وزير الإسكان يُصدر قرارا بشأن تحديد ارتفاعات المباني بالقرى
تاريخ النشر: 24th, January 2025 GMT
أصدر المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارا بتعديل المادة 26 من اللائحة التنفيذية لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008، فيما يخص تحديد ارتفاع المبنى بعدد الأدوار المصرح بإنشائها وفقاً لعرض الشارع بالقرى، بما لا يجاوز قيود الارتفاع الصادرة عن هيئة عمليات القوات المسلحة، ليتم تطبيقها على وحدات الإدارة المحلية بالمحافظات.
وأوضح المهندس شريف الشربيني، أن ذلك يأتي في إطار قيام وزارة الإسكان، بمتابعة تطبيق أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة ۲۰۰۸، وحرصاً على مراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية والتيسير على المواطنين في القرى والحفاظ على الرقعة الزراعية والحد من مخالفات البناء بالقرى.
وأشارت المهندسة نفيسة هاشم، مستشار الوزير – المشرف على قطاع الإسكان والمرافق بوزارة الإسكان، رئيس لجنة مراجعة وتعديل التشريعات، إلى أن القرار تضمن تحديد ارتفاعات المباني بالقرى بما لا يجاوز قيود الارتفاع الصادرة من هيئة عمليات القوات المسلحة، ليكون ارتفاع المبنى بالنسبة للشوارع بعرض ٤ أمتار فأكثر أرضي ودورين متكررين بحد أقصى ۱۰ أمتار للمبنى، وبالنسبة للشوارع بعرض ٦ أمتار فأكثر يكون ارتفاع المبنى أرضي و 3 أدوار متكررة بحد أقصى ۱۳ مترا للمبنى، وبالنسبة للشوارع بعرض ٨ أمتار فأكثر، يكون ارتفاع المبنى يوازي مرتين عرض الشارع.
جدير بالذكر أنه كان قد تم عرض مقترح الهيئة العامة للتخطيط العمراني برئاسة الدكتورة مها محمد فهيم، لتعديل بعض الاشتراطات البنائية والتخطيطية بالقرى والذى تم دراسته من خلال اللجنة الرئيسية الدائمة المشكلة بوزارة الإسكان بالقرار الوزاري رقم ۸۸۱ لسنة ۲۰۲٤، وتضم في تشكيلها ممثلين عن وزارتي التنمية المحلية والدفاع، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والهيئة العامة للتخطيط العمراني، والمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، وجهاز التفتيش الفني على أعمال البناء، والتي تختص بإعداد ومراجعة وتعديل التشريعات الخاصة بالبناء والإسكان والتنمية العمرانية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المهندس شريف الشربيني الإسكان قرارا البناء الارتفاع ارتفاع المبنى
إقرأ أيضاً:
غدا.. تشريعية النواب تناقش الموافقة علي اكتتاب جمهورية مصر العربية في بنك التنمية الأفريقي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعقد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اجتماعها غدا الأحد عقب انتهاء الجلسة العامة، وذلك لنظر الاتفاقيتين الدوليتين الي اللجنة بشأن طريقة إقرارهما وهما كما يلي:
قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 642 لسنة 2024 بشأن الموافقة علي اكتتاب جمهورية مصر العربية في الزيادة العامة لرأس المال القابل للاستدعاء في بنك التنمية الأفريقي.
وأيضا قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 652 لسنة 2024 بشأن الموافقة على الإطاري الخاص بتنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع السكة الحديد العاشر من رمضان بين حكومة جمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية.