طارق البشبيشي لـ«الشاهد»: الإخوان لم يتثقوا في مهدي عاكف حين كان مرشدا للجماعة
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
قال الكاتب والباحث طارق البشيشي، إن الإخوان اخترقوا جميع القوى السياسية والأحزاب، حتى وصل الأمر إلى أن بعض الأحزاب الليبرالية تعاونت مع الإخوان عام 1984 في الانتخابات.
«البشبيشي»: الإخوان سيطروا على مجلات مثل مختار الإسلاموأضاف «البشبيشي» خلال استضافته في برنامج «الشاهد» مع الإعلامي الدكتور محمد الباز عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أن جماعة الإخوان كانوا مسيطرين على مجلات مثل مختار الإسلام، رغم وجود بعض الزعامات الوطنية التي كانت عصية على الاختراق الإخواني.
وذكر الكاتب والباحث، أنَّ الإخوان لم يكونوا واثقين في مهدي عاكف حين كان مرشدا للجماعة، واللقاءات المهمة التي تتخذ فيها القرارات المهمة التي ستطبق على الجماعة في المحافظات كانت تتم من وراء عاكف ولا يأخذون رأيه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإخوان جماعة الإخوان الشاهد محمد الباز
إقرأ أيضاً:
بعد إقراره رسميا.. ضمانات جديدة لحماية الشهود والمبلغين في قانون الإجراءات الجنائية
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء نهائيا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
ويستهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، تحقيق العدالة الناجزة، وهو ما يوفر ضمانات أكبر للمتقاضين في عدالة منصفة ومحاكمة عادلة، وضمانات لحق الدفاع، بما يصب في صالح المتقاضين، إلى جانب توفير حماية قانونية فعالة للشهود والمبلغين والخبراء والمجني عليهم والمتهمين.
ونصت المادة (٥١٧) من القانون الجديد على أن أحكام هذا الفصل تُطبق لحماية المجني عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين، وذلك مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية التي تكون مصر طرفًا فيها، مما يعكس التزام الدولة بالمعايير الدولية في هذا الشأن.
طبقا للمادة (٥١٨)، يجوز للشاهد أن يحدد مقر الشرطة التابع له أو مقر عمله عنوانًا له بدلاً من محل إقامته عند الإدلاء بشهادته، وذلك بعد الحصول على إذن من النيابة العامة أو قاضي التحقيق المختص، مما يوفر له مزيدًا من الأمان.
في حال كان الإدلاء بشهادة شخص معين قد يعرض حياته أو سلامته أو أحد أفراد أسرته للخطر، يحق لمحكمة الموضوع أو المحامي العام أو قاضي التحقيق، بناءً على طلبه أو طلب أحد مأموري الضبط القضائي، أن تأمر بإخفاء بياناته، مع إنشاء ملف فرعي يتضمن هويته الحقيقية.
ومنحت المادة (٥٢٠) المتهم أو وكيله حق الطعن على قرار إخفاء بيانات الشاهد، وذلك أمام محكمة جنايات أول درجة منعقدة في غرفة مشورة، خلال عشرة أيام من مواجهته بفحوى الشهادة. وتفصل المحكمة في الطعن بقرار نهائي مسبب، مع إمكانية محكمة الموضوع إلغاء قرار الإخفاء أو استدعاء الشاهد لسماع أقواله.
ويحق للمتهم أثناء المحاكمة طلب مواجهة أو مناقشة الشاهد الذي تم إخفاء بياناته، بشرط ألا يؤدي ذلك إلى كشف هويته، ويتم ذلك وفقًا لإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد المنصوص عليها في القانون.