«أمين الفتوى» عن حكم مراقبة الزوجين لبعضهما عبر الكاميرات: لن تمنع الخطأ من كليهما «فيديو»
تاريخ النشر: 24th, January 2025 GMT
قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن التجسس يهدم الثقة والطمأنينة في الحياة الزوجية، مشيرًا إلى أن من يريد فعل الخطأ لن تمنعه الكاميرات، وإنما يمنعه الخوف من الله، والحياة الزوجية يجب أن تكون مبنية على الاحترام والثقة المتبادلة، ونسأل الله أن يحفظ بيوتنا جميعًا".
جاء ذلك ردا على سؤال حول حكم مراقبة الزوج عبر كاميرات المحل، قائلًا: "إذا كان الزوج يعلم أن زوجته تشاهد الكاميرا، وقد وضعها بنفسه كوسيلة لمتابعة العمل والبضائع، فلا مانع في ذلك، لأن الأمر هنا لا يعد تجسسًا".
وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامي مهند السادات، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الجمعة: "أما إذا قامت الزوجة بمراقبة الزوج من خلال كاميرات خفية أو دون علمه، فإن ذلك لا يجوز شرعًا ويُعتبر تجسسًا محرمًا، لأن الحياة الزوجية علاقة أقدس وأطهر من أن تتحول إلى شكوك ومراقبة، ويجب أن تقوم على الثقة الكاملة بين الطرفين".
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإفتاء المصرية أمين الفتوى الحياة الزوجية
إقرأ أيضاً:
أخي أكل ميراثنا كبنات ماذا نفعل؟.. أمين الفتوى يوضح
أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول: "توفي والدي وترك لنا منزلين، أحدهما في شارع داخلي مكوّن من ثلاث أدوار بمساحة 150 مترًا، والآخر في شارع رئيسي بمساحة 65 مترًا مكوّن من أربعة أدوار، قبل وفاته، قام والدي بتوزيع الممتلكات، فكتب لكل ولد شقتين ولكل بنت شقة، كما كتب الدور الأرضي والمحل لزوجته بعد وفاة والدتي، لكن بعد وفاته، استولى أخي الأوسط على شقة والدتي التي كانت ضمن ميراثها في منزل جدي، بحجة أنه تعرّض للظلم في توزيع والدي للممتلكات، نحن ثلاث بنات وثلاثة أولاد، فهل هذا التصرف جائز شرعًا؟ وهل يحق له أخذ هذه الشقة لتعويض نفسه؟.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريح، أن الميراث يجب أن يُقسم وفقًا للشرع، ولا يجوز لأحد أن يأخذ أكثر من نصيبه إلا برضا باقي الورثة، وقيام الأب بتوزيع ممتلكاته في حياته وكتابة شقتين لكل ولد وشقة لكل بنت، بعقود موثقة وموافقة الجمي؛، يُعد هبة وليس ميراثًا، مضيفًا أنه إذا وافق الورثة وقتها فلا يحق لهم الاعتراض لاحقًا.
وأكد أن الشعور بالظلم في توزيع الأب؛ لا يُبرر الاستيلاء على نصيب الآخرين في ميراث الأم، مشددًا على أن كل تركة مستقلة عن الأخرى، ولا يجوز أن يُعوِّض أحد نفسه بأخذ أكثر من حقه.
وأشار إلى أنه إذا كانت الأم قد تركت شقة واحدة، فيجب أن تُقسم بين جميع الورثة وفقًا للشرع، محذرًا من أن أخذ أحد الأبناء لها دون وجه حق يُعد استيلاءً على حقوق الآخرين.
وقال إن العدل في تقسيم الميراث واجب شرعي، مؤكدًا أنه لا يجوز لأحد أن يأخذ شيئًا بغير حق، أو أن يعوض نفسه على حساب بقية الورثة، داعيًا الجميع إلى رد الحقوق والالتزام بما أقره الشرع.