خبير اقتصادي يرصد عقوبة التعامل في النقد الأجنبي خارج القطاع المصرفي
تاريخ النشر: 25th, January 2025 GMT
قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، إنه نتيجة قيام الأجهزة الأمنية بضبط العديد من القضايا المتعلقة بالنقد الأجنبي خلال الفترة الماضية، ونتيجة لجهل بعض المواطنين للقوانين المتعلقة بهذا الشأن، فقد أصدرت النيابة العامة بيانا توضح فيه المواد المتعلقة بجريمة التعامل في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي وذلك لحرصها على الصالح العام.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن تداول النقد الأجنبي خارج القطاع المصرفي هي جريمة يعاقب عليها القانون 194 الصادر عام 2020 والخاص بالبنك المركزي والجهاز المصرفي، مشيرًا إلى أن القانون يتناول العديد من العقوبات لمن يرتكب جريمة التعامل في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي منها أنه لا يجوز تحويل النقد الأجنبي للداخل أو الخارج أو التعامل بها في السلع والخدمات أو استبدالها بما يعادلها من عملات أخرى، إلا تحت رقابة البنك المركزي وعن طريق الجهاز المصرفي الرسمي.
عقوبة جرائم تداول والتعامل في النقد الأجنبي خارج القطاع المصرفيوأكد غراب، أن العقوبات تتمثل في أن كل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج القطاع المصرفي المعتمد أو من مارس نشاط تحويل الأموال دون ترخيص وفقا للمادة 209، فإنه يعاقب بالسجن بعقوبة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد عن 10 سنوات وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد عن 5 مليون جنيه، أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، إضافة إلى ضبط ومصادرة المبالغ محل الدعوى، إضافة إلى أنه يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري غير مسجل أن يباشر أي عمل من أعمال البنوك ومن يخالف ذلك يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد عن 10 مليون جنيه أو بإحدى العقوبتين، وذلك لمخالفته أحكام المواد 63، 184، 205، 206 من هذا القانون.
وتابع: إن المادة 212 من قانون البنك المركزي، أعطت الحق للفرد بحيازة النقد الأجنبي واحتفاظهم به كمصدر من مصادر ثروتهم، وله الحق في التعامل أو القيام بتحويله للداخل أو الخارج عن طريق البنوك الرسمية بحيث يكون التعامل داخل مصر بالجنيه، بشرط ألا يتجاوز الحد الأقصى للمبلغ عند المرور من المطارات 10 آلاف دولار، وضرورة الإفصاح في حالة حيازة مبالغ أكبر من ذلك، ونفس الأمر بالنسبة للنقد المصري.
وأضاف غراب، أن نص المادة 238 من قانون البنك المركزي، تعتبر حالة التلبس قائمة في حالة ضبط المتهم بجريمة التعامل بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي فقط، إضافة إلى أنها تنص على أنه لا يجوز إصدار إذن من النيابة العامة بضبط جريمة التعامل في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي إلا بعد اتخاذ إجراءات مخاطبة محافظ البنك المركزي المصري بطلب تحريك الدعوى الجنائية.
اقرأ ايضا:
خبير اقتصادي: وقف الحرب على غزة يساعد في تحسين حركة التجارة عبر قناة السويس
خبير اقتصادي يرصد أهمية ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي لأكثر من 47 مليار دولار
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي الجهاز المصرفي الخبير الاقتصادي السوق المصرفي القوانين النقد الأجنبي جامعة الدول العربية البنک المرکزی السوق المصرفی ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي يكشف عن خسائر ضخمة للحرب في اليمن وتأثيراتها
شمسان بوست / خاص:
قال الخبير الاقتصادي علي أحمد التويتي إن اليمن تكبدت خسائر كبيرة خلال سنوات الحرب، حيث يقدر إجمالي الخسائر بحوالي 700 مليار دولار.
وأوضح التويتي أن هذا الرقم قد يكون أكبر من ذلك عند حساب كافة الخسائر المحتملة، مشيرًا إلى أن هذه التقديرات تشمل فقط أبرز الخسائر، التي تمثل حوالي 80% من إجمالي الخسائر.
وتطرق التويتي إلى انكماش الاقتصاد اليمني الذي شهد تراجعًا كبيرًا خلال الـ11 عامًا الماضية. حيث انكمش الاقتصاد بنسبة 50% منذ عام 2014، بعدما كان الناتج الإجمالي للبلاد 43 مليار دولار، ليصل إلى ما بين 20 و23 مليار دولار فقط، مما يعني أن اليمن فقدت حوالي 220 مليار دولار نتيجة هذا الانكماش.
كما أضاف أنه لو استمر النمو السنوي بنسبة 5% التي كانت تحققها اليمن قبل الحرب، كان من المتوقع أن يصل الناتج الإجمالي في عام 2025 إلى حوالي 75 مليار دولار، لكن الحرب تسببت في تراجع حاد في هذا النمو، مع خسارة تقدر بحوالي 540 مليار دولار بسبب الانكماش وفقدان النمو السنوي.
وأشار التويتي أيضًا إلى أن الأموال التي هاجرت من اليمن ولا تزال تهاجر تقدر بحوالي 60 مليار دولار في المتوسط، بينما تبلغ تكلفة الحرب وتدمير مخازن الأسلحة وإعادة الإعمار نحو 100 مليار دولار.
في الختام، أشار الخبير الاقتصادي إلى أن التقديرات الحالية تشير إلى أن خسائر الحرب قد تصل إلى 1 تريليون دولار إذا تم حساب جميع الخسائر المرتبطة بالحرب.