيط الإجراءات على الممولين.

 

3- أوضح التقرير البرلماني أن المادة (٧٥) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم ٢٠٦ لسنة ۲۰۲۰ ترخص لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في الجرائم الضريبية، ويقتصر حكمها على الجرائم التي يكون على الممول أو المكلف بها مستحقات ضريبية.

 

4- ورد القانون خلوا من نص يُجيز التصالح في المخالفات التي ليس محلها مستحقات ضريبية، ومن بينها المخالفات الخاصة بالتأخر في تقديم الإقرارات الضريبية في المواعيد المقررة قانونًا، ولذلك فإنه يتعذر وفقًا لأحكامه التصالح مع الممولين أو المكلفين عن هذه المخالفات إلا من خلال اللجوء إلى تطبيق نص المادة (۱۸) مكررًا) من قانون الإجراءات الجنائية باعتبارها الشريعة العامة للتصالح وهو ما ترتب عليه عزوف الممولين والمكلفين عن التصالح في تلك المخالفات بالنظر إلى الأعباء المالية الضخمة التي يتكبدونها نظير التصالح والتي لا تتناسب مع المخالفات التي تم ارتكابها والتي تصل إلى ثلثى الحد الأقصى للعقوبة المقررة ومقدارها مليونا جنيه في بعض الجرائم.

 

5- وتمكينا لهذه الفئة من الممولين والمكلفين من التصالح مع المصلحة في تلك المخالفات ارتأت وزارة المالية إعداد المشروع المرفق من خلال إفراد نص خاص يجيز التصالح في تلك الجرائم.

 

وتضمن مشروع القانون إضافة مادتين جديدتين برقمى (75 مكررًا)، و(75مكررًا 1) وهما على النحو التالي:

 

أولًا: مادة (75 مكررًا):

أجازت لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون أو القانون الضريبي التي ليس محلها مستحقات ضريبية مقابل دفع تعويض لا يقل عن نصف الحد الأدنى للغرامة المنصوص عليها فيه ولا يجاوز ضعف هذا الحد وذلك قبل) رفع الدعوى الجنائية على أن يكون الدفع إلى خزانة المصلحة أو إلى من يرخص له في ذلك من الوزير وإذا كان التصالح بعد رفع الدعوى الجنائية وقبل صدور حكم يتم دفع تعويض يعادل الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز ثلاثة أمثال هذا الحد، وفى حالة صدور حكم بات يكون التصالح نظير دفع تعويض يعادل أربعة أمثال الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز الحد الاقصى لها وقد روعي التدرج في تحديد المبالغ المقررة للتصالح وتحديد حد أدني وحد أقصى لها.

 


ثانيًا: مادة (75 مكررًا 1):

أجازت لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في الجريمة المنصوص عليها في المادة (135) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 مقابل تعويض يعادل نسبة  (12.5%) من المبالغ التي لم يتم استقطاعها أو خصمها أو تحصيلها، وتعويض بنفس النسبة للمبالغ التي تم استقطاعها أو خصمها أو تحصيلها ولم يتم توريدها بالإضافة إلى أصل المبالغ ومقابل التأخير.

 

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: قانون الاجراءات الضريبية الموحد التصالح في المخالفات الاجراءات الضريبية مجلس النواب الجلسات العامة الفجر السياسي

إقرأ أيضاً:

السوداني يشيد بإنجاز مشروع ماء العمارة الموحد

الاقتصاد نيوز - بغداد

أشاد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الأحد، بإنجاز مشروع ماء العمارة الموحد.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، افتتح مشروع ماء العمارة الموحد الكبير، بطاقة كلية 16 ألف م3/ ساعة، وذلك خلال زيارته محافظة ميسان، التي تتضمن افتتاح وإطلاق أعمال تنفيذية لمشاريع خدمية متنوعة".

وأكد رئيس الوزراء، أنّ "انجاز المشاريع المتلكئة يمثل واحدة من أولويات عمل الحكومة، خصوصاً أنها استنفذت وقتًا طويلاً وهدرًا كبيرًا للمال العام"، مشددا على أن "تلكؤ المشاريع الخدمية يسبب معاناة كبيرة للمواطنين، ومن بينها هذا المشروع الاستراتيجي المهم المتلكئ منذ عام 2009"، مشيداً "بجهود العاملين في وزارة الإعمار والإسكان والبلديات، وكذلك الدوائر البلدية في المحافظة لتحقيقهم هذا الإنجاز".

وأضاف البيان، أن "مشروع ماء العمارة الكبير يعد من المشاريع الخدمية الاستراتيجية المهمة، الذي سيعمل على توفير الماء الصالح للشرب لجميع مناطق مدينة العمارة، وتبلغ مساحته 100 دونم، ويتكون من محطة تصفية، و 3 محطات تقوية ثانوية، و 3 تعبيرات مزدوجة على نهر دجلة وناظم الكحلاء، وخطوط ناقلة بطول 32 كم".


ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام

مقالات مشابهة

  • شروط التصالح في الجرائم بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • متى يجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العامل؟.. مشروع القانون يحدد الحالات والمحظورات
  • السوداني يشيد بإنجاز مشروع ماء العمارة الموحد
  • 6 تجار مخدرات غسلوا نصف مليار جنيه .. كيف يعاقبهم القانون؟
  • السوداني يفتتح مشروع ماء العمارة الموحد الكبير
  • قانون الإيجار القديم.. جدل مستمر بين الملاك والمستأجرين ومصير مجهول للتعديلات.. تفاصيل جديدة
  • بمشروع القانون الجديد.. متى يجوز التصالح في جرائم المسؤولية الطبية؟
  • مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. حالات التصالح وضوابط التسوية
  • مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعزز حماية الشهود والمُبلغين
  • مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يُحدّد ضوابط انقضاء الدعوى.. تفاصيل