بغداد ترد على الإقليم بشأن تعديل الموازنة
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
بغداد اليوم -
بيان صحفي
•••••
انطلاقاً من حرص الحكومة على الشفافية ومكاشفة المواطنين بسير عملها التنفيذي، خصوصاً في ما يتعلق بقضية الموازنة التي تُعدّ ركيزة أساسية لتنفيذ الالتزامات الواردة في البرنامج الحكومي، نؤكد التزام الحكومة بالتعديلات التي أرسلت إلى مجلس النواب بشأن قانون الموازنة، الذي يراعي المصلحة الوطنية العليا، ونشدد على أن ممثل الحكومة في مجلس النواب أكد ضرورة عدم إجراء أي تعديلات أخرى على قانون الموازنة التي تخالف النصوص المقدمة من مجلس الوزراء.
في الوقت ذاته، ننفي ما ورد في بيان الناطق باسم حكومة إقليم كردستان العراق، ونستغرب مما جاء فيه من ادعاء بأنّ ممثل الحكومة الاتحادية في مجلس النواب عرقل تعديل المادة الخاصة بإجراءات استئناف تصدير النفط من الإقليم.
كما نؤكد أهمية التزام حكومة إقليم كردستان العراق بأحكام مواد قانون الموازنة العامة الاتحادية، بما يتضمن تسليم الإيرادات المالية، سواء النفطية أو غير النفطية، إلى الحكومة الاتحادية، وفقاً لما هو منصوص عليه في القانون وقرار المحكمة الاتحادية.
إن الالتزام بهذه الإجراءات يعدّ خطوة ضرورية لحل الإشكالات المتعلقة بهذا الملف وتعزيز التعاون بين الجانبين، وتأمل الحكومة الاتحادية من مجلس النواب الموقّر الإسراعَ في إقرار التعديل وفق النص المُقرّ من مجلس الوزراء، لمصلحة العراق، كلّ العراق.
•••••
باسم العوادي
الناطق الرسمي باسم الحكومة
23 كانون الثاني 2025
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
كيف واجه مشروع قانون المسئولية الطبية جرائم إهانة الأطباء؟
وافق مجلس النواب أمس بشكل نهائى على مشروع قانون المسئولية الطبية وذلك فى ضوء الاستجابة الموسعة لمطالب الأطقم لطبية.
ونص مشروع القانون في مادته (23) على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب على الأفعال المبينة في المواد التالية بالعقوبات المنصوص عليها فيها.
ونصت مادة (24) على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تجاوز عشرة آلاف جنيه، كل من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد أحد مقدمي الخدمة أثناء تأدية مهنته أو بسب تأديتها.
مشروع قانون المسؤولية الطبيةونصت مادة (25) على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من أتلف عمداً شيئاً من المنشآت أو محتوياتها، أو تعدى على أحد مقدمي الخدمة أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها.
فإذا حصل الإتلاف أو التعدي باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة.
وفي جميع الأحوال، يحكم على الجاني بدفع قيمة ما أتلفه.
وعقب موافقة مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض وجه الدكتور أسامة عبد الحى (نقيب الأطباء)، الشكر والتقدير بإسمه وباسم جموع أطباء مصر لمجلس النواب على ما لمسه من منتهى الجدية والحيادية في مناقشات مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، مشيدا باستجابة المجلس للتعديلات المقدمة من نقابة الأطباء على مشروع القانون وموافقة المجلس عليها بما يحقق مصلحة المواطنين والأطباء في آن واحد.
وأكد نقيب الأطباء أن مشروع القانون بعد التعديلات التي أدخلها مجلس النواب عليه أصبح يليق بمصر وبمكانة أطباء مصر، مكررا شكره للمستشار الدكتور رئيس المجلس على اهتمامه بهذا القانون الحيوي حتى يخرج بهذا الشكل الذي توافق عليه الجميع.