تقدم عدد من النواب باقتراح بقانون بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، يختص بتعديل المادة (27) من القانون رقم (13) لسنة 1975، على ان يكون نص المادة الآتي: «ينقطع معاش الابن عند بلوغه الثانية والعشرين من عمره أو بتكسبه ما يعادل المعاش وإلا أدى إليه الفرق، فإذا بلغ هذا السن وثبت عجزه عن الكسب بتقرير من الهيئة الطبية المختصة بوزارة الصحة استمر صرف المعاش له طالما استمر عجزه، ويكون التحقق من ذلك كل سنتين إلا إذا قررت الهيئة الطبية عدم احتمال شفائه.

على انه اذا كان الابن المستحق طالبا في إحدى مراحل التعليم التي لا تتجاوز التعليم الجامعي او العالي أدى إليه المعاش إلى أن يتم السادسة والعشرين أو تنتهي دراسته أي التاريخين اقرب». ومن مقدمي المقترح كل من النائب خالد بوعنق، أحمد السلوم، باسمة مبارك، حسن ابراهيم. إذ أكد النائب خالد بوعنق أحد ابرز مقدمي المقترح الى مبرراته قائلا: «المقترح جاء نظرا لتزايد ظاهرة البطالة وتعطل الأبناء والخريجين عن الحصول على العمل لعدة سنوات، كما أن المادة (27) من القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة التي مضى على صدورها ما يقارب 50 عامًا باتت لا تتناسب مع المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي طرأت خلال تلك العقود الماضية، الامر الذي يستوجب تعديلها لضمان تحقيق القانون لأهدافه المتعلقة بضمان العيش الكريم للابن المستحق للمعاش التقاعدي». وتابع قائلاً: «لقد جاء هذا التعديل للتأكيد على أن هذا المعاش يجب الا ينقطع عن الابن المستحق إلا بتكسبه، وتم التقدم بهذا الاقتراح بقانون لتعديل سن الابن المستحق لمعاش أحد والديه حتى بلوغ الثلاثين من عمره حيث أصبح الكثير من الخريجيين يتعطلون عن العمل لخمس سنوات وأكثر».

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية

كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا

إقرأ أيضاً:

النواب يوافق على إعادة المداولة مادة 269 بقانون العمل ويقر التعديلات المقدمة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أعاد مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المداولة علي المادة رقم ٢٩٦ وأصلها ٢٩٥، بمشروع القانون المُقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل، استجابة لطلب النائب محمد عبد العزيز عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

عقوبة الحبس


ووافق المجلس علي مقترح النائب محمد عبد العزيز، بحذف الفقرة الثانية من المادة رقم ٢٩٦ وأصلها ٢٩٥ التي تقرر عقوبة الحبس إذا ترتب على مخالفة أحكام السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل الوفاة أو الإصابة.
وأوضح عبد العزيز، أن فرض عقوبة سالبة للحرية في نطاق قانون العمل من شأنه تصدير صورة سلبية للمستثمرين وأصحاب الأعمال ويتنافى مع فلسفة القانون في تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار خاصة أن الغاية متحققة لان نص المادة ٢٨٠ وأصلها ۲۷۹ نصت على عدم إخلال هذه العقوبات بأى عقوبة اشد ينص عليه قانون العقوبات أو أي قانون آخر وبالتالي فإنه حال تحقق الضرر المشار إليه في هذه الفقرة فإن ذلك لا يمنع تطبيق قانون العقوبات وما يتضمنه من عقوبات أشد.

مقالات مشابهة

  • لماذا وافق مجلس النواب على طلبي إعادة مداولة على مشروع قانون العمل؟
  • بعد ضبط سيدة ضربت كلبا حتى الموت.. تعرف على عقوبة قتل الحيوان
  • مادة استخدمتها الجنايات لإحالة متهم بداعش قنا إلى المفتي.. تفاصيل
  • بعد موافقة مجلس النواب على قانون العمل الجديد 2025.. ما هي أبرز تعديلات الحكومة؟
  • النواب يوافق على إعادة المداولة مادة 269 بقانون العمل ويقر التعديلات المقدمة
  • النواب يوافق على طلبي إعادة مداولة على مشروع قانون العمل
  • العجارمة .. مشروع الأبنية والأراضي يزيد الوعاء الضريبي في القطاعات
  • قبل حكم يونيو.. تفاصيل رفض إخلاء الإيجار القديم و6 حالات لفسخ العقد
  • اعتقال مدير مكتب كتلة العمل الإسلامي النيابية خالد الجهني
  • العرموطي يكشف تفاصيل تمرير المادة 4 من قانون المرأة والمخالفات التي حصلت