البرلمان يستعد لإقرار حوافز وتيسيرات ضريبية .. تفاصيل
تاريخ النشر: 25th, January 2025 GMT
ينتظر أصحاب الأعمال إقرار البرلمان لمجموعة من الحوافز والتيسيرات الضريبية غير المسبوقة، في إطار دعم وتشجيع المشروعات الصناعية.
يأتي ذلك من مشروع قانون بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه، والذي سيناقشه مجلس النواب الأسبوع المقبل.
وينص مشروع القانون على أن تعفى المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من رسم تنمية الموارد المالية للدولة وضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر العقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها وغير ذلك من الضمانات التي تقدمها للحصول على التمويل كما تعفى من الضريبة والرسوم المشار إليها عقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة تلك المشروعات.
وتنص المادة على أن تعفى الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول الثابتة أو الآلات أو معدات الإنتاج . للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من الضريبية المستحقة على هذه الأرباح.
وينص مشروع القانون على أنه لا تخضع توزيعات الأرباح الناتجة عن نشاط المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون للضريبة المقررة على هذه التوزيعات وفقاً للقانون المنظم للضريبة على الدخل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البرلمان مجلس النواب النواب الأرباح الرأسمالية الحوافز والتيسيرات الضريبية المزيد
إقرأ أيضاً:
البرلمان يوافق على مواد الإصدار بقانون العمل: لا يُطبق على عمال الخدمة المنزلية
كتب – نشأت علي
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، على مواد الإصدار بمشروع قانون العمل الجديد.
وجاءت مواد الإصدار بمشروع القانون كالآتي:
المادة الأولى
يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق في شأن العمل.
كما تسري أحكامهما فيما لم يرد بشأنه نص خاص في عقود العمل الفردية أو اتفاقيات العمل الجماعية على العاملين الأجانب داخل جمهورية مصر العربية.
وفيما عدا ما ورد بشأنه نص خاص، لا تسري أحكام هذا القانون والقانون المرافق على الفئات الآتية:
1- العاملين بأجهزة الدولة، بما في ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة.
2- عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم.
المادة الثانية
يستمر صندوق تمويل التدريب والتأهيل، المنشأ وفقًا لأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، محتفظًا بالشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المعني بشؤون العمل، ويباشر اختصاصاته على النحو الذي ينظمه القانون المرافق.
وتنقضي الخصومة في جميع الدعاوى التي لم يُفصل فيها بحكم بات، والمقيدة أو المنظورة لدى جميع المحاكم على اختلاف درجاتها قبل العمل بأحكام هذا القانون، بين صندوق تمويل التدريب والتأهيل والمنشآت الخاضعة لأحكام القانون المرافق، والتي يكون موضوعها تحصيل نسبة (1%) لصالح الصندوق، وتمتنع المطالبة بما لم يُسدد من هذه النسبة.
وذلك كله ما لم تتمسك المنشأة باستمرار الخصومة في الدعوى بطلب يُقدم إلى المحكمة المنظورة لديها الدعوى خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
وفي جميع الأحوال، لا يترتب على انقضاء الخصومة حق المنشآت التي قامت بأداء هذه النسبة في استرداد ما سبق سداده.
المادة الثالثة
يستمر صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية، المنشأ وفقًا لأحكام قانون العمل المشار إليه، ويتبع الوزير المعني بشؤون العمل، ويباشر اختصاصاته على النحو الذي ينظمه القانون.
كما يستمر المجلس القومي للأجور، ويُجرى تشكيله ويمارس اختصاصاته على النحو المبين بالقانون المرافق.
المادة الرابعة
لا تخل أحكام القانون المرافق بحقوق العمال السابق لهم الحصول عليها من أجور ومزايا مستمدة من أحكام القوانين واللوائح والنظم والاتفاقيات والقرارات الداخلية السابقة على العمل بأحكامه.
وتظل الأحكام الواردة بالتشريعات الخاصة ببعض فئات العمال سارية إلى أن يتم إبرام ونفاذ الاتفاقيات الجماعية بشأنها، وفقًا لأحكام القانون المرافق.
وتُعتبر المزايا الواردة بتلك التشريعات الحد الأدنى الذي يتم التفاوض على أساسه.
المادة الخامسة
يجوز لأصحاب الأعمال تشغيل العمال دون التقيد بشرط الحصول على ترخيص مزاولة المهنة أو الحرفة المنصوص عليها في المادة (27) من القانون المرافق، على أن يقوموا بتوفيق أوضاعهم خلال مدة لا تجاوز ثلاث سنوات من تاريخ صدور القرارات المنظمة لقواعد وإجراءات الحصول على الترخيص المشار إليه.
