تقدم عدد من النواب باقتراح بقانون بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، يختص بتعديل المادة (27) من القانون رقم (13) لسنة 1975، على ان يكون نص المادة الآتي: «ينقطع معاش الابن عند بلوغه الثانية والعشرين من عمره أو بتكسبه ما يعادل المعاش وإلا أدى إليه الفرق، فإذا بلغ هذا السن وثبت عجزه عن الكسب بتقرير من الهيئة الطبية المختصة بوزارة الصحة استمر صرف المعاش له طالما استمر عجزه، ويكون التحقق من ذلك كل سنتين إلا إذا قررت الهيئة الطبية عدم احتمال شفائه.

على انه اذا كان الابن المستحق طالبا في إحدى مراحل التعليم التي لا تتجاوز التعليم الجامعي او العالي أدى إليه المعاش إلى أن يتم السادسة والعشرين أو تنتهي دراسته أي التاريخين اقرب». ومن مقدمي المقترح كل من النائب خالد بوعنق، أحمد السلوم، باسمة مبارك، حسن ابراهيم. إذ أكد النائب خالد بوعنق أحد ابرز مقدمي المقترح الى مبرراته قائلا: «المقترح جاء نظرا لتزايد ظاهرة البطالة وتعطل الأبناء والخريجين عن الحصول على العمل لعدة سنوات، كما أن المادة (27) من القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة التي مضى على صدورها ما يقارب 50 عامًا باتت لا تتناسب مع المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي طرأت خلال تلك العقود الماضية، الامر الذي يستوجب تعديلها لضمان تحقيق القانون لأهدافه المتعلقة بضمان العيش الكريم للابن المستحق للمعاش التقاعدي». وتابع قائلاً: «لقد جاء هذا التعديل للتأكيد على أن هذا المعاش يجب الا ينقطع عن الابن المستحق إلا بتكسبه، وتم التقدم بهذا الاقتراح بقانون لتعديل سن الابن المستحق لمعاش أحد والديه حتى بلوغ الثلاثين من عمره حيث أصبح الكثير من الخريجيين يتعطلون عن العمل لخمس سنوات وأكثر».

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية

كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا

إقرأ أيضاً:

بعد موافقة النواب.. ما مصير موارد اللجنة المختصة بقانون لجوء الأجانب؟

 

 

 

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة على المادة (6) من مشروع القانون المُقدم من الحكومة بشأن لجوء الأجانب، والتي تنظم موارد اللجنة المختصة بشئون اللاجئين.

 

وتنص المادة على أن: مع عدم الإخلال بأحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022، تودع موارد اللجنة المختصة في حساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي المصري، ويتم الصرف منه على أغراضها وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض اللجنة المختصة.


ويرحل فائض مواردها الذاتية من سنة مالية إلى أخرى، وتخضع أموالها لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.

 

مجلس النواب يوافق مبدئيًا على قانون لجوء الأجانب 

 

وكان قد وافق مجلس النواب، من حيث المبدأ على مشروع قانون لجوء الأجانب المُقدم من الحكومة.


وتنص المادة الأولى من مشروع قانون لجوء الأجانب على: مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المعمول بها في جمهورية مصر العربية يعمل بأحكام القانون المرافق بشأن لجوء الأجانب، وتسرى أحكامه على اللاجئين وطالبي اللجوء المبينين في المادة (1) من القانون المرافق، كما تسرى أحكامه على كل من اكتسب وصف لاجئ قبل العمل بأحكام هذا القانون.


كما تنص المادة الثانية من مشروع قانون لجوء الأجانب على: يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.


وتنص المادة الثالثة على أن: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره رئيس مجلس الوزراء نشره.


يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كفانون من قوانينها.

 

 

مقالات مشابهة

  • خالد الجندي: يجوز تمييز الابن والابنة في العطايا والهدايا
  • بعد موافقة النواب.. ما مصير موارد اللجنة المختصة بقانون لجوء الأجانب؟
  • مصر.. قانون جديد للاجئين يمنحهم حقوقاً غير مسبوقة
  • البرلمان يوافق على التعديل المقترح بشأن المادة 13 من مشروع قانون لجوء الأجانب
  • البرلمان يوافق على التعديل المقترح بشأن المادة العاشرة من مشروع قانون لجوء الأجانب
  • ما هو الشد المائي للبشرة التي أجرته البلوجر أم خالد ؟| مش هتعرف شكلها
  • مجلس النواب يوافق مبدئيًا على مشروع قانون لجوء الأجانب
  • مجلس النواب يوافق مبدئياً على مشروع قانون لجوء الأجانب
  • «النواب» يوافق من حيث المبدأ على مشروع قانون لجوء الأجانب
  • مجلس النواب يوافق على مشروع قانون لجوء الأجانب من حيث المبدأ