أصدر المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارا بتعديل المادة 26 من اللائحة التنفيذية لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008، فيما يخص تحديد ارتفاع المبنى بعدد الأدوار المصرح بإنشائها وفقًا لعرض الشارع بالقرى، بما لا يجاوز قيود الارتفاع الصادرة عن هيئة عمليات القوات المسلحة، ليتم تطبيقها على وحدات الإدارة المحلية بالمحافظات.


وأوضح المهندس شريف الشربيني، أن ذلك يأتي في إطار قيام وزارة الإسكان، بمتابعة تطبيق أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة ۲۰۰۸، وحرصًا على مراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية والتيسير على المواطنين في القرى والحفاظ على الرقعة الزراعية والحد من مخالفات البناء بالقرى.
وأشارت المهندسة نفيسة هاشم، مستشار الوزير – المشرف على قطاع الإسكان والمرافق بوزارة الإسكان، رئيس لجنة مراجعة وتعديل التشريعات، إلى أن القرار تضمن تحديد ارتفاعات المباني بالقرى بما لا يجاوز قيود الارتفاع الصادرة من هيئة عمليات القوات المسلحة، ليكون ارتفاع المبنى بالنسبة للشوارع بعرض ٤ أمتار فأكثر أرضي ودورين متكررين بحد أقصى ۱۰ أمتار للمبنى، وبالنسبة للشوارع بعرض ٦ أمتار فأكثر يكون ارتفاع المبنى أرضي و3 أدوار متكررة بحد أقصى ۱۳ مترا للمبنى، وبالنسبة للشوارع بعرض ٨ أمتار فأكثر، يكون ارتفاع المبنى يوازي مرتين عرض الشارع.


جدير بالذكر أنه كان قد تم عرض مقترح الهيئة العامة للتخطيط العمراني برئاسة الدكتورة مها محمد فهيم، لتعديل بعض الاشتراطات البنائية والتخطيطية بالقرى، والذى تم دراسته من خلال اللجنة الرئيسية الدائمة المشكلة بوزارة الإسكان بالقرار الوزاري رقم ۸۸۱ لسنة ۲۰۲٤ برئاسة المهندسة نفيسة هاشم، والتي تختص بإعداد ومراجعة وتعديل التشريعات الخاصة بالبناء والإسكان والتنمية العمرانية.

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: ارتفاع المبنى

إقرأ أيضاً:

تعرف على جدول أعمال تشريعية النواب اليوم

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تستأنف لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب عقد اجتماعاتها اليوم الأحد عقب انتهاء الجلسة العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.

وتنظر اللجنة في اجتماعها المزمع عقده الاتفاقيتين الدوليتين المحالتين الي اللجنة بشأن طريقة إقرارهما وهما كما يلي:
قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 642 لسنة 2024 بشأن الموافقة علي اكتتاب جمهورية مصر العربية في الزيادة العامة لرأس المال القابل للاستدعاء في بنك التنمية الأفريقي.

وأيضا قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 652 لسنة 2024 بشأن الموافقة على الإطاري الخاص بتنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع السكة الحديد العاشر من رمضان بين حكومة جمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية.

مقالات مشابهة

  • تصل إلى 3 أمتار.. ارتفاع الأمواج على الأجزاء الساحلية من 3 مناطق
  • محافظ الإسكندرية يصدر قرارا بشأن وضع ضوابط وشروط لإقامة موائد الرحمن
  • تعرف على جدول أعمال تشريعية النواب اليوم
  • توجيه عاجل من وزير التعليم العالي بشأن جرحي ومصابي غزة
  • مجلس الدولة: لا يجوز البناء على أماكن تخالف المخطط المعتمد من المحافظة
  • عاجل| إذاعة الجيش الإسرائيلي عن الصليب الأحمر: سلمنا جثمانا إلى إسرائيل ولا نستطيع تحديد هويته
  • الإسكان: قرارات إزالة لتعديات ومخالفات بناء بالساحل الشمالي والفشن الجديدة
  • وزير الإسكان يُصدر قرارات إزالة لتعديات ومخالفات بالساحل الشمالي والفشن الجديدة
  • وزير الإسكان يُصدر قرارات إزالة لتعديات ومخالفات بناء بالساحل الشمالي
  • نداء عاجل من نقابة الأطباء لشيخ الأزهر ووزير التعليم العالي