أكد الخبير القانوني الدكتور محمد السامرائي ان التسول يعتبر ظاهرة اجتماعية سلبية كما أنه يعد جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات العراقي، رقم 111 لعام 1969.

وقال السامرائي، في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “المادة 390 تضمنت اعتبار التسول جريمة جنحة يعاقب عليها بالحبس لمدة لا تزيد على سنة، هذا بالنسبة للبالغين، أما الأحداث الذين يمارسون التسول فيتم إيداعهم في دور الإيواء والتشغيل، وهي بطبيعة الحال دون المستوى المطلوب”.

وأضاف، “يقع على عاتق الدولة كحكومة وبرلمان، اتخاذ الاجراءات اللازمة للحد من هذه الظاهرة الإجرامية التي زادت وتيرتها، في ظل التساهل الحكومي في التعامل معها جزائيا، وعجز شبه تام من حيث عدم اتخاذ الاجراءات الادارية والاجتماعية والاقتصادية، لمنع الجنوح لها أو المتاجرة بها من قبل عصابات منظمة”.

وأشار الى أن “شمول المتسولين بأحكام وامتيازات الرعاية الاجتماعية، قد يحل جزءا بسيطا من هذه المشكلة المتجذرة اجتماعيا وليس بمجملها، كون المتسولين أو من يستثمر فيهم هم من المافيات، يجنون مبالغ طائلة تفوق ما ستمنحه الرعاية الاجتماعية لهم بأضعاف”.

وتابع، “يبقى الحل الأمثل هو تشديد العقوبات على ممارسي التسول وخصوصا التسول المنظم الذي تمارسه العصابات والمافيات، ومن جهة أخرى يجب تهيئة دور إصلاح وتأهيل وتشغيل وفقا للمواصفات الدولية والمعايير الإنسانية وكذلك زيادة التوعية بخطورة جريمة التسول مجتمعيا وفتح آفاق لدعم المشاريع الصغيرة لتشغيل المشردين البالغين، ومناقشة سبل معالجة هذه الظاهرة مع المختصين في إطار البحث الاجتماعي والمعنيين بشؤون المجتمع ومنظمات المجتمع المدني، لإيجاد الحلول الناجعة للحد من تمادي ظاهرة”.

المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

إقرأ أيضاً:

خبير قانون دولي: حماية البعثات الدبلوماسية تستند لقواعد القانون الدولي

القاهرة: «الخليج»
وصف خبير مصري بارز في القانون الدولي، الاعتداء الذي تعرضت له سفارة الإمارات في السودان، بأنه خرق سافر للقواعد الدولية الراسخة، ونصوص القانون الدولي التي تمنح البعثات الدبلوماسية حصانة خاصة لأداء مهام عملها، مشيراً إلى أن هذه الحصانة ثابتة في كل النظم السياسية الدولية، سواء ديمقراطية أو ملكية أو عسكرية أو دينية.
وقال الدكتور محمد صلاح عبدالله، أستاذ القانون الدولي العام بكلية الحقوق جامعة أسيوط، إن حصانة البعثات الدبلوماسية مطلوبة وضرورية، من أجل توفير الأمن اللازم لممارسة الدبلوماسيين مهام وظيفتهم، مشيراً إلى أن القانون الدولي، فرض للبعثات الدبلوماسية حماية شاملة أثناء أداء مهامها، سواء في وقت السلم أو الحرب، بهدف تسهيل عمل تلك البعثات، من خلال إقرار حرمة المبعوثين الدبلوماسيين. وأوضح أن القانون الدولي أضفى حماية مزدوجة لتلك البعثات في وقت النزاعات المسلحة، حيث اعتبر العنصر البشري للبعثة الدبلوماسية، من ضمن مفهوم المدنيين، فأقر لهم الحماية بموجب اتفاقية جنيف الرابعة، كما اعتبر العنصر المادي للبعثة، من ضمن الأعيان المدنية التي يمنع على أطراف النزاع استهدافها عن طريق العمليات العسكرية، واعتبر الإقدام على مثل هذه الأعمال، من قبيل جرائم الحرب التي تقوم على إثرها المسؤولية الدولية، على ما تمثله من خرق جسيم لقواعد القانون الدولي والإنساني.
ولفت عبدالله، إلى ما تتمتع به البعثات ومقارها الدبلوماسية، من حصانات وامتيازات متنوعة في الدولة المضيفة، مشيراً إلى أنها إذا كانت في الماضي تستند لقواعد المجاملة الدولية، فإنها اليوم أصبحت تستند لقواعد القانون الدولي العام، حيث تعد اتفاقية «فيينا» للعلاقات الدبلوماسية الصادرة عام 1961، هي الوثيقة الدولية الأولى والأهم، التي قننت الأعراف الدولية الخاصة بالحصانات الدبلوماسية.
وأشار إلى أن الغاية من إقرار تلك النوعية من الحصانات، هي الرغبة في تمكين المبعوثين الدبلوماسيين، من ممارسة مهامهم بحرية وطمأنينة، بعيداً عن أي ضغط أو تهديد، وقال إن تلك النوعية من الحصانات، تتعلق بمقر البعثة ومستنداتها، وتشمل أيضاً اقتناء الأماكن اللازمة للبعثة في إقليم الدولة المضيفة، إذا رغبت الدولة الموفدة في ذلك، أو تسهيل عملية استئجار العقارات، إذا فضلت تلك الدولة هذا الأسلوب، وهو حق ثابت في المادة (21) من اتفاقية فيينا.
وتمنح هذه الاتفاقية الدولة المضيفة حق الخيار بين التملك والاستئجار، بشرط أن يكون منع التملك عاماً، أي غير مقتصر على دولة معينة، وعند تملكها أو استئجارها لا يجوز لموظفي الدولة المضيفة دخولها إلا برضا رئيس البعثة أو من يقوم بمقامه، وما يترتب على ذلك من التزام الدولة المضيفة باتخاذ جميع التدابير المناسبة لحماية أماكن البعثة من أي اقتحام أو ضرر.

مقالات مشابهة

  • الكثيري يؤكد على أهمية تفعيل دور صندوق الرعاية الاجتماعية بشكل كامل
  • خبير اقتصادي: منظومة الدعم العيني عفا عليها الزمن
  • خبير دولي: إصلاحات دول الخليج في مجال الرعاية الاجتماعية قيّمة
  • خبير قانون دولي: حماية البعثات الدبلوماسية تستند لقواعد القانون الدولي
  • القانون يوضح إمكانية تعزيز استخدام التكنولوجيا في الخدمات المصرفية.. تعرف عليها
  • أبوظبي.. منتدى الرعاية الاجتماعية يناقش تحديات قطاع الرعاية الاجتماعية
  • النسخة الأولى من منتدى الرعاية الاجتماعية تنطلق هذا الأربعاء في أبوظبي
  • ما عقوبة الساحر في القانون المصري؟.. قانوني يوضح
  • بين الحبس والغرامة.. عقوبات أقرها القانون حول جريمة التشهير
  • الإدارية العليا: كل موظف يضر بأعمال وظيفته يعاقب تأديبيا