زوج بدعوى إسقاط حضانة: حرمتنى من أولادى وتطالب بـ900 جنيه نفقة فرش وغطاء
تاريخ النشر: 25th, January 2025 GMT
أقام زوج دعوي إسقاط حضانة ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، اتهمها فيها بالتحايل لإلحاق الأذي والضرر المعنوي والمادي به، وقدم مستندات تفيد بتقاضيها بنفقات تتجاوز 20 ألف جنيه شهرياً، وبالرغم ذلك تعنتت ولاحقته بدعوي حبس بسبب 900 جنيه نفقة فرش وغطاء.
وأكد الزوج: "زوجتي رفضت كافة الحلول الودية لتمكيني من تنفيذ حكم الرؤية، ومكثت 36 شهرا تمنعني من التواصل معهم، رغم حصولها علي كافة حقوقها الشرعية، رغم تعنتها بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالحي، وإهانتها لي وحرماني من أولادي، كما لاحقتني مؤخراً بعشرات الدعاوي وطالبت بحبسي، مما دفعني لمحاولة الحصول على حضانة الأطفال، والتصدي لاتهاماتها الكيدية، وطالبت بحقي في المقابل برعاية ورؤية أطفالي".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية، أكد أن الزوج مكلف برد قائمة المنقولات، عينا أو نقدا متى طلبت منه، وتكون عقوبة تبديد الأمانة الحبس من 24 ساعة وحتى السجن 3 سنوات.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة الطلاق للضرر أخبار الحوادث أخبار عاجلة
إقرأ أيضاً:
خلى بالك.. محضر يحرره الزوج حال هجر زوجته له لضمان حقوقه
عندما تقرر الزوجة هجر مسكن الزوجية يرد الزوج باتخاذ الإجراءات القانونية ويلاحقها بالطاعة وإذا رفضت يكف عنها النفقة ويلاحقها بالنشوز بدعوى أن النفقة تجب على الزوج من تاريخ العقد الصحيح، وذلك إذا سلمت نفسها إليه ولو حكما، وخلال سلسلة (خلى بالك) نرصد أبرز الأخطاء التى إذا ارتكبها شريكى الحياة تهدد بفقدان حقوقهم الشرعية ويدخل العناد بينهما للانتقام وتعذيب كلا منهما للأخر، ونرصد الإجراءات القانونية الصحيحة اللازم اتخاذها لاسترداد الحقوق المهدرة لطرفى النزاع القضائى حال تخلف أى من الطرفين عن سدادها.
- المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1920 الخاص بأحكام النفقة "تجب النفقة للزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه ولو حكما حتى لو كانت موسرة.
- النشوز هو امتناع الزوجة عن متابعة زوجها وخروجها عن طاعة زوجها بهجرها لمنزل الزوجية الأمر الذى معه ينتفى شرط الاحتباس الذى هو أساس النفقة وتعتبر الزوجة ناشزا رغم تحقق شروطه وصدور قرار قضائى بذلك ولا يتحقق هذا النشوز إلا بعد صدور قرار باعتبارها ناشزا.
- إذا امتنعت مختارة عن تسليم نفسها دون حق أو اضطرت إلى ذلك لسبب ليس من قبل الزوج أو خرجت دون إذن زوجها - لا تجب النفقة للزوجة - وفقا للقانون.
- لا يعتبر سببا لسقوط نفقة الزوجة - فى الأحوال التى يباح فيها ذلك بحكم الشرع مما ورد به نص أو جرى به عرف أو قضت به ضرورة - ما لم يظهر أن استعمالها لهذا الحق مناف لمصلحة الأسرة.
- إذا تركت الزوجة مسكن الزوجية فله حق التوجه إلى قسم الشرطة الواقع فيه مسكن الزوجية وتحرير محضر إثبات حالة يثبت فيه أن الزوجة تركت المسكن دون علمه برفقة مشغولاتها الذهبية وأى منقولات أخرى خاصة بها "كإثبات حالة".
- يترتب على النشوز وقف نفقة الزوجة من اليوم التالى لتاريخ إنذار الدخول فى الطاعة.
مشاركة