نائب:تقديم طلب ولائي للمحكمة الاتحادية بإبطال قوانين السلة الواحدة
تاريخ النشر: 25th, January 2025 GMT
آخر تحديث: 25 يناير 2025 - 3:14 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف النائب محمد الخفاجي، اليوم السبت، عن تقديم طلب إلى المحكمة الاتحادية لإصدار أمر ولائي يتعلق بالقوانين الثلاثة التي تم التصويت عليها في مجلس النواب الأسبوع الماضي.وقال الخفاجي، في حديث صحفي، إن “إيماننا العميق بالمبادئ الدستورية وحرصنا على تطبيق الأطر الديمقراطية في إعلان مواقفنا دفعنا مع نواب آخرين إلى تقديم طعن لدى المحكمة الاتحادية العليا بشأن صحة الإجراءات التي اتبعتها رئاسة مجلس النواب عند التصويت على ثلاثة قوانين دفعة واحدة، أو ما يعرف بـ(السلة الواحدة)، دون فصل كل قانون على حدة”.
وأضاف أن “ما حدث يتضمن العديد من المخالفات الدستورية، وهذا ما دفعنا إلى تقديم الطعن، بالإضافة إلى تقديم طلب لإصدار أمر ولائي من المحكمة لحين حسم الدعوى”.وأوضح الخفاجي أن “هذه التحركات تأتي ضمن السياقات القانونية التي اعتمدناها من خلال اللجوء إلى المحكمة الاتحادية للتأكيد على موقفنا من المخالفات التي رافقت عملية التصويت على القوانين الثلاثة في سلة واحدة”.يذكر أن مجلس النواب كان قد صوّت على ثلاثة قوانين، من بينها قانون العفو العام في جلسة نهاية الأسبوع الماضي، مما أثار جدلاً واسعاً بسبب ما اعتبره العديد من النواب مخالفات قانونية، مما دفعهم إلى تقديم طعون لدى المحكمة الاتحادية بشأن صحة الإجراءات”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة إلى تقدیم
إقرأ أيضاً:
الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الوزراء بمد فترة تقديم طلبات التصالح بمخالفات البناء
نشرت الجريدة الرسمية بعددها رقم 16 (مكرر) الصادر بتاريخ 20 أبريل 2025، قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، رقم 1386 لسنة 2025، والذي جاء في المادة الأولى منه، بأن تمد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء إلى الجهة الإدارية المختصة لمدة 6 أشهر إضافية، تبدأ من تاريخ 5-5-2025.
وأشارت الجريدة الرسمية، إلى أن هذا القرار جاء بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023، وعلى اللائحة التنفيذية لـ قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3528 لسنة 2024 بمد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة والمنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (6) من قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها المشار إليه لمدة ستة أشهر إضافية، وبعد موافقة مجلس الوزراء.
وتضمنت المادة الثانية من القرار بأن ينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
الجريدة الرسمية تنشر أسعار البنزين والسولار في مصر بعد الزيادة
بالأسماء.. الجريدة الرسمية تنشر قرار اعتماد الرئيس السيسي لحركة التنقلات القضائية
الجريدة الرسمية تنشر قراري إبعاد سودانية ويمني خارج البلاد