يعد القانون رقم 138 لسنة 2021 بإصدار قانون الصكوك السيادية من القوانين الهامة التي ناقشها مجلس النواب ووافق عليها وذلك بعد إحالته من مجلس الشيوخ، ليقوم الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتصديق عليه من أجل العمل به، ليواكب التغيرات العالمية فى مجال اصدار شهادات التنمية المستدامة، خاصة وان مصر لديها شهادة دولية عن تجربتها فى مجال إصدار السندات الخضراء، التي تستهدف مشروعات  لخدمة البيئة.

وتضمن القانون عدد من الضوابط المختصة بإنشاء شركة التصكيك السيادى، حيث نص على أن تلتزم شركات التصكيك السيادي طوال مدة بقائها بعدد من الضوابط نرصدها في السطور التالية:

- أن يقتصر غرض الشركة على إدارة وتنفيذ عملية إصدار الصكوك السيادية داخل وخارج جمهورية مصر العربية.

- أن يتوافر للشركة مقر ثابت مستقل، والبنية التكنولوجية اللازمة لممارسة النشاط.

- أن تتوافر فى العضو المنتدب للشركة الخبرة اللازمة فى مجال عمل الشركة.

- أن يكون غالبية أعضاء مجلس إدارة الشركة من غير التنفيذيين.

ويعد الهدف من القانون أن تسعى الحكومة إلى استحداث آليات ووسائل لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة، وتنويع مصادر التمويل؛ وذلك بتقديم منتجات جديدة لسوق أدوات الدين وتطوير آلياته، بما يعمل على تحفيز الطلب على الإصدارات الحكومية من الأوراق المالية وأدوات الدين التي يتم إصدارها بالعملة المحلية والعملات الأجنبية.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مجلس الشيوخ مجلس النواب النواب

إقرأ أيضاً:

تعرف على تعديلات قانون سجل المستوردين قبل مناقشته في مجلس الشيوخ

يناقش مجلس الشيوخ في جلساته البرلمانية الأسبوع المقبل تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين2024.

وتضمن مشروع القانون 3 مواد بخلاف مادة النشر، ويستهدف مشروع القانون التصدي للعديد من المشكلات التي تمثل معوقاً كبيراً لتدفق الاستثمارات الأجنبية، وإزالة كافة معوقات الاستثمار لتهيئة أجواء ومناخ الاستثمار.

تنظيم نشاط الاستيراد بقصد الاتجار في مصر

وذكر التقرير البرلماني أنَّ القانون الخاص بقيد المستوردين يعد أحد الركائز الأساسية لتنظيم نشاط الاستيراد بقصد الاتجار في مصر، نظراً لما لهذا النشاط من تأثير جوهري على الاقتصاد الوطني وميزان التجارة.

وأشار التقرير البرلماني إلى أنَّه منذ صدور القانون رقم 121 لسنة 1982 المشار إليه، شكل هذا السجل إطاراً تشريعياً يهدف إلى ضبط وتنظيم هذا المجال الحيوي، من خلال قصر ممارسته على أصحاب الكفاءة والخبرة، الذين تتوفر فيهم شروط النزاهة والمقدرة المالية، بما يعزز حماية الاقتصاد الوطني من أي ممارسات عشوائية أو ضارة.

وقال التقرير البرلماني إنه في إطار السعي نحو تعزيز هذا النظام وتطوير الياته بما يتماشى مع التغيرات الاقتصادية المحلية والدولية، رؤي تعديل بعض نصوص القانون، لتلبية احتياجات المرحلة الراهنة، لاسيما وأن تعديل القانون الخاص بالقيد في سجل المستوردين ليس مجرد إجراء قانوني تقني، بل هو جزء من فلسفة اقتصادية وتنظيمية.

أوضح التقرير البرلماني أهداف تعديل قانون سجل المستوردين ومن بينها تحسين البيئة التجارية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، مبينا أنَّ الاقتصاديات العالمية في حالة تغير مستمر، والتحديات الاقتصادية مثل الأزمات المالية والتضخم وحروب التجارة، تستلزم استحداث إطار قانوني مرن يضمن حماية السوق المحلية من الممارسات الضارة مع تسهيل الوصول إلى السلع التي يحتاجها المستهلكون دون التأثير سلبا على الصناعات المحلية، مما يعزز من قدرتها على المنافسة وتحقيق الاستدامة الاقتصادية، وذلك من خلال التحكم في حجم وتنوع السلع المستوردة.

