حدد قانون تنظيم البعثات والمنح والإجازات الدراسية ، عدة شروط يجب توافرها في  المبعوثين قبل إيفادهم للخارج .

في هذا الصدد،  نص القانون في مادته رقم 9 على أنه يجب أن يتوافر في المبعوث مايلي:


-أن يكون مصرى الجنسية.
 

-أن يكون محمود السيرة حسن السمعة ، ولم يسبق الحكم عليه في جناية ، أو في جنحة مخلة بالشرف أو في إحدى الجرائم الإرهابية أو الجرائم المرتبطة بها ، مالم يكن قد رد إليه اعتباره.



-أن يكون متمتعا باللياقة الصحية التى تقتضيها البعثة ، وأن تكون حالته الصحية بدرجة تسمح له باحتمال طبيعة الدراسة وظروفها في البلد المزمع إيفاده إليها والشروط التى تحددها.

-أن يكون مستوفيا للشروط الخاصة بالترشيح للمجال والمستوى الذى تقدم له والتى تضعها اللجنة عند الإعلان عن البعثات.

-أن يكون على قوة العمل وقت التقدم للحصول على البعثة.

-ألا يكون قد سبق إيفاده في بعثة للغرض ذاته.

-ألا يكون المتقدم قد عاد من إيفاد سابق ، أو ألغى إيفاده لأسباب ناشئة عن تقصيره، أو عدم قدرته على التحصيل العلمى ، أو لسوء السلوك.

-ألا يكون المتقدم على منحة مقدمة للدولة أو بعثة أو إجازة دراسية لذات غرض الإيفاد خلال فترة التقدم للإعلان.


و يتعين على المتقدمين للبعثات والمنح الممولة من الدولة أن يجتازوا الاختبار الذى يعقد لهم ، وذلك وفقا للقواعد وضوابط التقييم ومعاييره التى يصدر بها قرار من اللجنة.

 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قانون المنح الدراسية المبعوثين إجازات المزيد أن یکون

إقرأ أيضاً:

القانون يحدد شروط ترخيص وحدات الطعام المتنقلة في الشارع.. تفاصيل

تعد عربات الطعام المتنقلة وسيلة فعالة لتحقيق دخل ثابت ومستقر، مما يجعلها خيارًا جذابًا للشباب الساعين لتحسين أوضاعهم المالية، ومن هذا المنطلق، أصبحت المشاريع الخاصة توجهًا شائعًا بين الشباب في العصر الحالي، حيث يعد مشروع عربات الطعام المتنقلة من أكثر المشاريع التي تحظى بإقبال واسع بينهم.


ونص للقانون رقم ٩٢ لسنة ٢٠١٨ الذي ينظم ويشجع عمل وحدات الطعام المتنقلة، تم تحديد الجهة المسؤولة عن تحديد أماكن تواجد هذه الوحدات في الوحدات المحلية، أما بالنسبة للمستندات المطلوبة للحصول على ترخيص لعربة الطعام المتنقلة، فتشمل الآتي:


1- اسم طالب الترخيص ولقبه وجنسيته ومحل الإقامة.

2- نوع الوحدة والمساحة اللازمة لها والحيز الجغرافى المطلوب الترخيص به.

3- صورة بطاقة الرقم القومى سارية.

4- صحيفة الحالة الجنائية حديثة.

5- شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها أو تأجيلها للذكور، وشهادة تأدية الخدمة العامةأو الإعفاء منها بالنسبة للإناث.

6- شهادة صحية للمرخص له طبقًا لنموذج المشتغلين فى تداول الأغذية من المركز الطبى أو من مكتب الصحة التابع له محل إقامته أو عمله.

7- شهادة تفيد تلقى التلقيح المضاد لفيروس كورونا.

8- ترخيص سارى لتسيير الوحدة من قسم المرور المختص إذا كانت من المركبات المعدة للسير على الطريق.

9- شهادة معتمدة من الهيئة القومية لسلامة الغذاء تفيد معاينة المركبة أو العربة أو المنصة أيًا كان شكلها واستيفائها للمواصفات الفنية ذات الصلة بسلامة الغذاء لكل نوع من أنواع وحدات الطعام المتنقلة.

10- إذا قدم طلب الترخيص من إحدى الجمعيات أو المؤسسات الأهلية أو الصناديق المعنية للمشروعات الخدمية والتنموية، فيشترط تقديم ملخص نظامها الأساسى المعتمد من الجهة الإدارية وبما يفيد ثبوت شخصيتها الاعتبارية، على أن يتضمن نظامها الأساسى نصًا يسمح لها بالعمل فى مجال وحدات الطعام المتنقلة واسم المسئول عن الوحدة أو المشغل القائم عليها.

مقالات مشابهة

  • وكيل الشيوخ يطالب بتفعيل مواد تطوير البحث العلمي وتنظيم البعثات للخارج -تفاصيل
  • "أبوشقة" يطالب بتفعيل المواد 23 و66 بالدستور لتطوير البحث العلمي وتنظيم البعثات للخارج
  • أبوشقة يطالب بتفعيل المواد 23 و66 بالدستور بشأن تطوير البحث العلمي وتنظيم البعثات للخارج
  • الحِرَف التراثية مشروعٌ قومي
  • 4 شروط لمزاولي مهنة العلاج الطبيعي.. والشطب عقوبة المخالفين
  • القانون يحدد شروط ترخيص وحدات الطعام المتنقلة في الشارع.. تفاصيل
  • ترامب وحلم السطوة
  • الاستاذ عقيل العجالين يكتب .. متى يكون القضاء تعسفيا.؟
  • مستر ترامب.. العالم ليس ولاية امريكية
  • نائلة جبر: أنصح الشباب باتباع القنوات الصحيحة خلال السفر للخارج