منح مشروع قانون العمل الجديد، والذي تستكمل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب مناقشته، امتيازات متعددة للمرأة.

ووافقت اللجنة برئاسة النائب عادل عبد الفضيل على المادة 53 بمشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة والتي تمنح المرأة العاملة الحق في إجازة وضع لمدة أربعة أشهر بدلا من ثلاثة أشهر في القانون القائم رقم 12 لسنة 2003.

و نصت المادة (53) على أنه "للعاملة الحق في إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه، على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يوما، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبيناً بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة  الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.

ويخصم من الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعي من تعويض عن الأجر وفقا لحكم المادة رقم (77) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

وتخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتباراً من الشهر السادس من الحمل، ولا يجوز إلزامها بساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع".

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قانون العمل لجنة القوى العاملة المرأة العاملة عادل عبد الفضيل مشروع قانون العمل المزيد

إقرأ أيضاً:

قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. حظر إعادة نظر الدعوى بعد صدور حكم بات فيها

حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الأحكام المتعلقة بانقضاء الدعوى الجنائية، حيث نص على أنه لا يجوز إعادة نظر الدعوى بعد صدور حكم بات فيها بالبراءة أو بالإدانة، إلا من خلال الطعن وفقاً للطرق القانونية المقررة.

كما أكدت المادة (423) أنه لا يجوز الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد صدور حكم بات بناءً على ظهور أدلة أو ظروف جديدة أو تغيير الوصف القانوني للجريمة.

عقوبات مشددة لمن يكشف هوية الشاهد المجهول بمشروع قانون الإجراءات الجنائيةالإجراءات الجنائية يمنح الحق للمتهم في مواجهة الشاهد المجهول دون كشف هويته

أما المادة (424) فقد منحت الأحكام الجنائية قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية، بحيث لا يجوز إعادة مناقشة وقوع الجريمة أو وصفها القانوني أو نسبتها للفاعل في الدعاوى المدنية التي لم يُفصل فيها نهائيًا، ما لم يكن الحكم الجنائي قد بُني على عدم تجريم الفعل قانونًا.

كما نصت المادة (425) على أنه لا تكون للأحكام الصادرة من المحاكم المدنية قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية في تحديد وقوع الجريمة ووصفها ونسبتها إلى الفاعل.

وفيما يتعلق بمحاكم الأسرة، أكدت المادة (426) أن الأحكام الصادرة عنها تكتسب قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية، لكن فقط في المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية.

مقالات مشابهة

  • استبدال العقوبة بالعمل للمنفعة العامة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • وفقا لقانون العمل.. إجازة عيد الفطر بأجر كامل لهؤلاء الموظفين
  • في عيد الفطر.. احذر ارتكاب جرائم السرقة
  • شروط التصالح في الجرائم بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. حظر إعادة نظر الدعوى بعد صدور حكم بات فيها
  • كبسولة فى القانون.. اعرف عقوبة جريمة تعريض حياة الأطفال للخطر
  • بمشروع القانون الجديد.. متى يجوز التصالح في جرائم المسؤولية الطبية؟
  • مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يُحدّد ضوابط انقضاء الدعوى.. تفاصيل
  • الإثنين أول أيام العيد.. متى تنتهى الإجازة للحكومة والقطاع الخاص؟
  • متى يحرم الموظف من أجره عن مدة الإجازة.. قانون العمل يجيب