منح مشروع قانون العمل الجديد، والذي تستكمل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب مناقشته، امتيازات متعددة للمرأة.

ووافقت اللجنة برئاسة النائب عادل عبد الفضيل على المادة 53 بمشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة والتي تمنح المرأة العاملة الحق في إجازة وضع لمدة أربعة أشهر بدلا من ثلاثة أشهر في القانون القائم رقم 12 لسنة 2003.

و نصت المادة (53) على أنه "للعاملة الحق في إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه، على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يوما، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبيناً بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة  الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.

ويخصم من الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعي من تعويض عن الأجر وفقا لحكم المادة رقم (77) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

وتخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتباراً من الشهر السادس من الحمل، ولا يجوز إلزامها بساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع".

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قانون العمل لجنة القوى العاملة المرأة العاملة عادل عبد الفضيل مشروع قانون العمل المزيد

إقرأ أيضاً:

«النواب» يقر المواد المنظمة لإجراءات التحقيق بمشروع قانون الإجراءات الجنائية

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على إقرار المواد المنظمة لإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد، بمشروع قانون الإجراءات الجنائية.

ووافق المجلس على المادة (٥٢٩) التي تنص على: يكون لجهات التحقيق والمحاكمة المختصة أن تتخذ ما تراه مناسباً لتسجيل وحفظ كافة الإجراءات التي تتم من خلال وسائل وتقنيات الاتصال الحديثة عن بعد وتفريغها في محاضر، ولها أن تستعين بأحد الخبراء في ذلك، وتودع ملف القضية.

ويضع كل من عضو النيابة العامة أو قاضي التحقيق أو رئيس الدائرة والكاتب توقيعه على كل ورقة ودون الحاجة إلى توقيع أي من المتهمين أو الشهود أو الخبراء أو المتهمين أو المترجمين أو أي توقيع آخر.

كما وافق مجلس النواب على المادة (٥٣٠) والتي تنص على: يجوز للمتهم في أول جلسة بأي درجة من درجات التقاضي الاعتراض على عدم مثوله شخصياً أمام المحكمة المختصة، وعليها الفصل في الاعتراض بقبوله أو رفضه.

ووافق مجلس النواب أيضا على المادة (٥٣١)، التي تنص على: يحضر المتهم الجلسة بغير قيود ولا أغلال، وتجري عليه الملاحظة اللازمة.

والمحامي المتهم مقابلته، والحضور معه في مكان تواجده، وأثناء إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد.

وفي جميع الأحوال لا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه أثناء اتخاذ تلك الإجراءات.

ووافق النواب على المادة (٥٣٢)والتي تنص على: تقوم وزارة العدل بالتعاون والتنسيق مع وزارة الداخلية والجهات والوزارات المعنية بإعداد القاعات وأجهزة الاتصال المطلوبة لتنفيذ إجراءات التحقيق والمحاكمة باستخدام وسائل وتقنيات الاتصال الحديثة في الجهات المختصة، وفي المؤسسات العقابية ومراكز الإصلاح والتأهيل، وغير ذلك من الإدارات ذات الصلة وتقديم المساعدة الفنية اللازمة لذلك.

مقالات مشابهة

  • مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. ضوابط التحقيق والمحاكمة عن بُعد للأطفال
  • مجلس النواب ينتهى من مناقشة مادة التعريفات بمشروع قانون العمل
  • "النواب" يوافق على مواد الإصدار بمشروع قانون العمل الجديد
  • أيمن أبو العلا: مشروع قانون العمل يحمي المرأة العاملة من التنمر والتحرش
  • أبو صعيليك: إجازة بدون راتب للراغبين في العمل و الدراسة ورعاية أحد الوالدين / تفاصيل
  • إلغاء استمارة 6 وحظر الفصل التعسفي.. ضمانات جديدة بمشروع قانون العمل الجديد
  • حماية الشهود والمبلغين.. ضمانات جديدة بمشروع القانون والعقوبة تصل إلى الإعدام
  • نائب يطالب بتعديل على نص المادة 480 بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • «النواب» يقر المواد المنظمة لإجراءات التحقيق بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • ضوابط تقديم الاستشكال من المحكوم عليه في التنفيذ بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد