الاقتصاد نيوز - بغداد

نفى الناطق الرسمي باسم الحكومة باسم العوادي، الخميس، ما ورد ببيان الناطق باسم حكومة إقليم كردستان العراق، من إدعاء بأنّ ممثل الحكومة الاتحادية في مجلس النواب عرقل تعديل المادة الخاصة بإجراءات استئناف تصدير النفط من الإقليم في الموازنة.

وقال العوادي في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إنه "انطلاقاً من حرص الحكومة على الشفافية ومكاشفة المواطنين بسير عملها التنفيذي، خصوصاً في ما يتعلق بقضية الموازنة التي تُعدّ ركيزة أساسية لتنفيذ الالتزامات الواردة في البرنامج الحكومي، نؤكد التزام الحكومة بالتعديلات التي أرسلت إلى مجلس النواب بشأن قانون الموازنة، الذي يراعي المصلحة الوطنية العليا، ونشدد على أن ممثل الحكومة في مجلس النواب أكد ضرورة عدم إجراء أي تعديلات أخرى على قانون الموازنة التي تخالف النصوص المقدمة من مجلس الوزراء".



وأضاف "في الوقت ذاته، ننفي ما ورد في بيان الناطق باسم حكومة إقليم كردستان العراق، ونستغرب مما جاء فيه من ادعاء بأنّ ممثل الحكومة الاتحادية في مجلس النواب عرقل تعديل المادة الخاصة بإجراءات استئناف تصدير النفط من الإقليم".

وتابع "كما نؤكد أهمية التزام حكومة إقليم كردستان العراق بأحكام مواد قانون الموازنة العامة الاتحادية، بما يتضمن تسليم الإيرادات المالية، سواء النفطية أو غير النفطية، إلى الحكومة الاتحادية، وفقاً لما هو منصوص عليه في القانون وقرار المحكمة الاتحادية".

وأشار إلى إن "الالتزام بهذه الإجراءات يعدّ خطوة ضرورية لحل الإشكالات المتعلقة بهذا الملف وتعزيز التعاون بين الجانبين، وتأمل الحكومة الاتحادية من مجلس النواب الموقّر الإسراعَ في إقرار التعديل وفق النص المُقرّ من مجلس الوزراء، لمصلحة العراق، كلّ العراق".


ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الحکومة الاتحادیة ممثل الحکومة مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

بدء استكمال مناقشة مواد مشروع قانون المسؤولية الطبية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

بدء مجلس النواب خلال جلستة العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي في استكمال مناقشة مواد مشروع قانون المسؤلية الطبية وبدء المجلس مناقشة المادة 25 حيث ناقش المجلس بجلستي الأمس وأول أمس مواد الإصدار وكذلك مواد مشروع القانون حتي المادة 24.

ومن المقرر أن يحسم مجلس النواب اليوم، مواد العقوبات الواردة ضد مقدمي الخدمة الطبية عند وقوع الأخطاء الطبية.

ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أمس على ماديتن في باب العقوبات الوارد بمشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض.

ووافق النواب على المادة (23) من مشروع قانون المسؤولية الطبية وتنص على: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب على الأفعال المبينة في المواد التالية بالعقوبات المنصوص عليها فيها. 

كما وافق مجلس النواب على المادة (24) من مشروع القانون: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تجاوز عشرة آلاف جنيه، كل من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد أحد مقدمي الخدمة أثناء تأدية مهنته أو بسب تأديتها.

كما شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أمس الإثنين جدلا واسعا بشأن المادة 20 من مشروع قانون المسؤولية الطبية، والتي تتعلق بإنشاء صندوق أمين حكومي للتأمين ضد الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.

ووافق مجلس النواب، على مقترح النائب إيرين سعيد، بشأن أن يكون التأمين على الصندوق الحكومي، وليس المساهمة فقط. 

