سيف بن زايد يبحث الأوضاع الإقليمية والدولية مع أمين عام مجلس وزراء الداخلية العرب
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
التقى الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، في أبوظبي، الدكتور محمد بن علي كومان، أمين عام مجلس وزراء الداخلية العرب.
وتبادل الشيخ سيف بن زايد آل نهيان مع أمين عام مجلس وزراء الداخلية العرب الحديث حول تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة، وآثارها على البيئة الأمنية للمنطقة العربية، وناقشا أبرز التحديات الأمنية، وأكدا أهمية مواصلة تعزيز التعاون والتنسيق الأمني العربي المشترك، لضمان مستقبلٍ مشرق يسوده الأمان والاستقرار في ربوع الوطن العربي.#سيف_بن_زايد: سررت بلقاء معالي الدكتور محمد بن علي كومان، أمين عام مجلس وزراء الداخلية العرب، حيث تبادلنا الآراء حول تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة وآثارها على البيئة الأمنية للمنطقة العربية، وناقشنا أبرز التحديات الأمنية، وأكدنا خلال اللقاء أهمية مواصلة تعزيز التعاون… pic.twitter.com/bklfCRBgAs
— 24.ae | الإمارات (@24emirates24) January 23, 2025المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: اتفاق غزة سقوط الأسد عودة ترامب إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات سيف بن زايد أمین عام مجلس وزراء الداخلیة العرب سیف بن زاید
إقرأ أيضاً:
الحبس 5 سنوات عقوبة نشر أخبار كاذبة في الخارج حول الأوضاع الداخلية للبلاد
حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة نشر أخبار كاذبة في الخارج حول الأوضاع الداخلية للبلاد.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير، هذه العقوبة، طبقا لما نص عليه قانون العقوبات.
عقوبة نشر الأخبار الكاذبةنصت المادة 188 من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها، أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة”.
ونصت المادة 80 (د) من قانون العقوبات على أنه: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصري أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
وهناك أيضا المادة 102 مكرر من قانون العقوبات والتي تنص على أنه “يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 50 جنيهًا ولا تجاوز 200 جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب”.