حق العيش بمستوى لائق.. تعرف على أشكال النفقة الواجبة للطفل من والده
تاريخ النشر: 25th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تنوعت أشكال النفقة التي يلزم القانون الأب دفعها للطفل، ليحصل على مستوى معيشة لائق، وذلك بحسب ما يستطيع الأب توفيره وفقًا لدخله.
وتضمن قانون الأحوال الشخصية أنواعًا للنفقة الواجبة للطفل من الأب، فألزمت المادة 17 مكرر من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985، الأب بنفقة أولاده وتوفير مسكن لهم بقدر ما يستطيع تيسيره.
كما كفلت المادة من القانون للطفل أو الأطفال الحق بالعيش في مستوى لائق لأمثالهم، ويستحق أجر المسكن على الأب من تاريخ امتناعه عن سدادها أو توفير مسكن بديل لهما.
وألزمت المادة ١٨ مكررًا ثانيًا من قانون الأحوال الشخصية الأب بنفقة الطفل إذا لم يكن للأخير مال، وتستمر تلك النفقة إلى أن تتزوج الفتاة أو تكسب ما يكفي نفقتها، وإلى أن يتم الابن الخامسة عشر من عمره، قادراً على الكسب المناسب، فان أتمها عاجزاً عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده، أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب، استمرت نفقته على أبيه.
وقرر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منح اليوم السبت الموافق 25 يناير 2025 إجازة رسمية مدفوعة الأجر، احتفالًا بذكرى ثورة 25 يناير وعيد الشرطة.
ويشمل القرار جميع العاملين في الوزارات والهيئات الحكومية ووحدات الإدارة المحلية، إلى جانب شركات القطاع العام، بينما يُستثنى من الإجازة الامتحانات التي تُعقد خلال اليوم، والتي ستُقام وفق الجداول المعلنة من الجهات المختصة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء النفقة
إقرأ أيضاً:
وقف تداول أي منتجات تحمل تمييزا بقانون حماية المستهلك
حظر قانون حماية المستهلك ، تداول أي منتجات من شأنها أن تحمل تمييزا، وأقر القانون آليات محددة تضمن حق المستهلك فى الحصول على السلع بأسعارها المناسبة .
ومنح القانون، جهاز حماية المستهلك الحق فى وقف المسابقة أو أى إعلانات فى شأنها إذا تبين له عدم جدية المسابقة، أو كان الإعلان من شأنه التمييز بين المواطنين أو الإساءة إليهم أو يُخل بقواعد النظام العام والآداب العامة، ويصدر قرار الوقف وفقا للإجراءات والقواعد المنصوص عليها فى المادة (57) من قانون حماية المستهلك.
و نصت المادة رقم 13 من القانون على أنه يحظر استيراد منتجات أو إنتاجها أو تداولها أو الإعلان عنها على نحو يكون من شأنه التمييز بين المواطنين أو الإساءة إليهم، أو الإخلال بقواعد النظام العام أو الآداب العامة.
ويحق للجهاز أن يطلب من المورد والمعلن تصحيح أو تعديل الإعلان الخادع أو المضلل، فإذا امتنع عن إجراء التصحيح خلال ثلاثة أيام من تاريخ الطلب، أو كان محل الإعلان منتجًا يشكل ضررًا على صحة المستهلك وسلامته، أو كان الإعلان مخالفًا لأحكام المادة 13 من هذا القانون، كان للجهاز أن يتخذ الإجراءات الكفيلة بوقف الإعلان مؤقتا لمدة لا تجاوز سبعة أيام، وعليه فى هذه الحالة أن يحرر محضرًا يثبت فيه ما تم من إجراءات ومبرراتها ويعرضه على النيابة العامة المختصة، وذلك خلال ثمان وأربعين ساعة من تاريخ وقف الإعلان.