إلزام أصحاب الأعمال بالمساواة بين المرأة والرجل فى الأجر | تفاصيل
تاريخ النشر: 25th, January 2025 GMT
بحضور ممثلي الحكومة من وزارات العمل والعدل والشئون النيابية، وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، خلال اجتماعها الأربعاء الماضي على المواد المنظمة لتشغيل النساء بمشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة.
و نصت المادة (52) كما تم الموافقة عليها كالآتي:
مع عدم الإخلال بأحكام المواد التالية تسري على النساء العاملات جميع الأحكام المنظمة لتشغيل العمال دون تمييز.
ويستحق كافة العاملين من الذكور والإناث أجراً متساوياً عن العمل ذي القيمة المتساوية، ويشمل ذلك كل صور الأجر وعناصره من مزايا نقدية أو عينية أو علاوات أو حوافز أو بدلات أو غيرها.
ويصدر الوزير المختص، بعد أخذ رأي كل من المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، قراراً بتحديد الأحوال أو الأعمال التي لا يجوز تشغيل النساء فيها، بهدف توفير التدابير اللازمة لحماية الأمومة، أو مواجهة مخاطر السلامة والصحة المهنية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب قانون العمل لجنة القوى العاملة تشغيل النساء مشروع قانون العمل المزيد
إقرأ أيضاً:
مصير العلاوة الدورية لموظفي القطاع الخاص في حالة الأزمات الاقتصادية
حسم مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نسبة العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص حيث تم تحديدها بواقع 3% من الأجر التأميني، وذلك وقا لأحكام المادة 12 من مشروع قانون العمل.
وتنص المادة على أن العاملين الذين تسري عليهم أحكام القانون يستحقون علاوة سنوية دورية لا تقل عن 3% من الأجر التأميني، وتصرف العلاوة بعد انقضاء عام من تاريخ التعيين أو من تاريخ استحقاق العلاوة السابقة.
استثناء في حالة الظروف الاقتصادية الصعبةوفي حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية، يتم عرض الأمر على المجلس القومي للأجور لاتخاذ قرار بشأن تخفيض العلاوة أو الإعفاء من صرفها، على أن يتم البت في ذلك خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ تقديم الطلب.
مطالبات برفع نسبة العلاوة إلى 7%وخلال الجلسة العامة، طالب عدد من أعضاء مجلس النواب برفع الحد الأدنى لنسبة العلاوة الدورية من 3% إلى 7%، لضمان تحقيق مزيد من العدالة وتحسين أوضاع العاملين بالقطاع الخاص.
طبيعة الأجر الذي تحسب عليه العلاوةوتساءل النائب عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، عن طبيعة الأجر الذي تحتسب عليه العلاوة، وهل يتم حسابها بناءا على الأجر الأساسي أم الأجر التأميني.
وأوضح محمد جبران، وزير العمل، أن العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص تُحسب بنسبة 3% من الأجر التأميني وليس الأجر الأساسي، مشيرا إلى أن هذه النسبة هي الحد الأدنى، ويمكن لكل منشأة أن تحدد علاوة أعلى وفقا لطبيعة عملها وقدرتها المالية.