شمسان بوست / عدن

اختتمت رئاسة مصلحة الجمارك، اليوم، الدورة التدريبية الرابعة لتأهيل عدد من موظفي جمرك المنطقة الحرة – عدن، في مجال مكافحة التهريب، والتي سبقها تنفيذ 3 دورات تدريبية مماثلة لموظفي الجمارك في محافظات عدن، حضرموت والمهرة.


وهدفت الدورة التي استمرت 5 أيام، إلى تعزيز قدرات 25 موظفاً من موظفي المعاينة في الجمرك حول مكافحة تهريب السلع الخطرة وثنائية الاستخدام، وتزويدهم بهذه المعارف الجمركية التي تلقاها عدد من موظفي الجمارك في الورشة التدريبية التي نظمتها وزارة الخارجية الأمريكية، خلال شهر مايو الماضي، في ريتشلاند – سياتل.



وأكد رئيس مصلحة الجمارك عبدالحكيم القباطي، أهمية هذه الدورة الخاصة بمكافحة التهريب، والهادفة إلى تعريف المتدربين بالمواد والأدوات والآلات التي تشكل تهديداً على الأمن الوطني والإقليمي والدولي .. حاثاً المتدربين على الاستفادة من مخرجات الدورة وتطبيقها على صعيد الواقع العملي.

وأشاد بجهود موظفي الجمارك في إحباط عدد من عمليات التهريب وضبط السلع والمواد الممنوعة، خلال الفترة الماضية..داعياً إياهم إلى مضاعفة الجهود ومواصلة تحقيق المزيد من الإنجازات على صعيد مكافحة التهريب.

وفي اختتام الدورة، قام رئيس مصلحة الجمارك القباطي، ووكيل المصلحة المساعد لشؤون الضابطة الجمركية أحمد الحاج، ومدير عام جمرك المنطقة الحرة – عدن محسن قحطان، بتسليم المتدربين شهادات المشاركة في الدورة.   

المصدر: شمسان بوست

كلمات دلالية: مکافحة التهریب من موظفی عدد من

إقرأ أيضاً:

نظر محاكمة 17 متهما بقضية رشوة الجمارك الجديدة.. اليوم

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، اليوم الأحد، محاكمة 17 متهمًا في رشوة الجمارك الجديدة، والاستيلاء على 10 ملايين جنيه.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمود السيد الكحكي، وعضوية المستشارين أسامة محمد على والمستشار عبدالعظيم صادق خليفه والمستشار خالد عبدالرحمن سالم.

وكانت قررت النيابة العامة، إحالة 17 متهما من بينهم مدير عام الأسواق الحرة قطاع جمارك القاهرة ووكيل فرع بأحد شركات الاستيراد والتصدير البارزة، ومدير فرع، ومراجع، وأخصائية شؤون مالية و7 من مأموري الجمارك، وصاحب مؤسسة النفادي للمقاولات وآخرين للمحاكمة، لاستيلائهم على مبلغ 10 ملايين و791 ألفا و700 جنيه على سبيل الرشوة مقابل إعطاء بضائع خمور وسجائر دون سداد ضريبتها ليستولوا عليها لصالحهم.

عقوبة جريمة الرشوة:

عقوبة جريمة الرشوة تختلف من واقعة إلى أخرى، عما إذا كان الشخص المرتشى موظف عام، أو شخص عادى، ونص القانون على عقوبة الرشوة من المادة 103 حتى المادة 111 من قانون العقوبات.

المادة 103

كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته يعد مرتشيًا ويعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به.

المادة 104

كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو للإخلال بواجباتها أو لمكافأته على ما وقع منه من ذلك يعاقب بالسجن المؤبد وضعف الغرامة المذكورة فى المادة 103 من هذا القانون.

المادة 105

كل موظف عمومى قبل من شخص أدى له عملًا من أعمال وظيفته أو امتنع عن أداء عمل من أعمالها أو أخل بواجباتها، هدية أو عطية بعد تمام ذلك العمل أو الامتناع عنه أو الإخلال بواجبات وظيفته بقصد المكافأة على ذلك وبغير اتفاق سابق يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن خمسمائة جنيه.

المادة 106

كل مستخدم طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية بغير علم مخدومه ورضائه لأداء عمل من الأعمال المكلف بها أو للامتناع عنه يعتبر مرتشيًا ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة 107

يكون من قبيل الوعد أو العطية كل فائدة يحصل عليها المرتشى أو الشخص الذى عينه لذلك أو علم به ووافق عليه أيًا كان اسمها أو نوعها وسواء أكانت هذه الفائدة مادية أم غير مادية.

المادة 108

إذا كان الغرض من الرشوة ارتكاب فعل يعاقب عليه القانون بعقوبة أشد من العقوبة المقررة للرشوة فيعاقب الراشى والمرتشى والوسيط بالعقوبة المقررة لذلك الفعل مع الغرامة المقررة للرشوة ويعفى الراشى أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة طبقًا لنص الفقرة الأخيرة من المادة 48 من هذا القانون.

المادة 109

من عرض رشوة ولم تقبل منه يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه وذلك إذا كان العرض حاصلًا لموظف عام فإذا كان العرض حاصلًا لغير موظف عام تكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تجاوز مائتى جنيه.

المادة 110

يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة ما يدفعه الراشى أو الوسيط على سبيل الرشوة طبقًا للمواد السابقة.

المادة 111

يعد فى حكم الموظفين فى تطبيق نصوص هذا الفصل:

1. المستخدمون فى المصالح التابعة للحكومة أو الموضوعة تحت رقابتها.

2. أعضاء المجالس النيابية العامة أو المحلية سواء أكانوا منتخبين أم معينين.

3. المحكمون أو الخبراء ووكلاء الديانة والمصفون والحراس القضائيون.

4. كل شخص مكلف بخدمة عمومية.

5. أعضاء مجالس إدارة ومديرو ومستخدمو المؤسسات والشركات والجمعيات والمنظمات والمنشآت إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • نظر محاكمة 17 متهما بقضية رشوة الجمارك الجديدة.. اليوم
  • استحداث إجراءات جديدة ..الجمارك توضّح
  • مواجهات قوية بين «النخبة» في «دبي للتنس»
  • من تونس.. دورة لـ«تأهيل المدربين» في إعداد خطط إدارة «النفايات الصلبة»
  • «النهائي التاريخي» بين أندريفا وتاوسون في «دبي للتنس»
  • النيابة العامة تواصل تدابيرها لمجابهة التهريب والاتجار غير المشروع بالمحروقات والسلع الغذائية
  • الجمارك تضبط كمية كبيرة من السلع بمطار الجزائر
  • «المراهقة أندريفا» تطيح شفيونتيك في «دبي للتنس»
  • صور.. ختام فعاليات الدورة التدريبية الرابعة للكوادر الأفريقية في مجال إدارة الأزمات والطوارئ
  • اللجنة المشرفة على انتخاباتالصحفيين: لن نستخدم موظفي النقابة لتعليق لافتات للمرشحين