ما حكم ارتداء الملابس السوداء في الحداد؟.. الإفتاء توضح
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
كتب- حسن مرسي:
أوضح الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن ارتداء الملابس السوداء تعبيرًا عن الحزن أو بسبب الوفاة ليس مأمورًا به في الشريعة الإسلامية، كما أنه ليس محظورًا.
وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "مع الناس"، المذع على قناة الناس، إلى أن المرأة في فترة العدة، وهي أربعة أشهر وعشرة أيام، يجب عليها الالتزام بعدم إظهار الزينة أو ارتداء الملابس الملفتة، لكن لا يوجد نص شرعي يلزمها بارتداء ملابس بلون معين، بما في ذلك الأسود.
وأضاف: "إذا كان ارتداء الملابس السوداء يعبر عن حالة الحزن والتفجع بشكل طبيعي، فلا بأس به، طالما أنه لا يتنافى مع ضوابط الشرع، كما يجوز لها ارتداء ألوان أخرى بشرط ألا تكون هذه الألوان تعبر عن الفرح أو تلفت الأنظار بشكل مبالغ فيه".
وأكد أن المطلوب خلال فترة العدة هو أن تعبر المرأة عن حالتها بشكل طبيعي دون تكلف، وألا تتجاوز ضوابط الحداد الشرعية التي تمنعها من إظهار الزينة أو التبرج.
اقرأ أيضا:
محمود سعد يكشف كواليس رفض نور الشريف ظهوره معه وعلاقته بعادل إمام
أمطار على هذه المناطق.. تحديث حالة الطقس عبر صورة بالقمر الصناعي
الدكتور عمرو الورداني دار الإفتاء المصرية الشريعة الإسلامية برنامج مع الناس ما حكم ارتداء الملابس السوداء في الحداد
تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الخبر التالى: أستاذ جراحة يوضح العلامات المبكرة للقدم السكري ومضاعفاته الأخبار المتعلقةالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: معرض القاهرة الدولي للكتاب صفقة غزة مسلسلات رمضان 2025 تنصيب ترامب نظام البكالوريا الجديد سعر الدولار أسعار الذهب سكن لكل المصريين الحرب على غزة سعر الفائدة أول أيام شهر رمضان 2025 الدكتور عمرو الورداني دار الإفتاء المصرية الشريعة الإسلامية برنامج مع الناس
إقرأ أيضاً:
الصلاة دون معرفة اتجاه القبلة الصحيح.. الإفتاء توضح كيف يتصرف المسلم
أكدت دار الإفتاء المصرية، أن معرفة اتجاه القبلة الصحيح واستقبالها من شروط صحة الصلاة؛ مستشهدة بقول الله تعالى: ﴿فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ﴾ [البقرة: 150]، كما استشهدت بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم «إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ، فَأَسْبِغِ الوُضُوءَ، ثُمَّ اسْتَقْبِلِ القِبْلَةَ، فَكَبِّرْ وَاقْرَأْ بِمَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ القُرْآنِ» متفق عليه.
وأضافت دار الإفتاء، في فتوى عبر موقعها الإلكتروني، أن المقصود باستقبال القبلة: التوجه إلى عين الكعبة لمن كان في المسجد الحرام، والتوجه إلى المسجد الحرام لمن كان في مكة، والتوجه إلى مكة لمن كان خارجها، لما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعًا: «البيت قبلة لأهل المسجد، والمسجد قبلة لأهل الحرم، والحرم قبلة لأهل الأرض في مشارقها ومغاربها من أمتي» رواه البيهقي في "السنن الكبرى".
هل يجوز الدعاء لشخص معين باسمه خلال السجود بالصلاة؟.. الإفتاء توضح
سنن نبوية في الصلوات حافظ عليها لتنال أجرها
ما حكم من تيمم وصلى ثم وجد الماء قبل خروج وقت الصلاة؟.. الإفتاء تجيب
هل تقضى صلاة الوتر بعد الفجر لمن فاتته؟.. مجدي عاشور يجيب
وأوضحت دار الإفتاء، أنه يجب شرعًا على من أراد الصلاة وجَهِلَ جهة القبلة أن يسأل عن اتجاهها أو أن يجتهد في تحرِّيها، فإذا سأل أو اجتهد فأخطأ وعَلِمَ بخطئه بعد الصلاة: فصلاته صحيحة ولا إعادة عليه.
