نائب:تقديم طلب ولائي للمحكمة الاتحادية بإبطال قوانين السلة الواحدة
تاريخ النشر: 25th, January 2025 GMT
آخر تحديث: 25 يناير 2025 - 3:14 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف النائب محمد الخفاجي، اليوم السبت، عن تقديم طلب إلى المحكمة الاتحادية لإصدار أمر ولائي يتعلق بالقوانين الثلاثة التي تم التصويت عليها في مجلس النواب الأسبوع الماضي.وقال الخفاجي، في حديث صحفي، إن “إيماننا العميق بالمبادئ الدستورية وحرصنا على تطبيق الأطر الديمقراطية في إعلان مواقفنا دفعنا مع نواب آخرين إلى تقديم طعن لدى المحكمة الاتحادية العليا بشأن صحة الإجراءات التي اتبعتها رئاسة مجلس النواب عند التصويت على ثلاثة قوانين دفعة واحدة، أو ما يعرف بـ(السلة الواحدة)، دون فصل كل قانون على حدة”.
وأضاف أن “ما حدث يتضمن العديد من المخالفات الدستورية، وهذا ما دفعنا إلى تقديم الطعن، بالإضافة إلى تقديم طلب لإصدار أمر ولائي من المحكمة لحين حسم الدعوى”.وأوضح الخفاجي أن “هذه التحركات تأتي ضمن السياقات القانونية التي اعتمدناها من خلال اللجوء إلى المحكمة الاتحادية للتأكيد على موقفنا من المخالفات التي رافقت عملية التصويت على القوانين الثلاثة في سلة واحدة”.يذكر أن مجلس النواب كان قد صوّت على ثلاثة قوانين، من بينها قانون العفو العام في جلسة نهاية الأسبوع الماضي، مما أثار جدلاً واسعاً بسبب ما اعتبره العديد من النواب مخالفات قانونية، مما دفعهم إلى تقديم طعون لدى المحكمة الاتحادية بشأن صحة الإجراءات”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة إلى تقدیم
إقرأ أيضاً:
نائب يطالب بتعديل على نص المادة 480 بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
طالب النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بتعديل على نص المادة 480 بمشروع قانون الإجراءات الجنائية. وتنص المادة على: "تبدأ مدة سقوط العقوبة من وقت صيرورة الحكم باتًا، إلا إذا كانت العقوبة محكومًا بها غيابيًا من محكمة جنايات أول درجة في جناية تبدأ المدة من يوم صدور الحكم".
وقال المغاوري: إن المادة بهذا الشكل تساوي بين مع من امتثل للمحكمة واحترم قراراتها ومع من غاب ولم يلتزم، التعديل يجب أن يكون مميزًا للملتزم أمام القضاء. وطالب النائب بأن يصبح نص المادة: "تبدأ مدة سقوط العقوبة من يوم صدور الحكم".
وطالب بإعادة صياغة المادة وتمييز من حضر والتزم أمام المحكمة ومن خالفها.
وطالبت أيضًا النائبة سناء السعيد بتعديل المادة منعًا لتأويل النص. وفي نهاية المناقشات وافق مجلس النواب والحكومة على نص المادة كما هي دون تعديل.
وقال المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية: إن الحكومة إذا رأت أن المادة في حاجة لتعديل سوف تقوم بطرحه أمام البرلمان قبل أخذ الموافقة النهائية على القانون.
و وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفى جبالى، على المواد التى تتعلق بالإجراءات المقررة فى حالات فقد أوراق القضية، بمشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وتنص المادة ٥٣٦ على: تتبع الإجراءات المقررة في هذا الباب، إذا فقدت النسخة الأصلية للحكم قبل تنفيذه أو فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه.
كما وافق المجلس على المادة (٥٣٧): إذا وجدت صورة رسمية من الحكم، فإنها تقوم مقام النسخة الأصلية. وإذا كانت الصورة الرسمية من الحكم تحت يد شخص أو جهة ما، تستصدر النيابة العامة أمراً من رئيس المحكمة التي أصدرت الحكم بتسليمها. ولمن أخذت منه أن يطلب تسليمه صورة مطابقة بغير مصاريف.
كما وافق النواب على المادة (٥٣٨): لا يترتب على فقد نسخة الحكم الأصلية إعادة المحاكمة، متى كانت طرق الطعن في الحكم قد استنفدت. و
وافق النواب على المادة (٥٣٩): إذا كانت القضية منظورة أمام محكمة النقض ولم يتيسر الحصول على صورة رسمية من الحكم، تقضي المحكمة بإعادة المحاكمة متى كانت جميع الإجراءات المقررة للطعن قد استوفيت.
كما وافق مجلس النواب على المادة (٥٤٠): إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه، يعاد التحقيق فيما فقدت أوراقه. وإذا كانت القضية مرفوعة أمام المحكمة، تتولى هي إجراء ما تراه من التحقيق.
وتنص المادة (٥٤١) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها، وكان الحكم موجوداً والقضية منظورة أمام محكمة النقض، فلا تعاد الإجراءات إلا إذا رأت المحكمة محلاً لذلك.