المؤبد لعامل تاجر في المورفين بدار السلام
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
عاقبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، عاملا بالسجن المؤبد لاتجاره في المورفين بدار السلام.
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح رئيس المحكمة وعضوية المستشارين حامد راشد ومحمد الشرقاوى وسالى الصعيدى، الرؤساء بمحكمة استئناف القاهرة.
كشفت تحقيقات النيابة العامة بإشراف المستشار مصطفى المنشاوى محامي عام أول حلوان الكلية، قيام المتهم مجدي السيد، 52 سنة، المهنة عامل، بدائرة قسم دار السلام، بمحافظة القاهرة، أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً - احادي استيل مورفين " وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
وبناء عليه يكون المتهم قد ارتكب الجناية المؤتمة بالمواد ١/٢٤ بند ا ٢٠ بند ١/٤٢.٦ من القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ شان مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها . والإتجار فيها المعدل بالقانون رقم ١٢٢ لسنة ۱۹۸۹ والبنك رقم 3 من القسم الأول (1) من الجدول . رقم (1) الملحق بالقانون الاول والمستبدل بقرار رئيس الهيئة الدواء المصرية رقم ٦٠٠ لسنة ٢٠٢٣ في الفصل الثاني من التعليمات القضائية. وبعد الاطلاع على المادة رقم ٢١٤ من قانون الإجراءات تم إحالته لمحكمة الجنايات.
وقال الشاهد الأول وسام الدين عطية كمال - ٣٩ سنة . ضابط شرطة بإدارة مكافحة مخدرات أنه ابلغ باتجار المتهم في الجواهر المخدرة فتوجه صوبه مبتغيا شراء بعضاً مما يدر معرض عليه مبلغ مالي معرض عليه لفافات الجوهر احادي استيل مورفين المخدر فضبطه وتفتيشه عثر بحوزته على ثقافات لجوهر احادي استيل مورفين المخدر ومبلغ عالي وهاتف محمول ومواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش اقر بإحرازه للمواد المخدرة للإتجار والمبالغ المالية حصيلة الاتجار في المواد المخدرة والهاتف المحمول للاتصال بعملائه.
وثبت بتقرير المعمل الكيماوي الواد بملاحظات النيابة العامة أن المضبوطات وزنت قائماً ١١١٣ جم . عدد ١٣٦ لفافة لجوهر احادي استيل مورفين المدرج بالجدول الأول عن جداول قانون المخدرات
عدد اسطوانة لجوهر احادي استيل مورفين المدرج بالجدول الأول من حلول قانون المخدرات ووزن قائماً ٢١٣,٥٠ جم .
عدد اثنين ثقافة الجوهر احادي استيل مورفين المدرج بالجدول الأول أول قانون المخدرات. ووزن قائماً ١٢ جم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جنايات القاهرة التجمع الخامس اخبار الحوادث المزيد
إقرأ أيضاً:
تأييد حكم الإعدام لعامل والسجن المشدد لـ 4 آخرين بتهمة قتـ ل خفير بالقليوبية
قضت محكمة جنايات بنها الدائرة الاولى مستانف بتأييد حكم المستأنف بالإعدام شنقا لعامل، وكذلك السجن المشدد 10 سنوات لمتهم ثانٍ، والسجن المشدد 5 سنوات لـ3 متهمين اخرين بتهمة قتل خفير خصوصي بدائرة مركز شرطة بنها في محافظة القليوبية وذلك بعد ورود رد مفتي الجمهورية وإبداء الرأي الشرعي في إعدام المتهم الأول.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار صالح محمد صالح عمر، وعضوية المستشارين إيهاب فاروق فتح الباب، ومحمد صبحي إبراهيم، ومحمد عادل جمعة، وأمانة سر على القلشي.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية إلى محكمة الجنايات، أن المتهمين محمد ح. م. عامل ومحمد ص. هـ. وأحمد ع. ج.، ونادر م .ا. ومحمد ص. ص. قتلوا المجني عليه «ناصر م. م. عمدًا مع سبق الإصرار.
واضاف أمر الإحالة، أن المتهمين عقدوا العزم على قتله وأعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية عبارة عن إثنين فرد خرطوش وذخائر وأدوات طوب، على إثر خلافات سابقة فيما بينهم والمجني عليه اتفقوا جميعا فيما بينهم على قتله وتوجهوا إلى مكان عمله بالحديقة التي يحرسها حتى أشهروا الأسلحة النارية حيازتهم، أحرزها الأول والثاني منهم وأطلقا عليه اعيرة نارية، فأحدث المتهم الأول إصابته الموصوفة بتقرير الصفحة التشريحية التي أودت بحياته.
وأضاف أمر الإحالة، أن المتهمين أحرزوا أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص، وحازوا وأحرزوا أدوات طوب مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.