«أستاذة أزهرية» توضح علاج الوساوس عند الوضوء للنساء «فيديو»
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
قالت الدكتورة هبة إبراهيم، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، إنه من الطبيعي أن تساور بعض النساء الشكوك حول صحة وضوئهن، مثل التساؤل عما إذا كان الوضوء قد تم بشكل صحيح أو ما إذا كان يجب إعادته بسبب الشك في غسل العضو مرة أو مرتين أو ثلاث مرات.
وأضافت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، خلال حلقة برنامج "هن"، المذاع على قناة الناس، اليوم الخميس: "إذا كان الشك يظهر بشكل نادر ولا يؤثر على الشخص بشكل دائم، فالأمر ليس مقلقًا، ولكن إذا كانت المرأة تشك في صحة وضوئها بشكل متكرر حتى وصلت إلى حد إعادته عدة مرات، فهذا قد يكون دليلًا على وجود وساوس شيطانية تتطلب علاجًا متخصصًا".
وأوضحت أنه في حال تكرار الشكوك، على المرأة أن تستعين بالله وتتوكل عليه، مؤكدة أنه يجب على الشخص أن يبدأ وضوءه بالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، وأن يعقد العزم على التخلص من الوساوس وعدم التفكر فيها، لافتة إلى أن التعامل مع هذه الحالة يتطلب تصحيحًا ذهنيًا، فيجب على المرأة أن تتغلب على الشكوك وتطرحها جانبًا وتتعامل مع الأمر كما لو كان وضوءها قد تم بشكل صحيح.
وتابعت: "إذا كنتِ تشكين بشكل مستمر في الوضوء، يمكنك أن تكتفي بغسل العضو مرة واحدة فقط، ولا تكرري الغسل أكثر من ذلك، لأن الشيطان يحاول أن يوسوس لكِ ليجعلكِ في حالة من القلق المستمر، تذكري أن الله سبحانه وتعالى هو الأرحم بعباده، وأنه ما جعل عليكم في الدين من حرج".
وأكدت على أهمية التيسير في الدين، مشيرة إلى أنه لا يجب على المرأة أن تشدد على نفسها في هذه الحالات، بل ينبغي لها أن تركز على إتمام عبادتها بثقة وبساطة، مشيرة إلى ضرورة اللجوء إلى مختصين إذا استمرت هذه الوساوس بشكل متكرر، مؤكدة أنه من الضروري علاج هذا الأمر بسرعة لضمان صحة الوضوء والصلاة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مركز الأزهر العالمي الحالات الوضوء إذا کان
إقرأ أيضاً:
أستاذ شريعة: الأنصبة الأكبر في الميراث تحصل عليهما المرأة دون الرجل|فيديو
قال الدكتور محمد نجيب عوضين، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة القاهرة، إن معظم آيات القرآن جاءت مُجملة وفصلتها السُنة النبوية واجتهادات الفقهاء وأقوال الصحابة.
وأضاف "عوضين"، في كلمته بملتقى الأزهر للقضايا المعاصرة، للرد على المشككين حول الميراث، أن الله تعالى فسر مسائل الميراث تفصيلًا بحيث لم يترك للإنسان التدخل في تفصيلها، فالنبي الكريم لم نره عدّل فرضًا من فروض الميراث طوال رسالته فلم ينزل فرضًا من النصف إلى الربع ولا من الثلث إلى السدس، لأن هذه الفروض جاء بها نصٌ قرآني، قطعي الثبوت.
وأشار إلى أن مقولة أن القرآن لم يعط حق المساواة بين الذكر والأنثى، موجودة منذ عشرات السنين، وتداولها الكثير ويريدون أن يشرعون بمساواة بين الذكر والأنثى في الميراث، منوهًا أن التركة قبل الإسلام كانت تذهب للرجال ولم ترث فيها أي امرأة على الإطلاق.
وكشف “عوضين”، عن النظام الرباني في الميراث، منوهًا أن أضخم فروض الميراث وهما الثلثان والنصف، تحصل عليهما المرأة وليس الرجل، فنصيب الثلثين، يحصل على أربع نساء وهن: البنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت لأب.
كما أن نصيب النصف في الميراث وهو الفرض الثاني الأعلى قيمة بعد الثلثين، يحصل عليه أربع نساء ورجل واحد: البنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت لأب والزوج.
أما الفروض الصغيرة مثل الربع والسدس والثلث، فيحصل عليهم الرجال، أما النصف والثلثين من الميراث يذهبان إلى النساء.
أما مسألة حصول المرأة على نصف الرجل من الميراث فهي محصورة في أربع مسائل فقط في الميراث، وباقي مسائل الميراث فتأخذ المرأة مثل الرجل وإما أن يأخذ الرجل أضعاف المرأة وإما أن ترث المرأة ولا يرث الرجل، فهي تحجب سبعة من الرجال.