تقدم عدد من النواب باقتراح بقانون بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، يختص بتعديل المادة (27) من القانون رقم (13) لسنة 1975، على ان يكون نص المادة الآتي: «ينقطع معاش الابن عند بلوغه الثانية والعشرين من عمره أو بتكسبه ما يعادل المعاش وإلا أدى إليه الفرق، فإذا بلغ هذا السن وثبت عجزه عن الكسب بتقرير من الهيئة الطبية المختصة بوزارة الصحة استمر صرف المعاش له طالما استمر عجزه، ويكون التحقق من ذلك كل سنتين إلا إذا قررت الهيئة الطبية عدم احتمال شفائه.

على انه اذا كان الابن المستحق طالبا في إحدى مراحل التعليم التي لا تتجاوز التعليم الجامعي او العالي أدى إليه المعاش إلى أن يتم السادسة والعشرين أو تنتهي دراسته أي التاريخين اقرب». ومن مقدمي المقترح كل من النائب خالد بوعنق، أحمد السلوم، باسمة مبارك، حسن ابراهيم. إذ أكد النائب خالد بوعنق أحد ابرز مقدمي المقترح الى مبرراته قائلا: «المقترح جاء نظرا لتزايد ظاهرة البطالة وتعطل الأبناء والخريجين عن الحصول على العمل لعدة سنوات، كما أن المادة (27) من القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة التي مضى على صدورها ما يقارب 50 عامًا باتت لا تتناسب مع المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي طرأت خلال تلك العقود الماضية، الامر الذي يستوجب تعديلها لضمان تحقيق القانون لأهدافه المتعلقة بضمان العيش الكريم للابن المستحق للمعاش التقاعدي». وتابع قائلاً: «لقد جاء هذا التعديل للتأكيد على أن هذا المعاش يجب الا ينقطع عن الابن المستحق إلا بتكسبه، وتم التقدم بهذا الاقتراح بقانون لتعديل سن الابن المستحق لمعاش أحد والديه حتى بلوغ الثلاثين من عمره حيث أصبح الكثير من الخريجيين يتعطلون عن العمل لخمس سنوات وأكثر».

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية

كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا

إقرأ أيضاً:

متى يبدأ توزيع أنصبة المستحقّين عن وفاة المؤمّن عليه أو صاحب راتب التقاعد.؟

#سواليف

متى يبدأ #توزيع #أنصبة المستحقّين عن وفاة المؤمّن عليه أو صاحب #راتب_التقاعد.؟

خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ #موسى_الصبيحي

في حال #وفاة المؤمّن عليه المشترك بالضمان وكان مستوفياً لشروط الحصول على #راتب_تقاعد الوفاة أو في حال وفاة صاحب راتب التقاعد أو صاحب راتب الاعتلال فإن راتبه يوزّع على ورثته المستحقين على شكل أنصبة وفقاً للجدول رقم (4) الملحق بقانون الضمان.

مقالات ذات صلة الثلاثاء .. طقس بارد 2025/01/21

وفيما يتعلق ببدء استحقاقهم لأنصبتهم فعلى النحو التالي:

أولاً: وفاة المؤمّن عليه:

يبدأ توزيع راتب تقاعد الوفاة المخصص له على ورثته المستحقين كأنصبة لكل منهم اعتباراً من بداية الشهر الذي وقعت فيه وفاة المؤمّن عليه.

ثانياً: وفاة صاحب راتب التقاعد أو صاحب #راتب_الاعتلال:

يبدأ توزيع راتبه على ورثته المستحقين كأنصبة لكل منهم اعتباراً من بداية الشهر التالي للشهر الذي وقعت فيه وفاة صاحب الراتب.

مقالات مشابهة

  • يجيز زواج الأطفال.. برلمان العراق يثير ضجة بإقرار تعديلات على قانون الأحوال الشخصية
  • قوى النواب توافق على حالات إلغاء تراخيص شركات توظيف العمالة
  • بعد موافقة النواب.. هل يحق تقاضي مال من العامل لإلحاقه بالعمل في الخارج؟
  • نائب:لن نمرر تعديل الموازنة لصالح حكومة البارزاني التي ترهق خزينة الدولة بدون مبرر
  • عقوبات مغلظة لحماية حقوق العمال.. تفاصيل بمشروع القانون الجديد
  • بعد إقراره نهائيا.. عقوبة الاستفادة من الدعم النقدي لغير المستحقين
  • متى يبدأ توزيع أنصبة المستحقّين عن وفاة المؤمّن عليه أو صاحب راتب التقاعد.؟
  • مشروع قانون يمنع ويجرم ارتداء النقاب في الأماكن العامة بايطاليا.. ما القصة ؟
  • قوى النواب توافق على إنهاء اتفاق العمل لعدم صلاحية المتدرج لتعلم المهنة
  • 5 ضوابط لتسوية أوضاع البنوك المتعثرة حسب قانون البنك المركزي