مكافحة الفساد التجاري والتهريب

كما تستهدف التعديلات المستحدثة ضمان تطبيق معايير صارمة على الاستيراد من أجل مكافحة الفساد التجاري، والحد من التهريب، والتأكّد من دخول السلع الملتزمة بالمعايير القانونية الصحية، والبيئية وبالتالي حماية المستهلكين والأسواق من السلع المغشوشة أو الملوثة، خلق بيئة تجارية أكثر جذبًا للاستثمارات الأجنبية والمحلية.

كما يعمل مشروع تعديل قانون سجل المستوردين علي دعم الابتكار وتطوير الصناعات المحلية، مما يساهم في تعزيز الاقتصاد بشكل شامل.

عقوبات يتضمنها مشروع بتعديل قانون المستوردين

ونظمت التعديلات على مشروع قانون سجل المستوردين عددًا من العقوبات وشملت  غرامة لا تقل 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه، لكل من:

1- من يحجم عمداً عن تمكّين أحد الأشخاص المنوط بهم تنفيذ أحكام هذا القانون من ع على الدفاتر والأوراق التي يكون لهم حق الاطلاع عليها وفقاً لأحكامه.

2- من يرتكب مخالفة أخرى لأحكام هذا أو القرارات المنفذة له.

3- من يمتنع عن إخطار الجهة المختصة وزارة المختصة بشئون التجارة الخارجية بكل ما تمّ من تغيير أو تعديل في البيانات المقيدة في جل خلال 60 يومًا من تاريخ حدوثها وذلك مخالفة لأحكام المادة 4 من هذا القانون.

وللجهة المختصة بالوزارة المختصة بشئون التجارة الخارجية التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المواد 8,9,10 من القانون، وذلك على النحو الآتي:

1. قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى للغرامة المقررة ولا يجاوز ثلث حدها الأقصى.

2. بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة وحتى صدور حكم بات فيها مقابل أداء مبلغ لا يقل عن 3 أمثال الحد الأدنى للغرامة، ولا يجاوز ثلثي حدها الأقصى.

3. بعد صيرورة الحكم باتاً، مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأقصى للغرامة المقررة، ولا يجاوز مثل الحد الأقصى للغرامة المقررة.

ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى القضائية، وجميع الآثار المترتبة على الحكم بحسب الأحوال ، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة حصل التصالح أثناء تنفيذها.

تعديل اللائحة التنفيذية لقانون سجل المستوردين

يصدر الوزير المختص بشئون التجارة الخارجية قرارا بتعديل أحكام اللائحة التنفيذية قانون رقم 121 لسنة 1982 المشار إليه، وذلك خلال 30 يومًا من تاريخ العمل به، وإلى أنَّ يصدر هذا القرار يستمر عمل باللائحة التنفيذية المشار إليها فيما لا تعارض مع أحكامه.

مقالات مشابهة

  • تعرف على عقوبة إدارة مواقع إلكترونية لارتكاب الجرائم
  • نادر مصطفى يتقدم بمشروع قانون لإنشاء الهيئة العامة لدار الوثائق القومية والمحفوظات
  • حالة وحيدة لإدراج المسن ضمن برامج الحماية الاجتماعية.. تعرف عليها
  • للمسنين.. حالة واحدة تسمح لك بالحصول على مساعدة شهرية "تعرف عليها"
  • تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء.. تحرير 185 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق
  • منها «عدم التمييز وتوفير بيئة آمنة».. تعرف على حقوق المُسنين القانونية
  • تعرف علي أسباب رفض طلب اللجوء بالقانون الجديد
  • تعرف على تعديلات قانون سجل المستوردين قبل مناقشته في مجلس الشيوخ
  • محظورات على اللاجئ تقصيه خارج البلاد فورًا.. تعرف عليها
  • 5 ضوابط لتنظيم عمل الأجانب في مصر وفقًا لقانون العمل.. تعرف عليها