محافظ أسيوط يوجه بالمتابعة الدورية لمنظومة التصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 25th, January 2025 GMT
ناشد اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط بالمواطنين بسرعة تقديم واستكمال ملفات التصالح في بعض مخالفات البناء لافتاً إلي متابعته الدورية لمعدلات الإنجاز بهذه المنظومة وتذليل العقبات أولاً بأول وتبسيط الإجراءات لتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء والدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية مشيراً إلى ضرورة تقديم التسهيلات للمواطنين بالمراكز والأحياء لتقنين أوضاعهم تفعيلاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعهم الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023.
وأوضح محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساحل سليم بقيادة عبد اللطيف عبدالمنعم رئيس المركز وبمعاونة نوابه تابع سير العمل بمنظومة التصالح بمقر المركز التكنولوجي بالمركز حيث إستقبل لجنة الإشراف على المراكز التكنولوجية بمحافظة أسيوط بعضوية الدكتور على عبدالله مدير مركز المعلومات والمهندسة إيمان محمد على مدير عام التخطيط العمرانى بديوان عام المحافظة لتسريع وتيرة نهو إجراءات منظومتي تقنين أراض أملاك الدولة والتصالح في بعض مخالفات البناء، كما اطمأن على آخر المستجدات وأعداد الملفات التي تم تنفيذها واستكمال الإجراءات لها والملفات المتبقية التي تقدم بها المواطنين والعمل على تذليل أي عقبات أمام هذه الملفات بأسرع وقت ممكن بما يحقق الصالح العام للدولة والمواطن.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسيوط تلقي طلبات التصالح المركز التكنولوجي أخبار أسيوط أخبار المحافظات المزيد مخالفات البناء التصالح فی
إقرأ أيضاً:
سداد رسم فحص 5 آلاف جنيه.. شروط التصالح في بعض مخالفات البناء بالقانون
حدد القانون رقم 187 لسنة 2023، الضوابط الخاصة بالتصالح فى بعض مخالفات البناء، والشروط المحددة لذلك.
سداد رسم فحص للتصالحونصت المادة السادسة بالقانون، أن يُقدم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بعد سداد رسم فحص يدفع نقدًا أو بأى وسيلة من وسائل الدفع غير النقدى المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز (25%) منه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم ونسب مقابـل جديـة التصالح وتقنين الأوضاع.
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، مد المدة المُشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز فى مجموعها ثلاث سنوات.
ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إعطاء مقدم طلب التصالح شهادة تفيد تقدمه به، على النموذج الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به، ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة، بحسب الأحوال، وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة فى شأن الأعمال المخـالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه أو البت فى التظلم، بحسب الأحوال.
ونصت المادة 7 على أن يتعين على اللجان المنصوص عليها فى المادة (5) من هذا القانون، القيام بالخطوات التالية:
مخاطبة الجهات المشار إليها فى المادتين (الثانية والرابعة فقرة أخيرة) من هذا القانون، بحسب الأحوال، مراجعة المستندات المرفقة بطلب التصالح، التأكد من الالتزام باشتراطات الكود المصرى لأسس التصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق.
وعلى اللجنة الانتهاء من أعمالها خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب التصالح مستوفيًا المستندات المطلوبة، ويخطر مقدم الطلب بما انتهت إليه اللجنة بكتاب موصـى عـليـه مـصحوبًا بعلم الوصـول أو بأى وسيلة أخـرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وفى جميع الأحوال، لا يجوز للجنة أن تنهى أعمالها إلا بعد الانتهاء من فحص جميع الطلبات التى قدمت إليها خلال المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح طبقًا للمادة (6) من هذا القانون.
وتُصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمرانى والحضارى وتوافر الخدمات، على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن خمسين جنيهًا ولا يزيد على ألفين وخمسمائة جنيه، وفقًا للمادة 8 بالقانون، بالإضافة إلى سداد باقى مقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة المنصوص عليها بالمادة (5) من هذا القانون على طلب التصالح، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء منح نسبة تخفيض لا تجاوز (25%) من إجمالى مقابل التصالح، فى حال السداد الفورى لمقابل التصالح، يجوز أداء باقى مقابل التصالح على أقساط خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات، على أن يُستحق عائد لا يجاوز (7%) على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، وذلك إذا زادت مدة التقسيط على ثلاث سنوات.
ويعتبر طلب التصالح كأن لم يكن بمضى ستة أشهر على استلام مقدم طلب التصالح الشهادة المشار إليها وعدم استكماله المستندات والإجراءات المقررة.