صدى البلد:
2025-01-24@23:01:37 GMT

عقوبات رادعة بشأن حيازة وتجارة الأسلحة.. تفاصيل

تاريخ النشر: 24th, January 2025 GMT

وضع قانون الأسلحة والذخائر، عقوبات رادعة بشأن حيازة وتجارة الأسلحة، حيث قررت جهات التحقيق بالقاهرة، إحالة عاطل بتهمة حيازة سلاح ناري وذخيرة بدائرة قسم شرطة السلام إلى محكمة الجنايات.

في السطور التالية نرصد تفاصيل إحالة عاطل بتهمة حيازة سلاح ناري وذخيرة بدائرة قسم شرطة السلام.

حيازة سلاح

وعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهاً ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء، كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل.

وتصل العقوبة للسجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه فى حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق، البنادق ذاتية التعمير، كما تصل إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية والنصف آلية ومسدسات سريعة الطلقات، بالإضافة للسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه لحيازة ذخائر الأسلحة المنصوص عليها.

وعاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على 500 جنيه كل من أتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء، وتكون العقوبة السجن وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من أتجر أو استورد أو صنع أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن أو بماسورة مصقولة من الداخل، وتصل العقوبة إلى السجن المشدد إذا كان السلاح من المسدسات فردية الإطلاق، والسجن المؤبد إذا كان السلاح البنادق المششخنة ذات التعمير اليدوى والتى تطلق طلقة طلقة، والمدافع والمدافع الرشاشة والبنادق المششخنة النصف آلية والآلية سريعة الطلقات والمسدسات سريعة الطلقات.

قررت جهات التحقيق بالقاهرة، إحالة عاطل بتهمة حيازة سلاح ناري وذخيرة بدائرة قسم شرطة السلام إلى محكمة الجنايات.

وجاء في أمر الاحالة، أن المتهم أحرز بغير ترخيص سلاحا ناريا غير مششخن عبارة عن بندقية خرطوش، كما وأحرز ذخائر طلقتين مما تستعمل على السلاح الناري سالف البيان دون أن يكون مرخصا له بحيازتها أو إحرازها، كما عثر بحوزته على قطعتين لمخدر الحشيش ومبلغ مالي وهاتف محمول.

اعترافات المتهم ..

واعترف المتهم في التحقيقات، بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح النارى والذخيرة للدفاع عن تجارته غير المشروعة والمبلغ المالي حصيلة الاتجار والهاتف المحمول لتسهيل تجارته.

وكشف تقرير المعمل الكيماوى أن المضبوطات عبارة عن حرز مظروف بداخله قطعتين لمخدر الحشيش المدرج بالجدول الأول من قانون مكافحة المخدرات.

وثبت بتقرير الأدلة الجنائية أن السلاح الناري عبارة عن بندقية خرطوش والطلقات كل منهم كامل وسليم وصالح للاستعمال.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: محكمة الجنايات شرطة السلام قسم شرطة السلام قانون الأسلحة والذخائر حيازة سلاح ناري المزيد وغرامة لا تجاوز جنیه لحیازة لا تقل عن

إقرأ أيضاً:

الغرامة تتجاوز 5 ملايين جنيه.. تعرف على عقوبة إتلاف البيانات والمعلومات والحسابات الخاصة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وضع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، عقوبات رادعة للجرائم الخاصة بالاعتداء على سلامة البيانات والبريد الالكتروني أو المواقع والحسابات الخاصة، إضافة إلى الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالدولة.

فعاقبت المادة 17 على جريمة الاعتداء على سلامة البيانات والمعلومات والنظم المعلوماتية بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن100 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه، أو بإحدى هاتيم العقوبتين كل من أتلف أو عطل أو عدل مسار أو ألغى كلياً أو جزئياً، متعمداً وبدون وجه حق، البرامج والبيانات أو المعلومات المخزنة، أو المعالجة، أو المولدة أو المخلقة على أى نظام معلوماتى وما فى حكمه، أيا كانت الوسيلة التى استخدمت فى الجريمة.

واختصت المادة 18 بوضع عقوبة على جريمة الاعتداء على البريد الاليكترونى أو المواقع أو الحسابات الخاصة.

إذ نصت المادة على عقوبة بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من أتلف أو عطل أو أبطأ أو اخترق بريدا إلكترونيا أو موقعا أو حسابا خاصا بأحد الناس.

بينما المادة 19: جريمة الاعتداء على تصميم موقع

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين، كل من أتلف أو عطل أو أبطأ أو شوه أو اخفى، أو غير تصاميم موقعاً خاصاً بشركة أو مؤسسة أو منشأة أو شخص طبيعى بغير وجه حق.
 
المادة 20 : جريمة الاعتداء على الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالدولة

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل عمدا أو بخطأ غير عمدى وبقى بدون وجه حق، أو تجاوز حدود الحق المخول له من حيث الزمان أو مستوى الدخول أو اخترق موقعا أو بريدا إلكترونيا أو حسابا خاصا أو نظاما معلوماتيا يدار بمعرفه أو لحساب الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو مملوك لها أو يخصها.

فإذا كان الدخول بقصد الاعتراض أو الحصول بدون وجه حق على بيانات أو معلومات حكومية تكون العقوبة السجن والغرامة التى لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه.

وفى جميع الأحوال، إذا ترتب على أى من الأفعال السابقة إتلاف تلك البيانات أو المعلومات أو ذلك الموقع أو الحساب الخاص أو النظام المعلوماتى أو البريد الإلكترونى أو تدميرها أو تشويهها أو تغييرها أو تغييرها أو تصميمها أو نسخها أو تسجيلها أو تعديل مسارها أو إعادة نشرها أو إلغائها كليا أو جزئيا بأى وسيلة كانت، تكون العقوبة السجن والغرامة التى لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز 5 ملايين جنيه.

مقالات مشابهة

  • نائبان أمريكيان يتعهدان بمنع مبيعات السلاح للإمارات بسبب تسليحها الدعم السريع
  • إحالة عاطل للجنايات بتهمة حيازة سلاح وذخيرة
  • الغرامة تتجاوز 5 ملايين جنيه.. تعرف على عقوبة إتلاف البيانات والمعلومات والحسابات الخاصة
  • الحبس 5 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه عقوبة تلفيق صور منافية للآداب
  • محافظ قنا: دراسة أوضاع لجان غش الشهادة الإعدادية وتوقيع عقوبات رادعة
  • المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لـ 3 متهمين بالاتجار فى الميثامفيتامين المخدر
  • بعد ضبط حمير مسـ لوخة على طريق الفيوم.. عقوبات رادعة تنتظر الفاعلين
  • بعد حديث الرئيس السيسي عنها..الحبس سنة وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة نشر الشائعات
  • وصلت لـ1.9 مليون محضر في 2024.. الحبس سنتين وغرامة 2 مليون جنيه عقوبة سرقة الكهرباء