تضمن العدد الاخير من الجريدة الرسمية رقم 4 صدور مرسوم تنفيذي يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بقطاع التربية.

وخص المرسوم التنفيذي رقم 25-54، كل من موظفي التعليم وموظفي التربية وموظفي التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني. وكذا المخابر وموظفو التغذية المدرسية وموظفو المصالح الاقتصادية.

بالإضافة إلى موظفي إدارة مؤسسات التربية والتعليم وموظفي التفتيش.

وبموجب هذا القانون، يمكن أن يستفيد موظفو التعليم، بصفة استثنائية، ومرة واحدة خلال مسارهم المهني، من الترقية في الرتبة، أوالترقية بدرجة أودرجتين، أوالتخفيض في المدة المطلوبة للترقية في الرتبة،

وأكد هذا القانون أن هذه الترقية الإستثنائية تكون نظير مجهود استثنائي، أوأعمال متميزة ونوعية، تتعلق بالتدريس أوالنتائج المدرسية، أوالحصول على نتائج في منافسات علمية أوثقافية أوفنية أورياضية ذات طابع وطني أودولي.

ومن خلال هذا المرسوم، يستفيد الموظفون الذين يحكمهم هذا القانون من حماية الدولة من التهديدات أوالإهانات أوالشتم أوالقذف أوالاعتداءات.

كما يستفيد موظفو التعليم المرتبون في الدرجة 10 من تخفيض في الحجم الساعي الأسبوعي مع مراعاة الحجم الساعي المخصص للمادة. وكذا من عطلة التحرك المهني مدفوعة الراتب قصد تعميق المعارف أوالتحضير لتغيير نشاطهم داخل قطاع التربية الوطنية.

ويمنح هذا القانون إمكانية استفادة موظفي التعليم من عطلة تسمى “التحرّك المهني” مدفوعة الراتب، قصد تعميق معارفهم في مجال تخصصهم، أوالتحضير لتغيير نشاطهم داخل القطاع.

كما تمنح هذه العطلة لموظفي التعليم، مرة واحدة خلال مسارهم المهني، ولمدة أقصاها سنة واحدة غير قابلة للتجديد.

اما بالنسبة للموظفين المنتمين لرتبة أستاذ مميز في الأطوار الثلاثة الذين يمارسون وظيفتهم بهذه الصفة لمدة 5 سنوات دون انقطاع، يتيح لهم هذا القانون إمكانية الإستفادة من عطلة علمية مدتها سنة واحدة، لتمكينهم من تجديد معارفهم.

المصدر: النهار أونلاين

كلمات دلالية: هذا القانون

إقرأ أيضاً:

لموظفي الدولة.. قيمة العلاوة التشجيعية وشروط الحصول عليها

يرغب العديد من الموظفين العاملين في الجهاز الإداري للدولة في معرفة قيمة العلاوة التشجيعية واشتراطات الحصول عليها طبقا للقانون.  

وتحرص الدولة على منح موظفيها علاوات تشجيعية تقديرا لجهودهم، حيث نص قانون الخدمة المدنية على عدة اشتراطات لمنح حوافز تشجيعية للموظفين والعاملين بالجهاز الإدارى للدولة.

في هذا الصدد، نصت المادة (38) من قانون الخدمة المدنية على أنه يجوز للسلطة المختصة منح الموظف علاوة تشجيعية بنسبة 5% من أجره الوظيفى، وذلك طبقًا للشروط الآتية:

1- أن تكون كفاية الموظف قد حُددت بمرتبة كفء على الأقل عن العامين الأخيرين.

2- ألا يمنح الموظف هذه العلاوة أكثر من مرة كل ثلاثة أعوام.

3- ألا يزيد عدد الموظفين الذين يُمنحون هذه العلاوة فى سنة واحدة على 10% من عدد الموظفين فى وظائف كل مستوى من كل مجموعة نوعية على حدة، فإذا كان عدد الموظفين فى تلك الوظائف أقل من عشرة تُمنح العلاوة لواحد منهم.

ويستحق الموظف علاوة دورية سنوية في الأول من يوليو التالي لانقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، بنسبة لا تقل عن 7% من الأجر الوظيفي، على أن يحدد مجلس الوزراء نسبة العلاوة السنوية.

وطبقا  للقانون، يُحدد الأجر الوظيفي للوظائف وفقاً للجداول أرقام (1، 2 ، 3) المرفقة بهذا القانون.

ويُمنح الموظف الذي يحصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة حافز تميز علمي.

مقالات مشابهة

  • QNB مصر يبدأ تشغيل فروعه في المراكز التجارية خلال عطلة نهاية الأسبوع
  • “لعيونك يا بلد”… فريق تطوعي لدعم التعليم والتمكين المهني والتماسك المجتمعي بالسويداء
  • سمير عمر: أسعى أن تكون القنوات الإخبارية المرجع الأساسي لكل ما يدور في مصر
  • وزيرا التربية والتعليم والأوقاف يناقشان القضايا المشتركة وأمور التعليم ‏الشرعي
  • عطلتان رسميتان خلال أيار المقبل .. كل عطلة تمتد ثلاثة أيام متتالية
  • لموظفي الدولة.. قيمة العلاوة التشجيعية وشروط الحصول عليها
  • متقاعدو التعليم الأساسي الرسمي: الى ساحة الاعتصام مجددا
  • وزارة التربية والتعليم تنظّم ندوة تعريفية حول توظيف الذكاء الاصطناعي التوليدي في التعليم
  • التربية تبحث شروط القبول والتسجيل في «مدارس التعليم الأجنبي»
  • لا تنتظر عطلة نهاية الأسبوع.. كيف تحقق السعادة خلال أيام العمل؟