الصحف الأجنية:حكومة السوداني وبرلمانها خرقت إتفاقيات حقوق الإنسان بتعديل قانون الأحوال الشخصية
تاريخ النشر: 25th, January 2025 GMT
آخر تحديث: 25 يناير 2025 - 11:31 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- شنت الصحف الأجنبية عبر مضامينها المنشورة، الخميس (23 كانون الثاني 2025)، هجوما غير مسبوق على الحكومة والبرلمان العراقي على خلفية تمرير قانون الأحوال الشخصية، معتبرة أنه “يستبدل” دور القضاة برجال الدين.الصحف البريطانية مثل الديلي ميرور، الاكسبرس والديلي ريكوردر، اعتبرت القانون بحسب ما ، خرقا مباشرا للاتفاقيات التي وقع عليها العراق وتضمن حقوق الأطفال، معتبرة ان القانون اصبح يشرعن “الزواج من الأطفال حتى سن التاسعة في العراق”، وقالت إنه “تراجعا” في مستوى حقوق الانسان داخل العراق.
صحف أمريكية مثل ذا سن، اعتبرت القانون “استبدالا” لدور القضاة في شؤون الأحوال الشخصية، موضحة ان القانون “جعل من البت في أحكام الأحوال الشرعية من مهمة رجال الدين والغى بذلك دور القضاة الرسميين في البلاد فيما يتعلق بهذه القوانين المهمة التي ترتبط بحياة الافراد بشكل مباشر”، على حد وصفها. الصحف الأجنبية اشارت الى ان قانون الأحوال الجعفري ونظرا لخرقه الاتفاقات التي وقع عليها العراق، بالإضافة الى الطريقة التي تم التصويت خلالها على القانون، ستجعله “عرضة” للتمييز في المحكمة الاتحادية العليا التي رجحت صحيفة الدايلي ريكورد ان تقوم بالغاءه نظرا لمخالفته الالتزامات الرسمية للعراق ضمن الاتفاقيات الدولية التي وقع عليها.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
النفقة فى القانون.. حق المرأة والطفل ودور العدالة فى ضمان حقوق الأسرة
يتسلل الخلاف بين الأزواج أحيانًا إلى أروقة المحاكم، حيث تنشأ نزاعات قانونية بسبب النفقة، وهو الحق الذي يكفله قانون الأحوال الشخصية، فوفقًا لهذا القانون، يُلزَم الزوج أو الأب بتوفير نفقات زوجته وأطفاله، بشرط أن يكون ميسور الحال وقادرًا على الوفاء بتلك الالتزامات.
يعتمد تحديد النفقة على مفردات دخل الزوج وإثباتاته، مع ضرورة تقديم مستندات تثبت الإنفاق الفعلي، مثل الفواتير والإيصالات.
تؤكد القوانين أن النفقة لا تقتصر على مجرد الدعم المالي، بل هي التزام يعكس مفهوم العدالة الاجتماعية، فالقانون، بحزم ووضوح، جعل من النفقة واجبًا على الزوج، وأقر بعقوبات لمن يتخلف عن السداد، تصل إلى الحبس كوسيلة لضمان حقوق الأسرة.
أشار الخبير القانوني علي الطباخ إلى أن قانون الأحوال الشخصية يحدد بوضوح أنواع النفقة المستحقة في المادة 76 من القانون 1 لسنة 2000، ومنها النفقة الزوجية، متعة الزوجة، أجر الحضانة، أجر الرضاعة، نفقة العلاج، وتكاليف التعليم.
هذه النفقات تُحتسب بناءً على دخل الزوج، بما لا يقل عن الحد الأدنى الذي يضمن تلبية احتياجات الزوجة والأطفال الضرورية.
وأضاف الطباخ أن القانون يمنح القاضي صلاحية فرض نفقة مؤقتة خلال أسبوعين من تاريخ رفع الدعوى، مع إلزام الزوج بتنفيذ حكم النفقة، وإلا تعرض للعقوبة بالحبس أو الغرامة، كما نص على أن النفقة يجب أن تُحسن حالة الزوجة والأطفال، فلا تُترك الأسرة في معاناة.
يظل الحكم بالنفقة واجب التنفيذ، لأن هذا الحق ليس مجرد التزام مالي، بل هو أداة للحفاظ على كرامة الأسرة وأمنها الاجتماعي في ظل التحديات اليومية.
مشاركة