مدير الأمن في اللاذقية: سنتخذ إجراءات صارمة ضد أي شخص يحاول المساس بأمن البلاد
تاريخ النشر: 25th, January 2025 GMT
اللاذقية-سانا
تناقلت بعض وسائل التواصل معلومات كاذبة حول انسحاب قوات الأمن العام من عدة مواقع في محافظة اللاذقية.
وقال مدير الأمن في محافظة اللاذقية المقدم مصطفى كنيفاتي في تصريح لـ سانا: إن بعض العناصر الخارجين عن القانون استغلوا هذه المعلومات الكاذبة لتنفيذ أعمال إجرامية باستهداف مواقع تابعة لوزارة الداخلية، ولكن محاولاتهم فشلت، وأسفرت عن تحييد ثلاثة من المهاجمين، فيما تستمر عملياتنا في ملاحقة المجرمين الفارّين.
وأضاف المقدم كنيفاتي: إن هذه الشائعات والأعمال تهدف إلى زعزعة الأمن العام والاستقرار في المنطقة، ونؤكد من جديد على ضرورة توخي الحذر وعدم الانجرار وراء الأخبار الكاذبة، وسنتخذ إجراءات صارمة ضد أي شخص يحاول المساس بأمن البلاد.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
النزاهة توضح تفاصيل الحكم التمييزي بحق مدير في ديوان محافظة كركوك سابقًا
الاقتصاد نيوز - بغداد
أوضحت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، السبت، تفاصيل قرار الإدانة الصادر بحق مُدير التخطيط والمُتابعة في ديوان محافظة كركوك سابقًا، بعد الطعن التمييزي من قبل الهيئة.
وأشارت الهيئة في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"،أن "محكمة جنح كركوك، أصدرت حكمًا غيابيًا في القضيَّة التي حقَّقت فيها وأحالتها إلى القضاء، يقضي بالحبس الشديد لمُدَّة سنتين وستة أشهر على المدان (يشار علي محمد أحمد بيرقدار) مُدير التخطيط والمُتابعة في ديوان مُحافظة كركوك سابقًا؛ لارتكابه عمدًا ما يخالف واجبات وظيفته؛ بقصد منفعة آخرين على حساب الدولة"، مُبينةً، "مُوافقة الهيئة التمييزيَّة الجزائيَّة في رئاسة محكمة استئناف كركوك على الطعن التمييزيّ المُقدَّم من قبل هيئة النزاهة الاتحاديَّة، بعد أن وجدت المحكمة أنَّ العقـوبة لا تتناسب مع الفعل المُرتكب".
وأضافت، أن "الحكم جاء على خلفيَّة قيام المُدان بصرف مُستحقَّات مشروع إنشاء مقرّ حماية أحد الجمارك من المبالغ المُخصَّصة لميزانيَّة إعمار المناطق المُحرَّرة من الإرهاب دون أخذ المُوافقات الأصولية"، لافتةً إلى، أن "المُدان أصدر أمرًا إداريًا بالصرف للمشروع من غير الباب المُخصَّص له؛ لغرض منفعة الشركات المُنفذة على حساب الدولة".
وتابعت الهيئة، أن "المحكمة حكمت غيابيًا على المُدان بالحبس الشديد لمُدَّة سنتين وستة أشهر وفق أحكام المادة (331) من قانون العقوبات، بدلاً من عقوبة الحبس البسيط لمدة سنة واحدة المفروضة بحقه"، مشيرة إلى، "أنها أعلنت بتاريخ (2024/1/25) عن إصدار محكمة جنايات كركوك - الهيئة الثانية قرار حكم غيابيًا على المُدان بالسجن لمُدَّة سبع سنوات؛ استنادًا إلى أحكام المادة (340) من قانون العقوبات، بدلالة مواد الاشتراك (47 و 48 و 48) منه، عن جريمة تعمده إحداث الضرر بأموال الدولة، وصرف مبالغ ماليَّة إلى شركة قامت بإعداد تصاميم بناية مُحافظة كركوك الجديدة".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام