بالأسماء.. من هو رئيس الزمالك الجديد بعد استقالة أحمد مرتضى منصور؟
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
تقدم أحمد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، باستقالته من منصبه، بعد أيام فقط من توليه مهمة القائم بأعمال الرئيس، بعد رحيل والده رسميًا من القلعة البيضاء.
من هو رئيس الزمالك بعد استقالة أحمد مرتضى؟
وتنص اللائحة الاسترشادية عن تولي المدير التنفيذي للنادي، مهمة رئيس القلعة البيضاء، في حال استقالة جميع أعظاء مجلس الإدارة، وبذلك يتولى إيهاب السيد خضر مسؤولية الرئيس لحن إجراء انتخابات.
ووفقا لذلك، سيتولى إيهاب خضر، المدير التنفيذي لنادي الزمالك، منصب رئيس اللجنة المؤقتة التي تدير النادي، بالإضافة إلى اسمين آخرين وهما المدير المالي للنادي أحمد إبراهيم، ومدير النشاط الرياضي أحمد عبد الدايم.
وكشف سليمان وهدان، عضو مجلس إدارة الزمالك السابق، أن السبب وراء استقالة جميع الأعضاء هو مصلحة النادي التي اقتضت رحيلهم في هذا الوقت، مشيرًا إلى أنه الجميع يحق له الترشح في الانتخابات القادمة ولا يوجد ما يمنع ذلك.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الزمالك أحمد مرتضى منصور رئيس الزمالك استقالة أحمد مرتضى منصور
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على مقترح بشأن خفض مدة البت في استقالة العامل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهد مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، الموافقة على طلب اقتراح مقدم من النائبة سحر بشير على نص الفقرة الثانية بالمادة 166، بشأن البت في استقالة العامل خلال 5 أيام بدلًا من 10 أيام.
وتنص المادة 166: على أنه للعامل أن يقدم استقالته كتابة لصاحب العمل بشرط أن تكون موقعة من العامل أو من وكيله الخاص، ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة.
ولا تنتهي خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة، وعلى العامل أن يستمر في العمل إلى أن تبت جهة عمله في الاستقالة خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمها، وإلا اعتبرت مقبولة بفوات هذه المدة، وللعامل المستقيل أو وكيله الخاص العدول عن الاستقالة خلال سبعة أيام من تاريخ إخطاره بقبول صاحب العمل الاستقالة على أن يكون هذا العدول مكتوبًا ومعتمدًا من الجهة الإدارية، وفي هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن".
وأصبح نص المادة بعد التعديل "للعامل أن يقدم استقالته كتابة لصاحب العمل بشرط أن تكون موقعة من العامل أو من وكيله الخاص، ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة.
ولا تنتهي خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة، وعلى العامل أن يستمر في العمل إلى أن تبت جهة عمله في الاستقالة خلال "خمسة أيام" من تاريخ تقديمها، وإلا اعتبرت مقبولة بفوات هذه المدة، و للعامل المستقيل أو وكيله الخاص العدول عن الاستقالة خلال سبعة أيام من تاريخ إخطاره بقبول صاحب العمل الاستقالة على أن يكون هذا العدول مكتوبًا ومعتمدًا من الجهة الإدارية، وفي هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن".