سرايا - أقرّ البرلمان العراقي، تعديلاً على قانون الأحوال الشخصية، وذلك بعد إعادة صياغته لمواجهة انتقادات حقوقيين تحذر من إمكانية فتح الباب أمام تزويج القاصرات. ومع ذلك، أشار نواب إلى أن الجلسة شابتها مشاكل إجرائية، وتعهد بعضهم بتقديم طعون لإلغاء نتائجها.

ونشر مجلس النواب على موقعه الإلكتروني بيانًا جاء فيه: "صوّت المجلس بالمجمل على مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية"، بالإضافة إلى "مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام".



ويسمح التعديل الجديد للعراقيين باختيار تنظيم شؤونهم الأسرية إما وفق أحكام المذهب الشيعي أو السني أو بموجب قانون الأحوال الشخصية الذي تم العمل به منذ عام 1959، والذي كان يُعتبر متقدمًا في مجتمع محافظ ومتعدد الطوائف والأعراق.

وأكد النائب المستقل محمد عبد الأمير عنوز، من محافظة النجف (جنوب)، أن النص الذي أُقرّ يحتفظ بأحكام القانون السابق، والتي تحدد سن الزواج القانوني بـ18 عامًا، أو 15 عامًا بموافقة الولي الشرعي والقاضي. وكان المعارضون للتعديل يخشون في البداية من أن يؤدي إلى حرمان المرأة من مكتسباتها وحقوقها، وفتح الباب أمام تزويج القاصرات من سن التاسعة.

ووفقًا للتعديل، سيكون أمام النواب وخبراء في الفقه الإسلامي والقانون، بالتعاون مع مجلس الدولة العراقي، أربعة أشهر لتقديم مدونة الأحكام الشرعية للمذهبين السني والشيعي، على أن يتم التصويت عليها لاحقًا.

وقد حذرت منظمة العفو الدولية في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي من أن التعديلات قد "تفتح الباب أمام تقنين الزيجات غير المسجلة، والتي غالبًا ما تُستخدم للتحايل على قوانين زواج الأطفال"، بالإضافة إلى "تجريد النساء والفتيات من الحماية في قضايا الطلاق والميراث".

وفي سياق متصل، اعتمد البرلمان العراقي، المعتاد على المساومات السياسية، ثلاثة نصوص تشريعية في جلسة واحدة لتجنب أي عرقلة، مما أثار مشادات داخل القاعة. ومن بين هذه القوانين، تعديل قانون العفو العام، الذي رحّب به حزب "تقدّم"، الذي يمثل الطائفة السنية بشكل رئيسي.

وكتبت النائبة نور نافع الجليحاوي على منصة "إكس": "بدون تصويت.. مجلس النواب يمرر قانونَي تعديل الأحوال الشخصية والعفو العام"، واصفة ما حدث بـ"المهازل". ويستثني قانون العفو العام المدانين بـ"جرائم إرهابية" تسببت في مقتل شخص أو إصابته بعاهة مستديمة، بالإضافة إلى جرائم تخريب مؤسسات الدولة ومحاربة القوات المسلحة العراقية، وفقًا للنائب عنوز.

غير أن القانون يتيح "إعادة التحقيق والمحاكمة لمن يدّعي بأن الاعترافات انتزعت منه تحت التعذيب"، أو بناء على "معلومات من مخبر سري"، وفق قرار قضائي. وأكد النائب عن حزب "تقدّم" طالب المعماري أن القانون يسمح بـ"إعادة التحقيق والمحاكمة في قضايا المدانين بسبب مخبر سري".

ويستثني القانون أيضًا مرتكبي جرائم الاغتصاب وسفاح القربى والاتجار بالبشر والخطف والتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي. كما سيُطبّق العفو على المتهمين باختلاس الأموال العامة "في حال تسديدهم المبالغ"، وفقًا للنائب عنوز، في بلد يعاني من انتشار الفساد.





تابع قناتنا على يوتيوب تابع صفحتنا على فيسبوك تابع منصة ترند سرايا


طباعة المشاهدات: 877  
1 - ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه. 24-01-2025 12:40 AM

سرايا

لا يوجد تعليقات
رد على :
الرد على تعليق
الاسم : *
البريد الالكتروني :
التعليق : *
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :
اضافة
هكذا احتفل ترامب بذكرى زواجه العشرين من ميلانيا ما سبب زيادة ولادة التوائم عالمياً؟ جريمة مروّعة تهزّ العراق .. قتلوها ودفنوها بطريقة تخفي جثتها للأبد عمرها 500 سنة .. تعرف على أقدم من يصنع الأسلحة بالعالم بالفيديو .. بائع هواء السلط بزجاجات بلاستيكية أمام... هل ادّعى نصر الله الموت لدواعٍ أمنية؟ .. صورة... من المكتب مع هاشم الخالدي .. قصة "الخلطة... بالفيديو .. بائع زجاجات "هواء السلط"... لماذا لم يضع ترامب يده على الكتاب المُقدّس؟ بالفيديو .. سوري معتقل منذ 11 عاماً يتحرر من سجون...70 % من الإسرائيليين يؤيدون إتمام مراحل تبادل الأسرىالأمم المتحدة تدعو من لبنان إلى عودة...بالفيديو .. ظريف: "حماس" أفسدت محادثات...من سيكلف ترامب لتولي ملف إيران؟قوات الاحتلال تحرق منازل في مخيم جنينإيلون ماسك يتعرض للانتقادات .. نتنياهو يصف الهجوم...قاض يوقف قرار ترامب تقييد منح الجنسية بالولادبالفيديو .. "باللون الزيتي المميز" شاب... يسرا اللوزي: الحزن ساعدني على إتقان الدور في... بعدما أطل بـ "الدشاش" .. محمد سعد يكشف... تعرض شقيق الفنان عمرو دياب لجريمة مدبرة غامضة ..... بعد الحديث عن توقف التصوير .. مفاجأة جديدة في... راندا البحيري تصعّد أزمتها مع طليقها فوز الأهلي على الجليل في دوري كرة السلة نيمار يطلب الرحيل عن الهلال السعودي رسمياً .. 72 مليون دولار تقود مرموش إلى مانشستر سيتي الكشف عن سبب يمنع صلاح من الرحيل عن ليفربول الفيصلي يعلن تعاقده الرسمي مع المدافع الفرنسي تراوري هكذا احتفل ترامب بذكرى زواجه العشرين من ميلانيا ما سبب زيادة ولادة التوائم عالمياً؟ جريمة مروّعة تهزّ العراق .. قتلوها ودفنوها بطريقة تخفي جثتها للأبد عمرها 500 سنة .. تعرف على أقدم من يصنع الأسلحة بالعالم صورة للقتيل المذبوح على يد سفاح الأقصر .. وخبير يوضح مصرع 13 شخصًا وإصابة 15 آخرين إثر حادث قطار في الهند جريمة تروع مصر .. ذبح مسناً وتجول برأسه في الشارع الشاي داخل جامعة نواكشوط .. جدل وتوبيخ واعتذار أمريكية تزن 154 كغ قتلت ابنها بالجلوس عليه! محرك طائرة مقاتلة يبتلع ضابطة في تايوان

الصفحة الرئيسية الأردن اليوم أخبار سياسية أخبار رياضية أخبار فنية شكاوى وفيات الاردن مناسبات أريد حلا لا مانع من الاقتباس وإعادة النشر شريطة ذكر المصدر(وكالة سرايا الإخبارية) saraynews.com
الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط
جميع حقوق النشر محفوظة لدى موقع وكالة سرايا الإخبارية © 2025
سياسة الخصوصية برمجة و استضافة يونكس هوست test الرجاء الانتظار ...

المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية

كلمات دلالية: الأحوال الشخصیة العفو العام

إقرأ أيضاً:

عاجل - أهم تفاصيل اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال الشخصية بعد اعتمادها

نشرت جريدة أم القرى تفاصيل اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال الشخصية بعد موافقة ولي العهد عليها وجاء فيها:المادة الأولى:يعد من صور انتفاء الخلوة بين الزوجين وفقاً لما قضت به المادة (السابعة) من النظام؛ إذ كان هناك من يشاهدهما وكان مميزاً.المادة الثانية:يوثق عقد زواج غير المسلم بغير المسلمة، سواء اتحدت جنسية طرفيه أم اختلفت، وفقاً لأحكام نظام التوثيق.المادة الثالثة:1- دون إخلال بالأحكام النظامية ذات الصلة؛ يشترط للإذن بزواج من هو دون سن (ثمانية عشر) عاماً ‏-وفقاً للمادة (التاسعة) من النظام‏- ما يلي:
أ‏- أن يكون طلب الإذن بالزواج مقدماً من الشاب أو الفتاة (الراغبين في الزواج)، أو وليهما الشرعي، أو والدة أي منهما.
أخبار متعلقة جازان.. إحباط تهريب 119 ألف قرص خاضع لتنظيم التداول الطبيرؤساء الدول يهنئون القيادة بمناسبة ذكرى يوم التأسيسب‏- موافقة الراغب في الزواج بإقراره الصريح أمام المحكمة، وسماع ما لدى الأم بشأن ذلك، فإذا تعذر سماع ما لديها قررت المحكمة ذلك وأذنت بالزواج.
ج‏- بلوغ الراغب في الزواج واكتماله الجسمي والعقلي، وألا يكون في الزواج خطرٌ عليه، وذلك بموجب ما يلي:
‏- تقرير طبي.
‏- تقريران؛ (نفسي، واجتماعي). وللقاضي الاكتفاء بأحدهما إذا تضمن التقرير المكتفى به إيضاحاً لمدى التكافؤ النفسي والاجتماعي للراغبين في الزواج.
2‏- يسري حكم الفقرة (1) من هذه المادة على زواج السعودي بغير سعودية والسعودية بغير سعودي إذا أُبرم العقد داخل المملكة.المادة الرابعة:إذا كان الطرفان لا يحسنان اللغة العربية، فإن اللفظ يكون صريحاً في الإيجاب والقبول في عقد الزواج إذا كان صريحاً في لغتيهما، فإن اختلفت لغتهما صح باللغة التي يحسنها كلٌّ منهما إذا كان صريحاً فيها.المادة الخامسة:إذا أُبرم عقد الزواج بإحدى وسائل التقنية؛ فيعد الإيجاب والقبول في العقد مقترنين في مجلس واحد حكماً، وتضع وزارة العدل ما يلزم من إجراءات وضوابط في هذا الشأن.المادة السادسة:تتحقق المحكمة من تعذر حضور الولي في الزواج أو تعذر تبليغه، بواسطة الجهة المختصة، وفقاً لإجراءات التبليغ المقرة نظاماً.المادة السابعة:للمحكمة تفويض أحد المرخصين ‏-وفق الأحكام النظامية‏- بإجراء عقد الزواج للمرأة التي لا يُعرف لها أب، على أن يُنص صراحة في العقد على إنابته بتزويج المرأة.المادة الثامنة:دون إخلال بحكم الفقرة (1) من المادة (السابعة عشرة) من النظام، إذا كان طلب المرأة التزويج مستنداً إلى انقطاعها من الأولياء، إما لغيبة الولي أو فقده أو موته؛ فينظر في الطلب إنهاءً، ويثبت بالبينة إن وجدت، وإلا يتم التحقق من إحدى حالات الانقطاع بأي وسيلة من وسائل الإثبات أو بالكتابة إلى الجهة المختصة وفقاً للأحكام النظامية.المادة التاسعة:إذا عينت المرأة وليّاً لها وفق الفقرة (2) من المادة (السابعة عشرة) من النظام؛ فيلزم تضمين عقد الزواج ما يثبت ذلك.المادة العاشرة:إذا فُوّض أحد المرخصين وفقاً لأحكام المادة (العشرين) من النظام؛ فينص صراحة على إنابته بتزويج المرأة.المادة الحادية عشرة:في سبيل تطبيق المادة (العشرين) من النظام، يعد في حكم كل ذي مصلحة؛ القريب للمرأة المعضولة، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.المادة الثانية عشرة:لا يتطلب إثبات العضل وجود خاطب، ولا حضوره إذا كان موجوداً.المادة الثالثة عشرة:إذا ثبت عضل المرأة المعضولة وفقاً لحكم المادة (العشرين) من النظام، ولم يكن سبب العضل خاصاً بها؛ فإن ذلك يسري على باقي موليات العاضل إذا طالبت إحداهن بذلك، وينظر في الطلب إنهاء.المادة الرابعة عشرة:لا يمنع الحكم بثبوت العضل تولي العاضل عقد الزواج إذا رضيت المرأة المعضولة بذلك.المادة الخامسة عشرة:تراعي المحكمة رأي المرأة المعضولة عند نقل ولاية تزويجها إلى أي من الأولياء.المادة السادسة عشرة:تترتب آثار عقد الزواج الواردة في المادة (الرابعة والثلاثين) من النظام إذا كان بلا إيجاب من الولي، أو بلا شهود، أو زواج محرم بحج أو عمرة، ويمكن توثيقه بعد تصحيحه وفق ما يلزم نظاماً.المادة السابعة عشرة:يعد المهر المدون في العقد هو المهر المسمى، ما لم يُصادق الزوجان على خلاف ذلك.المادة الثامنة عشرة:يكون تقدير مهر المثل للمرأة باعتبار مهر مثيلاتها من قراباتها من جهة الأب والأم.المادة التاسعة عشرة:لا يستحق الحاضن نفقة سكن للمحضون إذا كان أيٌّ منهما يقيم في سكنٍ مملوك أو مخصص له، أو كان الحاضن يسكن تبعاً لغيره. ويراعى فيما سبق مصلحة المحضون.المادة العشرون:ليس للحاضن المطالبة بأجرة السكن إذا هيأ من وجبت عليه النفقة سكناً مناسباً للمحضون.المادة الحادية والعشرون:مع مراعاة ما قضت به المادتان (التاسعة والأربعون) و(الخمسون) من النظام، إذا حكم بنفقة مؤقتة لمستحقها، وكان هناك دعوى بنفقة مستمرة، فيراعى ما يلي:
1‏- إذا كان الحُكم للزوجة، فعلى المحكمة عند الحكم بالنفقة المستمرة مراعاة ما حكمت به من نفقة مؤقتة زيادةً أو نقصاً، بشرط مطالبة الزوج أو الزوجة بذلك، بحسب الأحوال.
2‏- إذا كان الحُكم للأولاد أو الوالدين؛ فتحسب النفقة المستمرة من تاريخ الحكم بها، دون اعتبار لما حكمت به من نفقة مؤقتة.المادة الثانية والعشرون:مع مراعاة ما تقضي به المادة (الثامنة والخمسون) من النظام، إذا لم تستحق البنت المتزوجة نفقة زوجها وفقاً لما قضت به المادة (الحادية والخمسون) من النظام؛ استمرت نفقة الأب، أو من تجب عليه نفقتها.المادة الثالثة والعشرون:إذا حُكم بالنفقة للمحضون؛ ضُمّن الحكم تسليمها للحاضن دون تعيينه، ويحل الحاضن اللاحق محل الحاضن السابق في تسلم النفقة.المادة الرابعة والعشرون:لأغراض تطبيق الفقرة (2) من المادة (الثامنة والخمسين) من النظام، لا يعد الابن قادراً على التكسب إلا إذا أتم (الثامنة عشرة) من عمره، على ألا يتعارض ذلك مع إكمال تعليمه بنجاح معتاد.المادة الخامسة والعشرون:يعد من الأحوال الاستثنائية الواردة في المادة (السبعين) من النظام، ما يلي:
1‏- اشتباه المواليد في المستشفيات.
2‏- عدم التعرف على المجهولين في الحوادث أو الكوارث.المادة السادسة والعشرون:لا يسقط حق الزوجة في طلب فسخ عقد الزواج لعلة في الزوج تمنع من المعاشرة الزوجية، بمجرد سكوتها عن المطالبة.المادة السابعة والعشرون:تعد الشهادة بالاستفاضة المبنية على الشهرة في نطاق حياة الزوجين من وسائل إثبات وقوع الضرر لفسخ عقد الزواج، ولا تقبل هذه الشهادة على نفي الضرر.المادة الثامنة والعشرون:للمحكمة فسخ عقد الزواج ‏-بعد استيفاء الإجراءات النظامية ذات الصلة‏- متى طالبت الزوجة به، لخشيتها عدم أداء الحقوق الزوجية، وامتناع الزوج عن طلاقها أو مخالعتها، على أن تعيد ما قبضته من مهر.المادة التاسعة والعشرون:مع مراعاة ما قضت به المادتان (العاشرة بعد المائة) و(الحادية عشرة بعد المائة) من النظام؛ يلتزم الحكمان بالآتي:
1‏- طلب حضور الزوجين أو أحدهما.
2‏- شمول التقرير أقوال الزوجين ومن سُمعت إفادته.المادة الثلاثون:استناداً إلى ما قضت به المواد (الثانية والأربعون) و(العاشرة بعد المائة) و(الحادية عشرة بعد المائة) من النظام، إذا عجز الحكمان عن الإصلاح بين الزوجين عند الشقاق؛ فعليهما التوصية بأي مما يأتي:
1‏- التفريق بينهما دون عوض، إن كانت أسباب الشقاق كلها من الزوج.
2‏- التفريق بينهما على كامل المهر المقبوض، إن كانت أسباب الشقاق كلها من الزوجة.
3‏- التفريق بينهما على عوض يتناسب مع قدر تسبب كل واحد منهما في الشقاق.
4‏- التفريق بينهما على نصف المهر، إذا لم يعرف المتسبب في الشقاق.
وفي جميع الأحوال، تُراعى المدة الزمنية للعشرة الزوجية.المادة الحادية والثلاثون:للمحكمة بعد اطلاعها على تقرير الحكمين أن تقرر أيّاً مما يلي:
1‏- اعتماد رأي الحكمين.
2‏- فسخ عقد الزواج وتقرير ما تراه بشأن العوض.
وفي جميع الأحوال، لا يُفسخ عقد الزواج على عوض تسلمته الزوجة إلا بموافقتها.المادة الثانية والثلاثون:مع مراعاة ما قضت به المادتان (الرابعة والعشرون بعد المائة) و(الثامنة والثلاثون بعد المائة) من النظام، يتولى الحاضن القيام على مصالح المحضون، وله على وجه الخصوص ما يلي:
1‏- متابعة ما يخص المحضون لدى الجهات العامة والخاصة وإنهاء الإجراءات اللازمة، بما في ذلك الدخول لهذا الغرض على التطبيقات والمنصات الرقمية الخاصة بالمحضون.
2‏- تسلّم الإعانات والمكافآت التي تصرف للمحضون من الجهات العامة والخاصة.
3‏- الاحتفاظ بنسخ من الوثائق والمستندات الثبوتية المتعلقة بالمحضون، أو أصول أي منها عند الحاجة لذلك.المادة الثالثة والثلاثون:مع مراعاة ما قضت به المادة (الخامسة والعشرون بعد المائة) من النظام، إذا لم يتجاوز المحضون سن العامين؛ فتكون حضانته للأم ولو تزوجت من رجل أجنبي عنه.المادة الرابعة والثلاثون:لأغراض تطبيق أحكام المادة (السادسة والعشرين بعد المائة) من النظام؛ يقصد بالأجنبي غير القريب وفقاً لأحكام المادة (الرابعة والعشرين بعد المائتين) من النظام.