تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تنوعت أشكال النفقة التي يلزم القانون الأب دفعها للطفل، ليحصل على مستوى معيشة لائق، وذلك بحسب ما يستطيع الأب توفيره وفقًا لدخله.
وتضمن قانون الأحوال الشخصية أنواعًا للنفقة الواجبة للطفل من الأب، فألزمت المادة 17 مكرر من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985، الأب بنفقة أولاده وتوفير مسكن لهم بقدر ما يستطيع تيسيره.

كما كفلت المادة من القانون للطفل أو الأطفال الحق بالعيش في مستوى لائق لأمثالهم، ويستحق أجر المسكن على الأب من تاريخ امتناعه عن سدادها أو توفير مسكن بديل لهما.

وألزمت المادة ١٨ مكررًا ثانيًا من قانون الأحوال الشخصية الأب بنفقة الطفل إذا لم يكن للأخير مال، وتستمر تلك النفقة إلى أن تتزوج الفتاة أو تكسب ما يكفي نفقتها، وإلى أن يتم الابن الخامسة عشر من عمره، قادراً على الكسب المناسب، فان أتمها عاجزاً عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده، أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب، استمرت نفقته على أبيه.

وقرر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منح اليوم السبت الموافق 25 يناير 2025 إجازة رسمية مدفوعة الأجر، احتفالًا بذكرى ثورة 25 يناير وعيد الشرطة.
ويشمل القرار جميع العاملين في الوزارات والهيئات الحكومية ووحدات الإدارة المحلية، إلى جانب شركات القطاع العام، بينما يُستثنى من الإجازة الامتحانات التي تُعقد خلال اليوم، والتي ستُقام وفق الجداول المعلنة من الجهات المختصة.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء النفقة

إقرأ أيضاً:

القانون يُحدد ضوابط الحصول على إجازة لرعاية الطفل

حدد قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، بعض الضمانات التي تكفل للمرأة العاملة رعاية طفلها، حيث تنص المادة 93، على أن يكون للعاملة التى ترضع طفلها فى خلال الأربعة والعشرون شهرًا التالية لتاريخ الوضع - فضلاً عن مدة الراحة المقررة - الحق فى فترتين أخريين للرضاعة ولا تقل كل منهما عن نصف ساعة، وللعاملة الحق فى ضم هاتين الفترتين، وتحسب هاتان الفترتان الإضافيتان من ساعات العمل ولا يترتب عليهما أى تخفيض فى الأجر.

ووفقا للمادة 93، مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (72) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، يكون للعاملة فى المنشأة التى تستخدم خمسين عاملاً فأكثر الحق فى الحصول على إجازة بدون أجر لمدة لا تتجاوز سنتين وذلك لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من مرتين طوال مدة خدمتها.

فيما تنص المادة 95، على أنه يجب على صاحب العمل فى حالة تشغيله خمس عاملات فأكثر أن يعلق فى أمكنة العمل أو تجمع العمال نسخة من نظام تشغيل النساء، ووفقا للمادة 96، على صاحب العمل الذى يستخدم مائة عاملة فأكثر فى مكان واحد أن ينشئ دارًا للحضانة أو يعهد إلى دار للحضانة برعاية أطفال العاملات بالشروط والأوضاع التي تحدد بقرار من الوزير المختص، كما تلتزم المنشآت التي تستخدم أقل من مائة عاملة في منظمة واحدة أن تشترك في تنفيذ الالتزام المنصوص عليه في الفقرة السابقة بالشروط والأوضاع التي تحدد بقرار من الوزير المختص.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • النواب يوافق على حذف المادة 9 بمشروع قانون تسوية أوضاع بعض الممولين
  • النواب يوافق نهائيا على تسوية بعض الممولين والمكلفين
  • النواب يبدأ مناقشة مشروع قانون تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين
  • النواب يناقش قانونا بشأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين
  • قواعد جديدة لإلحاق العمالة المصرية بالخارج
  • بعد ضبط مسئولي 12 شركة لإلحاق العمالة بالخارج.. تعرف على العقوبة القانونية
  • صورة مع الأب الغائب.. قصة مؤثرة في حفل تخرج الدفعة 25 بطب بني سويف
  • الغرامة تتجاوز 5 ملايين جنيه.. تعرف على عقوبة إتلاف البيانات والمعلومات والحسابات الخاصة
  • القانون يُحدد ضوابط الحصول على إجازة لرعاية الطفل