محمد سعد: سببان وراء ابتعادي 6 سنوات عن السينما.. و"الدشاش" لا يخلو من الكوميديا
تاريخ النشر: 24th, January 2025 GMT
تحدث الفنان المصري محمد سعد عن عودته إلى السينما بعد غياب طويل من خلال فيلمه الجديد "الدشاش"، الذي يُعرض حاليًا في دور السينما.
وأكد في تصريحات صحفية أنه سعيد بهذه العودة التي تأتي بعد آخر أعماله في فيلم "الكنز" الجزء الثاني، موضحًا أن "الدشاش" يمثل تجربة مميزة ومتنوعة، وأنه يأمل أن يكون هذا التغيير الذي يطلبه الجمهور.
وأوضح سعد، أن غيابه كان بسبب بحثه عن سيناريو مختلف وأفكار جديدة تتماشى مع التغيير الذي يطالب به الجمهور.
ورغم ابتعاده عن الكوميديا التقليدية التي اشتهر بها مثل شخصية "اللمبي"، أكد سعد أن أفلامه الدرامية، مثل "الدشاش"، لا تخلو من لمسات كوميدية تأتي بشكل طبيعي من المواقف.
كما تحدث عن علاقته بالفنانة زينة، حيث أشار إلى أن بينهما علاقة صداقة قوية بدأت منذ فيلم "بوشكاش"، مؤكدًا أن العمل مع زينة دائمًا ممتع ويتميز بجو من الفكاهة.
وذكر أن كواليس الفيلم كانت مليئة بالتعاون والمزاح بين أبطال العمل مثل باسم سمرة، خالد الصاوي، نسرين طافش، مريم الجندي، ونسرين أمين، حيث اجتهد الجميع لإخراج أفضل ما لديهم.
وأكد محمد سعد أن المخرج سامح عبد العزيز أظهر تميزًا كبيرًا في هذا الفيلم، وأعرب عن سعادته بوجوده في قلوب الجمهور.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدشاش فيلم محمد سعد
إقرأ أيضاً:
45 يوم إجازة سنوية لكل موظف تجاوز سنه الخمسين.. وفقا لقانون الخدمة المدنية
وضع قانون الخدمة المدنية عددا من الضوابط بشأن حصول الموظف على الإجازات السنوية، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الضوابط.
الإجازات السنويةوتنص المادة (48) من قانون الخدمة المدنية على أنه يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتي:
1. 15 يومًا في السنة الأولى وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل.
2. 21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.
3. 30 يوما لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة.
4. 45 يومًا لمن تجاوز سنه الخمسيــن.
وطبقا لقانون الخدمة المدنية يستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها خمسة وأربعين يوما دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.
وللسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يومًا لمـن يعملون في المناطق النائية، أو إذا كان العمـل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية.
ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.
وتنص المادة (49) من قانون الخدمة المدنية على أنه يجب على الموظف أن يتقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته الاعتيادية السنوية، ولا يجوز للوحدة ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل وفى حدود الثلث على الأكثر ولمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.
وإذا لم يتقدم الموظف بطلب للحصول على إجازاته على النحو المشار إليه، سقط حقه فيها وفي اقتضاء مقابل عنها، أما إذا تقدم بطلب للحصول عليها ورفضته السلطة المختصة استحق مقابل نقدي عنها يصرف بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة على أساس أجره الوظيفي في هذا العام.
وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات الحصول على الإجازة وكيفية ترحيلها.