المادة الخامسة والثلاثون:يُلزم الأب أو الأم بالحضانة وفقاً لأحكام المادة (الحادية والثلاثين بعد المائة) من النظام، وذلك بناء على دعوى ترفع من أحدهما أو من أي من الجهات ذات العلاقة.المادة السادسة والثلاثون:لا يستحق الحاضن أجرة على الحضانة إلا إذا اختارته المحكمة وفقاً لأحكام المادة (الثانية والثلاثين بعد المائة) من النظام.المادة السابعة والثلاثون:دون إخلال بأحكام النظام، يراعى عند تحديد من يلتزم بأخذ المحضون وإعادته في الاستزارة والاستصحاب: مصلحة المحضون ومكان إقامته، وحال طرفي المنازعة.المادة الثامنة والثلاثون:1‏- تُعد وزارة العدل ‏-بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة‏- نماذج وإجراءات طلبات تقدير النفقة والحضانة والزيارة، وتُعتمد من المحكمة.
2‏- إذا حصلت الفرقة بين الزوجين وفقاً لأحكام المادة (السادسة والسبعين) من النظام؛ فلأي منهما ‏-بحسب الأحوال‏- التقدم إلكترونياً بطلب الحضانة أو الزيارة أو نفقة الأولاد، وتصدر وثيقة في شأن الطلب وفق النماذج والإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة، وتعد سنداً تنفيذيّاً بعد اعتمادها من المحكمة، ويسري حكم هذه الفقرة على أي طلب في شأن الحضانة أو الزيارة أو نفقة الأولاد قبل حصول الفرقة.
3‏- لكل ذي مصلحة الاعتراض على ما تضمنته الوثيقة الواردة في الفقرة رقم (2) من هذه المادة بدعوى لدى المحكمة، ولها أن تأمر بوقف التنفيذ متى كان يخشى منه وقوع ضرر.المادة التاسعة والثلاثون:يراعى عند تحديد الجهة المشابهة الواردة في المادة (الخامسة والثمانين بعد المائة) من النظام؛ أن يتحقق بها غرض الموصي حسب الإمكان. وفي جميع الأحوال لا يجوز نقل صرف الوصية إلا وفق الأحكام النظامية.المادة الأربعون:دون إخلال بالأحكام النظامية ذات الصلة، على الجهات المختصة والمشرفة على تسجيل الأموال إفادة أي من الورثة ‏-عند طلبه‏- بما يلي:
1‏- حقوق مورثه وأمواله الثابتة والمنقولة.
2‏- تسليمه نسخة من الكشوفات المتعلقة بمال مورثه التي تمت بعد تاريخ وفاته.
المادة الحادية والأربعون:
تُنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها من تاريخ نشرها.

مقالات مشابهة

  • سن المعاش بالقطاع الخاص .. قانون جديد أمام البرلمان | التطبيق في هذا الموعد
  • وثيقة .. سرايا الصدر بصدد حسم أكثر من 200 دعوى ضمن قانون العفو العام
  • تقديم طعن جديد الى المحكمة الاتحادية العراقية ضد قانون العفو العام
  • القضاء يوجه دائرة السجون بتنفيذ قانون العفو العام واطلاق سراح المشمولين فوراً
  • لائحة نظام الأحوال الشخصية.. 3 شروط للإذن بزواج من هو دون سن الـ 18 عامًا
  • تفاصيل اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال الشخصية بعد موافقة ⁧‫ولي العهد
  • أهم تفاصيل اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال الشخصية بعد اعتمادها
  • عاجل - أهم تفاصيل اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال الشخصية بعد اعتمادها
  • مشروع قانون الضمان الاجتماعي يجيز الجمع بين معاش تكافل وكرامة.. اعرف الشروط
  • القضاء يوجه بتنفيذ قانون العفو العام بما لا يخالف أحكام القانون