حدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، والمعروف إعلاميا بـ "جرائم الإنترنت" عقوبة تلفيق صور منافية للآداب.

ونصت المادة ( 25 ) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، والمعروف إعلاميا بـ "جرائم الإنترنت" على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلًا من الأفعال الآتية:

1- الاعتداء على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري.

2- انتهاك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته.

3- نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.

عقوبة تلفيق صور منافية للآداب

كما نصت المادة (26) من القانون ذاته، على أن: “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه”.

وعقد مجلس النواب جلسته العامة يوم الثلاثاء 14 يناير ، برئاسة حنفي جبالي، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بحضور وزيري العدل والشؤون النيابية والقانونية، وعدد من ممثلي الجهات المعنية، بما في ذلك نقابة المحامين ومجلس القضاء الأعلى.

ناقش المجلس خلال الجلسة المواد من (143) إلى (171) من مشروع القانون، مع التركيز على تنظيم ضوابط المنع من التصرف في الأموال وإدارتها والمنع من السفر. وشهدت المناقشات جدلًا واسعًا حول مقترح من وزارة العدل لتعديل المادة (143)، التي تضيف زوجة المتهم وأولاده القصر إلى الاستثناء الذي يمنح النائب العام إصدار أوامر مؤقتة بمنع التصرف في الأموال.

رفض عدد كبير من النواب هذا المقترح، مؤكدين أن الذمة المالية لزوجة المتهم وأولاده القصر مستقلة، ولا يجوز المساس بها إلا بحكم قضائي، وفقًا لنص المادة (35) من الدستور. 

وأشاروا إلى أن النص الحالي الذي أعدته اللجنة المشتركة يحقق الضمانات الكافية لحماية الملكية الخاصة، ويمنع التوسع غير المبرر في سلطة النيابة العامة.

وفي ختام المناقشات، صوّت المجلس برفض مقترح وزارة العدل والموافقة على المادة كما انتهت إليها اللجنة المشتركة. 

أشاد رئيس المجلس بما دار من مناقشات، مؤكدًا أن النصوص النهائية تلتزم بضوابط المحكمة الدستورية العليا وتضمن التوازن بين الإجراءات الاحترازية وحقوق الملكية الخاصة.

مع انتهاء الجلسة، وافق المجلس على 171 مادة من مواد مشروع القانون، على أن يتم استكمال مناقشة باقي المواد في الجلسات العامة المقبلة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات جرائم الإنترنت انتهاك حرمة الحياة الخاصة تلفيق صور منافية للآداب عقوبة تلفيق صور منافية للآداب المزيد لا تقل عن ألف جنیه

إقرأ أيضاً:

النقض تخفف عقوبة شيرى هانم وابنتها زمردة للسجن عامين بدلا من 5 سنوات

قضت محكمة النقض، بتخفيف العقوبة الصادرة ضد شيرى هانم وابنتها زمردة، وذلك بالسجن لمدة عامين بدلا من 5 سنوات لاتهامهما بالاعتداء على القيم الأسرية، والتحريض على الدعارة.

وأسدلت محكمة النقض الستار على قضية شيرى هانم وزمردة، حيث أودعت حيثيات حكمها وألغت العقوبات المتعلقة باتهام تسهيل الدعارة واعتيادها، مكتفيةً بعقوبة الحبس لمدة عامين فقط فى قضية الفعل الفاضح العلنى المخل بالحياء، وذلك بعد قبول الطعن المقدم على الحكم السابق الذى قضى بحبسهما ست سنوات، وخُفف استئنافيًا إلى خمس سنوات مع المراقبة لمدة ثلاث سنوات.

وجاء فى مذكرة الطعن التى تقدم بها هانى سامح المحامى أن الحكم المطعون عليه شابه العديد من العيوب القانونية، من بينها الاعتماد على أدلة إلكترونية غير مستوفية للشروط القانونية.

كما دفع المحامى ببطلان التحقيقات التى أجريت مع المتهمتين، مؤكدًا أنها تمت فى غياب محامٍ، وهو ما يخالف نصوص الدستور وقانون الإجراءات الجنائية.

وكانت النيابة العامة، قد أمرت بحبس المتهمتيْنِ «شريفة» -وشهرتها «شيرى هانم»- و«نورا» -وشهرتها «زمردة»- لاتهامهما بالاعتداء على مبادئ وقيم أسرية فى المجتمع المصرى، وانتهاكهما حُرمة الحياة الخاصة، ونشرهما بقصد التوزيع والعرض صورًا ومقاطع مصورة خادشة للحياء العام، وإعلانهما دعوة تتضمن إغراء بالدعارة ولفت الأنظار إليها، واعتياد إحداهما ممارسة الدعارة وتحريض الأخرى لها ومساعدتها على ذلك وتسهيلها لها، وإنشائهما وإدارتهما واستخدامهما حسابات خاصة بالشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب تلك الجرائم.

وشاهدت «النيابة العامة» المقاطع التى تم نشراها على مواقع التواصل الاجتماعى واستجوبتهما، فأقرت إحداهما بإنشائهما قناة بأحد مواقع التواصل للتربح منها من خلال نشر مقاطع وضعا لها عناوين تتضمن إيحاءات جنسية وألفاظًا نابية؛ لرفع نسب المشاهدة لها، ومِن ثَمَّ التربح منها، بينما أقرت الأخرى باعتيادها ممارسة الدعارة باستخدام مواقع التواصل الاجتماعى، واستغلال ما حققتاه من شهرة من خلالها.

وتبينت «النيابة العامة» من فحص هاتف الأخيرة العديدَ من المحادثات والرسائل الجنسية، وطلبها من البعض تحويلات نقدية لممارسة الدعارة، كما طالعت «النيابة العامة» بإرشاد المتهمة التحويلات البنكية التى تلقتها عبر أحد المواقع بالشبكة المعلوماتية.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • حبس وغرامة ٣ ملايين جنيه.. عقوبة تشويش موجات بث إذاعي أو تلفزيوني
  • المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لعامل بتهمة الإتجار فى مواد مخدرة بقنا
  • صالح جمعة أمام محكمة الأسرة بسبب نصف مليون جنيه
  • حبس سائق تاكسى بشرم الشيخ 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لإتجاره فى المخدرات
  • النقض تخفف عقوبة شيرى هانم وابنتها زمردة للسجن عامين بدلا من 5 سنوات
  • منع شوبير من الظهور أسبوعين وغرامة 100 ألف جنيه
  • حالات يعاقب فيها مرتكب جرائم الاتجار بالبشر بالمؤبد وغرامة تصل لـ نصف مليون جنيه.. احذرها
  • الحبس والغرامة عقوبة إهانة أو سوء معاملة المريض النفسي
  • الحبس سنة عقوبة الاعتداء على الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالدولة بالقانون
  • الحبس 7 سنوات عقوبة التعدي على أراضي الوقف الخيري طبقا للقانون