وتابعت أنه إذا لم يسأل وترك الاجتهاد في تحرِّيها وصلَّى، فإن تبيَّن له الخطأ فصلاته غير صحيحة وتلزمه إعادتها، وإن تبيَّن عدم الخطأ وتحقق أنه قد أصاب القبلة: فمقصرٌ في أداءِ واجبِ الاجتهاد، والأصل أنه تلزمه إعادة الصلاة؛ على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة في المعتمد، ولو قلَّد من يُصحِّحُ الصلاةَ فلا بأس، مع وجوب تحري القبلة فيما يُستقبل من صلوات -بالاجتهاد أو السؤال-؛ خروجًا من خلاف الفقهاء، واحتياطًا لأمر الصلاة المفروضة التي هي عماد الدين وركنه الأعظم.
وذكرت دار الإفتاء آراء بعض الفقهاء حول حكم من لم يعرف اتجاه القبلة ومنهم:
قال العلَّامة ابن مودود الموصلي الحنفي في "الاختيار" (1/ 47، ط. الحلبي): [(وإن اشتبهت عليه القبلة وليس له من يسأل: اجتهد وصَلَّى ولا يُعِيدُ وإن أخطأ)... لأن الواجب عليه التوجه إلى جهة التحرِّي إذ التكليفُ بِقَدْرِ الوُسْعِ] اهـ.
وقال الإمام الدردير في "الشرح الكبير بحاشية الدسوقي" (1/ 224، ط. دار الفكر): [اجتهد فأخطأ فعلى المذهب يُعيد في الوقت، وعلى مقابله يُعيد أبدًا] اهـ.
وقال العلامة الخطيب الشربيني في "مغني المحتاج" (1/ 338، ط. دار الكتب العلمية): [(ومن صلى بالاجتهاد) منه أو من مقلده (فتيقن الخطأ) في جهة أو تيامن أو تياسر معينا قبل الوقت أو فيه أعاد أو بعده (قضى) وجوبًا (في الأظهر)... والثاني: لا يقضي؛ لأنه ترك القبلة بعذر فأشبه تركها في حال القتال، ونقله الترمذي عن أكثر أهل العلم، واختاره المزني] اهـ.
وقال الإمام ابن قدامة في "المغني" (1/ 325، ط. مكتبة القاهرة): [المجتهد إذا صلى بالاجتهاد إلى جهة، ثم بان له أنه صلى إلى غير جهة الكعبة يقينًا، لم يلزمه الإعادة. وكذلك المقلد الذي صلى بتقليده. وبهذا قال مالك، وأبو حنيفة. والشافعي في أحد قوليه] اهـ.
ويرى المالكية في قول والشافعية في الأظهر وهو المعتمد أن الإعادة تلزمه في الوقت وبعد الوقت.
وقال العلَّامة جلال الدين المحلِّي في شرحه على "المنهاج بحاشيتي قليوبي وعميرة" (1/ 158، ط. دار الفكر): [(ومن صلى بالاجتهاد فتيقن الخطأ) في الجهة في الوقت أو بعده (قضى في الأظهر)، والثاني: لا يجب القضاء لعذره بالاجتهاد] اهـ.
وقال العلَّامة القليوبي في الحاشية مُعلِّقًا: [(قضى) أي لزمه فعل الصلاة ثانيًا لاستقراره في ذمته ولو في الوقت، ولا يفعل حتى يظهر له الصواب، ولو بعد الوقت؛ لأنه متمكن من اليقين بالصبر أو بالانتقال إلى محل آخر] اهـ، ويُنظر: "الشرح الكبير" للإمام الدردير المالكي (1/ 224).