محكمة أوربية في سابقة... المرأة التي ترفض إقامة علاقة جنسية مع زوجها ليست مخطئة
تاريخ النشر: 25th, January 2025 GMT
اعتبرت المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان في قرار يعتبر سابقة، بأن المرأة التي ترفض إقامة علاقات جنسية مع زوجها لا ينبغي أن تعتبرها المحاكم « مخطئة » في حالة الطلاق، وذلك في حكم أصدرته، الخميس الماضي ضد محكمة فرنسية.
وقضت المحكمة لصالح امرأة فرنسية تبلغ 69 عاما، لجأت إلى المحكمة الأوربية بعدما حصل زوجها على الطلاق فقط لكونها توقفت عن ممارسة العلاقات الجنسية معه منذ سنوات.
واعتبرت المحكمة أن « أي فعل جنسي غير توافقي يشكل شكلا من أشكال العنف الجنسي ».
ورفضت المحكمة اعتبار أن الموافقة على الزواج تعني ضمنا الموافقة على العلاقة الجنسية، طبقا للاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان.
في يوليوز 2018، حكم قاضي محكمة الأسرة في فرساي (جنوب غرب باريس) بعدم جواز الطلاق بالاستناد حصرا إلى التقصير في أداء الواجبات الزوجية، معتبرا أن المشاكل الصحية التي تعاني منها الزوجة تشكل سببا كافيا لتبرير « انعدام الحياة الجنسية بين الزوجين ».
لكن في عام 2019، أصدرت محكمة الاستئناف في فرساي حكما بالطلاق على أساس تقصير الزوجة، معتبرة رفضها « العلاقات الحميمة مع زوجها » بمثابة « خطأ ».
وقدّمت المرأة استئنافا بالنقض، لكنه رُفض.
ولجأت الزوجة إلى المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان، استنادا إلى الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان، المتعلقة بالحق في احترام الحياة الخاصة والعائلية.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المحكمة الأوربية المرأة فرنسا المحکمة الأوربیة
إقرأ أيضاً:
حقوق الإنسان تدشن دليل حقوق القوى العاملة في القطاع الخاص بـ 6 لغات
العُمانية: دشّنت اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان اليوم"دليل حقوق القوى العاملة في القطاع الخاص" ويشتمل على 6 لغات، ويهدف إلى رفع الوعي القانوني لدى العاملين وأصحاب العمل على حدٍّ سواء، وتعزيز ثقافة الاحتكام إلى القانون، وبث روح العدالة والاحترام في بيئة العمل، وذلك تحت رعاية معالي الدكتور محاد بن سعيد باعوين، وزير العمل.
ويأتي هذا الإصدار لتعزيز سجل سلطنة عُمان الإيجابي في مجال حقوق الإنسان، والتأكيد على التزامها الدائم بالمواثيق الدولية ذات العلاقة، وبناء بيئة عمل تستند إلى مبادئ العدل والمساواة والكرامة.
وقال الدكتور راشد بن حمد البلوشي رئيس اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان: إن تدشين، دليل حقوق القوى العاملة في القطاع الخاص يأتي استجابة لحاجة حقيقية لدى أطراف العلاقة العمالية لفهم الحقوق والواجبات المنصوص عليها في قانون العمل العُماني.
وأضاف: إن الدليل يقدم شرحًا وافيًا لأهم الحقوق التي يتمتع بها العاملون في القطاع الخاص، ومن أبرزها وجوب إبرام عقد عمل مكتوب، مع منح العامل نسخة منه، وعدم جواز احتفاظ صاحب العمل بجواز سفر العامل أو وثائقه الخاصة دون موافقته الكتابية، وحظر كافة أشكال العمل الجبري أو القسري، وضمان المساواة بين جميع العاملين دون تمييز على أساس الجنس أو اللغة أو الدين أو اللون أو أي وضع اجتماعي، وحق العامل في تقديم الشكاوى والتظلمات وفق الأنظمة المعتمدة.
وأفاد أن الدليل يتضمن تنظيم ساعات العمل، والإجازات السنوية والمرضية، والراحة الأسبوعية، وساعات العمل الإضافية، والحقوق المتعلقة بنهاية الخدمة، ومكافأة نهاية الخدمة، وشهادة نهاية الخدمة، وضمان صحة العامل وسلامته، من خلال توفير الإسعافات الأولية، والرعاية الطبية، والسكن، ووسائل النقل، ووجبات الغذاء في المواقع التي تستوجب ذلك.
وأشار إلى أن الدليل أصدر بست لغات، وذلك حرصًا من اللجنة للوصول إلى أكبر شريحة من القوى العاملة الوافدة والمقيمة بمختلف جنسياتهم، وهي: العربية، والإنجليزية، والأوردية، والهندية، والبنجلاديشية، والفلبينية؛ وذلك لضمان إيصال المعلومات الحقوقية لجميع العاملين دون عوائق لغوية. مضيفًا: إن الدليل يتضمن جملة من وسائل التواصل الرسمية التي تتيح للعمال وأصحاب العمل التواصل مع الجهات المعنية.
ويأتي تدشين دليل حقوق القوى العاملة في القطاع الخاص الذي أصدرته اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان تنفيذًا للمادتين (11،10) من نظام اللجنة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (2022/57) تحقيقًا لهدف تعزيز وحماية حقوق الإنسان في سلطنة عُمان، بالإضافة إلى إيجاد أداة أساسية تحسن كفاءة العمل وتعزز التواصل مع مختلف شرائح المجتمع ومكوناته.
وتسعى اللجنة من خلال إصدار الدليل بعدة لغات لتحقيق المواءمة مع الإعلانات والاتفاقيات الدولية مثل المادة 23 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تنص على أن لكل فرد الحق في "ظروف عمل عادلة ومرضية". واتفاقية العمل الدولية رقم 111 (ضد التمييز في العمل).
ويحتوي الدليل على ثلاثة أجزاء أساسية، الأول يتعلق باستعراض الواجبات والمحظورات والحقوق الخاصة بالعامل وأصحاب العمل. أما الجزء الثاني فيتناول توجيهات عامة، ويتناول الجزء الثالث وسائل التواصل مع اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان.