وفقًا للقانون .. تعرف على اختصاصات وصلاحيات مجلس إدارة البنك المركزي
تاريخ النشر: 24th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حدد قانون البنك المركزى اختصاصات وصلاحيات مجلس إدارة البنك، حيث نصت المادة (14) من القانون، علي أن مجلس إدارة البنك المركزي هو السلطة المختصة بتحقيق أهداف البنك ووضع السياسات النقدية والائتمانية والمصرفية وتنفيذها وله في سبيل ذلك جميع الصلاحيات، بينها ما يلي:
1. تحديد أدوات ووسائل السياسة النقدية التي يمكن إتباعها وإجراءات تنفيذها، وتحديد أسعار الائتمان والخصم ومعدلات العائد عن العمليات المصرفية التي يجريها البنك المركزي، حسب طبيعة هذه العمليات وآجالها، وذلك دون التقيد بالحدود المنصوص عليها في أي قانون آخر، وتحديد القواعد التي تتبع في تقييم الأصول التي تقابل أوراق النقد المصري.
2. وضع المعايير والضوابط الرقابية التي تكفل سلامة المراكز المالية للبنوك وحسن أدائها لأعمالها وإصدار القرارات اللازمة لتنفيذها، وتقييم الجهود التي تبذل بشأن الرقابة على الائتمان الذي تقدمه البنوك، والتأكد من تطبيق معايير الجودة الائتمانية والسلامة المالية.
3. اعتماد الموازنة التقديرية والقوائم المالية والتقارير التي يعدها البنك عن مركزه المالي ونتائج أعماله.
4. اعتماد الهيكل التنظيمي للبنك. ويجوز أن يشمل هذا الهيكل وحدات ذات طابع خاص لها استقلال فني ومالي وإداري يصدر بإنشائها قرار من المحافظ بناء على ما يقرره مجلس الإدارة، ويحدد النظام الأساسي هذه الوحدات وطبيعتها ونطاق أغراضها.
5. إصدار اللوائح والنظم الداخلية المتعلقة بشئون البنك المالية والإدارية والفنية، ولائحة المزايدات والمناقصات، ولائحة العاملين بالبنك دون التقيد بالقواعد المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها بالحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام.
قرر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منح يوم السبت الموافق 25 يناير 2025 إجازة رسمية مدفوعة الأجر، احتفالًا بذكرى ثورة 25 يناير وعيد الشرطة.
يشمل القرار جميع العاملين في الوزارات والهيئات الحكومية ووحدات الإدارة المحلية، إلى جانب شركات القطاع العام، بينما يُستثنى من الإجازة الامتحانات التي تُعقد خلال اليوم، والتي ستُقام وفق الجداول المعلنة من الجهات المختصة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولي البنك المركزي قانون البنك المركزى
إقرأ أيضاً:
عموميتان لصندوق العاملين بالهيئات القضائية 14 مايو
دعا كريم عبد الباقي رئيس النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم، رئيس مجلس إدارة صندوق التأمين الخاص بالعاملين بالهيئات القضائية، أعضاء الجمعية العمومية للصندوق، لحضور أعمال الجمعية العمومية العادية والمقرر لها 14 مايو المقبل.
وقال عبد الباقي، خلال بيان صادر عن النقابة، إن انطلاق الجمعية العمومية ومناقشة جدول الأعمال سيكون في الحادية عشر صباحا، وذلك حال اكتمال النصاب القانوني، مضيفا: "سوف يؤجل الانعقاد لمدة ساعة في حال عدم اكتمال النصاب"، على أن تنتهي المناقشات والجمعية في الخامسة مساء.
ويتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية العادية لصندوق العاملين بالهيئات القضائية، ما يلي:
مناقشة ميزانية 2024 للصندوق والموافقة عليها من عدمه.اختيار مراقب الحسابات وتحديد راتبه.الموافقة على اختيار عضوان ذات خبرة وهما: الدكتور كريم إبراهيم إبراهيم منصور، ذات خبرة قانونية، الدكتور السيد طلال توفيق، ذات خبرة في مجال الاستثمار.مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن عام 2024.انتخاب مجلس إدارة للصندوق لمدة ثلاث سنوات.وبحسب البيان تقدم أوراق الترشح لعضوية مجلس الإدارة بمقر الصندوق 10 ش محمد حلمي إبراهيم متفرع من شامبليون وسط البلد القاهرة، بداية من اليوم الأحد 6 أبريل وحتى يوم الأحد 13 أبريل 2025، وهي كالتالي:
صورة الرقم القومي.أصل شهادة ميلاد حديثة.إقرار ذمة مالية.فيش وتشبيه موجه لهيئة الرقابة المالية.تحليل مخدرات من المعامل المركزية بوزارة الصحة.بيان حالة وظيفية مبين به تاريخ الاشتراك وآخر استقطاعوأشار البيان إلى أن مجلس إدارة الصندوق، سيدعو الأعضاء مرة أخرى يوم الأربعاء 14 مايو المقبل، لحضور الجمعية العمومية "غير العادية" لصندوق التأمين الخاص بالعاملين بالهيئات القضائية والجهات المعاونة لها.
وحسب البيان سوف يتضمن جدول أعمال الجمعية غير العادية، ما يلي:
عرض اللائحة المجمعة، وذلك طبقا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (236) لسنة 2024.عرض بعض التعديلات على لائحة النظام الأساسي ومنها تعديل المادة رقم (31) من لائحة الصندوق والخاصة بتشكيل مجلس الإدارة، لتكون كما يلي:يتكون مجلس إدارة الصندوق من 11 عضوا، بينهم 2 من أصحاب الخبرات، و9 بالانتخاب المباشر من الجمعية العمومية، مع إلغاء أية مادة تخالف ذلك في لائحة النظام الأساسي للصندوق.وجدير بالذكر، تأسس صندوق التأمين الخاص بالعاملين بالهيئات القضائية والجهات المعاونة لها في الأول من يناير سنه 1991 بوزارة العدل، والذي تم تسجيله بقرار هيئة الرقابة المالية رقم (144) لسنة 1991، وذلك تحت رقم (371)، طبقًا لأحكام القانون رقم (54) لسنه 1975، بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحتة التنفيذية الصادرة بقرار وزير الإقتصاد رقم (78) لسنه 1977 وتعديلاته.
ويدير الصندوق أموالا تتجاوز المليار و580 مليون جنيه، وهي قيمة اشتراكات أعضاء الصندوق منذ إنشائه وحتى الآن.
ويعمل مجلس الإدارة الحالي برئاسة كريم عبد الباقي على تنويع محفظة الاستثمار بما يحقق أعلى عائد عن طريق الاستثمار في سندات وأذون الخزانة لتحقيق أعلى فائدة.
ونجح كذلك في القضاء على إشكالية صرف متأخرات الأعضاء، فقد أعلن مجلس الإدارة عن صرف جميع مستحقات الأعضاء حتى اللحظة ولا توجد ثمة متأخرات لمن خرجوا على المعاش من العاملين بالهيئات القضائية.
وقال كريم عبد الباقي، إن الرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد صالح، وافقت على تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئات القضائية والجهات المعاونة لها بوزارة العدل،
ولفت عبد الباقي إلى أن الوقائع المصرية نشرت في العدد (173) الصادر بتاريخ 11 أغسطس 2024، قرار رئيس الهيئة رقم (1603) لسنة 2024، بتاريخ 10 يوليو 2024، بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي.
وأوضح رئيس العاملين بالنيابات والمحاكم - بأن هذا التعديل يحقق للأعضاء ميزة تأمينية لم تكن موجودة من قبل، فقد ارتفعت ميزة الصرف إلى 100%، لتصبح شهرين ونصف الشهر على أساسي 2015، وهو مطلب تقدم به معظم أعضاء الصندوق على مدار سنوات، واستطعنا تحقيقه الآن بجهود المخلصين، وكذلك الانتهاء بنسبة 100% من قوائم الانتظار التي امتدت لسنوات.
وأشار إلى أن العضو كان ينتظر فترة طويلة حتى يمكنه الصرف من الصندوق، أما الان فقد تغيرت الصورة وأصبح الصرف فور خروج العضو على المعاش ولا يضطر للانتظار، مختنما: يقترب عدد أعضاء الصندوق من 80 ألفا.