واستثناءً من ذلك، يجوز لرئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المعني بشؤون العمل، مد مدة توفيق الأوضاع لمدة أو لمدد أخرى مماثلة.
وفي جميع الأحوال، يُعفى من الحصول على ذلك الترخيص العمالُ المشتغلون لدى صاحب العمل لمدة تزيد على سنة قبل صدور القانون المرافق.
كما تلتزم الجهات المخاطبة بأحكام المادتين (22) و(41) من القانون المرافق بتوفيق أوضاعها طبقًا لأحكامه، وذلك خلال مدة لا تجاوز سنة من العمل به، ولرئيس مجلس الوزراء مد هذه الفترة لمدة أو مدد أخرى لا تجاوز في مجموعها ثلاث سنوات، بناءً على عرض من الوزير المعني بشؤون العمل.
المادة السادسة
تؤول كافة الأموال النقدية والعينية، والحقوق والالتزامات والموارد الخاصة بحسابات الرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، المنشأة بوزارة العمل ومديرياتها بالمحافظات، إلى صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، المنشأ وفقًا لأحكام القانون المرافق.
المادة السابعة
تلتزم المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون والقانون المرافق بأن ترسل إلى الوزارة المعنية بشؤون العمل، خلال ثلاثين يومًا من تاريخ العمل به، بيانًا مفصلًا بعدد العمال طبقًا لمؤهلاتهم ومهنهم وفئات أعمارهم وجنسياتهم ونوعهم والأجور التي يتقاضونها.
المادة الثامنة
مع مراعاة حكم المادة الثانية عشرة من هذا القانون، تُحيل المحاكم، من تلقاء نفسها، ما يوجد لديها من منازعات ودعاوى متداولة أصبحت، بمقتضى أحكام القانون المرافق، من اختصاص المحاكم العمالية المتخصصة، وذلك بالحالة التي تكون عليها، دون رسوم، وفي حالة غياب أحد الخصوم، يلتزم قلم الكتاب بإعلانه بقرار الإحالة مع تكليفه بالحضور في الميعاد أمام المحكمة التي تُحال إليها الدعوى.
ولا يسري حكم الفقرة السابقة على الدعاوى المحكوم فيها أو المحجوزة للنطق بالحكم فيها قبل العمل بأحكام هذا القانون، وتستمر المحاكم في نظرها، وتبقى الأحكام الصادرة فيها خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية في تاريخ صدورها.
المادة التاسعة
تستمر محكمة النقض ومحاكم الاستئناف في نظر الطعون على الأحكام الصادرة في المنازعات والدعاوى المشار إليها بالمادة السابقة، المرفوعة أمامها قبل تاريخ العمل بنظام المحاكم العمالية المتخصصة، طبقًا للمادة الثانية عشرة من هذا القانون.
المادة العاشرة
يصدر الوزير المعني بشؤون العمل القرارات المنفذة لأحكام هذا القانون والقانون المرافق خلال مدة لا تجاوز تسعين يومًا من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر هذه القرارات، يستمر العمل بالقرارات السارية في هذا الشأن، بما لا يتعارض وأحكام هذا القانون والقانون المرافق.
كما يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق فيما يتعلق بالمحاكم العمالية المتخصصة.
المادة الحادية عشرة
يُلغى القانون رقم 12 لسنة 2003 بإصدار قانون العمل، والقانون رقم 125 لسنة 2010 بشأن مرتبة امتياز حقوق العمال، كما يُلغَى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق.
المادة الثانية عشرة
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول الشهر التالي لانقضاء تسعين يومًا من تاريخ نشره، ويُعمل به في شأن المحاكم العمالية المتخصصة اعتبارًا من أول أكتوبر التالي للعمل بالقانون المرافق.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.
اقرأ أيضًا:
15 صورة| دليل مواعيد رمضان 2025 "محلات ومترو وسكة حديد وقطار كهربائي"
رسميًا.. الحكومة تعلن موعد افتتاح المتحف المصري الكبير
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
مجلس النواب قانون العمل الخدمة المنزلية العمالة المنزليةتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةإعلان
هَلَّ هِلاَلُهُ
المزيدإعلان
البرلمان يوافق على مواد الإصدار بقانون العمل: لا يُطبق على عمال "الخدمة المنزلية"
© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى
القاهرة - مصر
18 8 الرطوبة: 31% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك