حدّدت محكمة الاستئناف الجنائية العليا 25 سبتمبر للحكم بقضية لاعب كرة سلة أمريكي مشهور أدين بجلب اكثر من كيلوين من الماريجوانا. وخلال جلسة سابقة تقدمت المحامية علياء الزيرة محامية لاعب السلة المشهور بمذكرة انتهت فيها بطلبها ببراءة موكلها لكونه غير مذنب وتقدمت بعدة دفوع من بينها عدم جدية التحريات من قبل إدارة مكافحة المخدرات وعدم معقولية الواقعة كما تم تصويرها من خلال الواقعة.
وكانت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة قضت بالسجن 10 سنوات والغرامة 5 آلاف دينار للاعب أمريكي مشهور لعب في عدة أندية، فيما برأت المحكمة
المتهمة الثانية (مدير بفندق) الذي كاد اللاعب أن يورطها بذات عقوبته بتهمة جلب أكثر من 2 كيلو من مخدر الماريجوانا بواسطة طرد شحن جوي. وقالت المحكمة في حيثيات الحكم البراءة خلو الأوراق عن دليل يقيني تستدل به عن قيام المتهمة الثانية بارتكاب التهمة المسند لها «بيع المواد المخدرة» ولا سيما بأنها اعتصمت الإنكار بجميع مراحل الدعوى، وأصرت باقوالها في النيابة العامة وبمحاضر استدلالات الشرطة بأن المتهم الأول قد أخبرها بأنه يريد جلب طلبية عبر طرد بريدي من أمريكا إلى البحرين عبارة عن حاسب آلي وأحذية رياضية، ولم يخبرها بأن الطرد يحتوي على مواد مخدرة، وأنه يريد عنوان أحد العاملين في القاعدة الأمريكية لأنه سيجلب بكلفة أقل وبوقت أسرع، فقامت المتهمة بحسن نية بمساعدته بتوفير عنوان أحد أصدقائها، والذي ما قامت به لا يشكل جريمة، وهو أيضا ما أكده المتهم الأول «اللاعب المشهور» أمام النيابة العامة ومحاضر الاستدلالات في الشرطة بأن المتهمة الثانية ليس لها علاقة بالمواد المخدرة نهائيًا لكونه أخبرها بأنه سيشحن حاسبًا آليًا وأحذية رياضية وهو ما قرّره أيضًا الشاهد بالقاعدة الأمريكية أمام المحكمة بأنه زود المتهمة الثانية بعنوانه لكي يقوم صديقها بالإرسال على عنوانه مستلزمات من الخارج. وأضافت المحكمة أن الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على الأدلة التي يقتنع منها القاضي بإدانة المتهم أو ببراءته، كما أن الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين ولا على الظن والاحتمال، وخصوصًا أن المتهمة الثانية اعتصمت بالإنكار بكافة مراحل الدعوى الجنائية، وأن المحكمة لم تجد دليلاً يقينيًا بأن المتهمة الثانية اقترفت ما نسب إليها. وذكرت المحكمة بأنها تشكك في ثبوت الواقعة بحقها؛ وبالتالي يتعين على المحكمة والحال كذلك القضاء بنص المادة 255 من قانون الإجراءات الجنائية والقضاء ببراءة المتهمة الثانية. وكان اتصال من قبل إدارة التحقيقات التابعة للقاعدة الأمريكية كشف بأنه تم العثور على طرد قادم على عنوان أحد الموظفين العاملين بالقاعدة الأمريكية ويشتبه أن بداخله مادة مخدرة.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية:
فيروس كورونا
فيروس كورونا
فيروس كورونا
إقرأ أيضاً:
حيثيات الحكم على عاطل لاتهامه بالإتجار في المخدرات بالمرج
أودعت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في مجمع محاكم العباسية، حيثيات حكمها بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لعاطل متهم بحيازة كمية من مخدر البودر بالمرج.

بعد هجوم أسد على عامل في طنطا.. مدربة تكشف
تفاصيل الحادث: أنا المسئولة

تأييد سجن الفنان شادي خلف 7 سنوات لهتـ.ـك عرض فتيات في ورش تمثيل

أسد يُهاجم عاملًا خلال عرض سيرك في طنطا.. ونقله للمستشفى | تفاصيل مثيرة

عقب سيجارة.. السيطرة على حريق في مخزن تابع لدار الكتب والوثائق | تفاصيل جديدة
مخدر البودر..
وجاء في الحيثيات المحكمة، أن واقعة الدعوى التي ارتسمت صورتها في وجدان المحكمة مستخلصة من مجموع الأدلة التي طرحت عليها بما جرت به التحقيقات وما دارت بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل بورود معلومات سرية الي مباحث قسم شرطة المرج تفيد بقيام المتهم مصطفي.م 23 سنة والسابق تسجيله جنائيا بحيازة وإحراز كميات من جوهر مخدر البودر.
وتابعت المحكمة، أنه بضبط المتهم أثناء قيامه ببيع المواد المخدرة ضبط بحوزته ميزان حساس و5 أكياس بها مواد بيج اللون تبين أنها لمخدر البودر ومبلغ مالي 5 آلاف جنيه وسلاح أبيض مطواة وهاتفين محمول، وبمواجهة المتهم أقر بإحراز المواد المخدرة بقصد الإتجار وكون المبلغ المالي من حصيلة البيع والهاتف للاتصال بالعملاء والميزان الحساس لعداد وتهيئة المواد المخدرة والسلاح الأبيض للدفاع عن تجارته الغير مشروعة.
وثبت بتقرير المعمل الكيماوى بالطب الشرعى كون المضبوطات عبارة عن عدد 5 أكياس شفافة بها مادة بيج اللون تبين أنها مخدر البودر المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات وحيث أن الواقعة على النحو المتقدم قد توفر الدليل على صحتها وصحة إسنادها للمتهم وثبوتها قبله وذلك بالدليلين القولى والفنى وما ثبت بالدليل الفنى بتقرير المعمل الكيماوى بالطب الشرعى.