وأصبح نص المادة 20 بمشروع قانون المسئولية الطبية كالتالي: يُنشأ صندوق تأمين حكومي للتأمين ضد الأخطار الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، مباشرة أو عن طريق التعاقد مع شركة تأمين أو أكثر أو مجمعة تأمين توافق على إنشائها الهيئة العامة للرقابة المالية، كما يجوز للصندوق المساهمة في تغطية الأضرار الأخرى التي تلحق بمتلقي الخدمة أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية استنادًا إلى الدراسات الفنية والاكتوارية التي تعد في هذا الشأن.

ويصدر النظام الأساسي للصندوق وفقًا للنموذج المعتمد من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.

ويخضع الصندوق لرقابة وإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية وفقًا لأحكام القوانين المنظمة لذلك، وأكد الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن صندوق التأمين الحكومي للتأمين ضد الأخطار الناجمة عن الأخطاء الطبية، صندوق تأميني تكافلي ويخضع للرقابة المالية.

وأوضح أن الصندوق سيضم كل الأطباء العاملين على أرض مصر سواء كان مصري أو غير مصري سيكون له تأمين ضد مخاطر المصري، قائلا: لا يوجد مانع لدى الصندوق أن يتحمل الغرامات الجنائية والتعويضات، إلا أن الأمر مرهون بالدراسة الاكتوارية.

وفي هذا الصدد قال الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزارء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان: نتمنى أن يغطي الصندوق كافة الأخطاء الطبية سواء من خلال الحكم المدني أو الجنائي، متابعا: أما إلزام الصندوق بدون دراسات اكتوارية غير مناسب.

وأشار إلى أن الأمر يرتبط بحجم وقيمة مساهمات الأعضاء في الصندوق، مؤكدا أنه سيكون هناك دراسات اكتوارية مدققة حسب حجم ودرجة مساهمته.

وأوضح وزير الصحة، أن ترك الأمر إلى الدراسة الاكتوارية قد يشمل التعويضات والغرامات بشأن الأخطاء الطبية. 

كما وافق مجلس النواب على المادة (21) من مشروع قانون المسئولية الطبية والتي تنص على: يشمل التأمين حالات الوفاة والعجز والإصابة البدنية لمتلقي الخدمة، وذلك وفقًا لأحكام وثيقة التأمين الصادرة في هذا الشأن.

ويكون أداء الصندوق لمبلغ التعويض بناء على التسوية الودية وفقًا لأحكام هذا القانون أو بعد حصول متلقي الخدمة على حكم قضائي نهائي بقيمة التعويض.

ويصدر بتحديد شروط وضوابط وفئات وأسعار عمليات التأمين التي يغطيها الصندوق قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.

ووافق مجلس النواب على المادة (22) من مشروع قانون المسئولية الطبية والتي تنص على: مع عدم الإخلال بجميع الأحكام الواردة في القوانين والقرارات المنظمة لمزاولة المهن الطبية أو الترخيص للمنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون، يشترط للاستمرار في مزاولة إحدى المهن الطبية أو الحصول على ترخيص بمزاولتها أو تجديده، وكذلك الحصول على ترخيص المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون أو تجديده، تقديم شهادة تفيد الاشتراك في الصندوق.

مقالات مشابهة

  • بدء استكمال مناقشة مواد مشروع قانون المسؤولية الطبية
  • رئيس مجلس النواب يفتتح الجلسة العامة
  • البرلمان يستكمل مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية
  • "النواب": اللجنة العليا الخبير الفني لجهات التحقيق
  • المالية الاتحادية تكمل تدقيق قوائم الموظفين وتنتظر تسلم الإيرادات من الإقليم
  • لاطلاق الرواتب.. المالية الاتحادية تكمل تدقيق قوائم الموظفين وتنتظر تسلم الإيرادات من الإقليم
  • مجلس النواب يوافق على اقتراح بتعديل المادة 274 بقانون العمل
  • النواب يلزم صاحب العمل بتوفير المسكن الملائم والتغذية للعمال على نفقته الخاصة
  • مجلس النواب يوافق على مقترح أن يكون المسكن الملائم والتغذية على نفقة صاحب العمل
  • النواب يوافق على أن يكون المسكن الملائم والتغذية على نفقة صاحب العمل