للمصريين بالخارج.. تعرف على شروط العودة بسيارتك الملاكي للبلاد
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
كشفت مصلحة الجمارك عن طريقة عودة المسافر من خارج البلاد بسيارته الملاكي التي كان يستقلها داخل البلد الأجنبي الذي كان يعمل به، ووفق المعلن على الموقع الإلكتروني لمصلحة الجمارك، هناك شروطًا وإجراءات هامة يجب أن يلتزم بها المصريين في الخارج عند عودتهم بسياراتهم الملاكي.
شروط إدخال سيارة ملاكي مع المصريين العائدين للبلادوبحسب مصلحة الجمارك والموقع الرسمي على شبكة المعلومات الدولية جوجل، يجب توافر الشروط التالية للإفراج عن السيارة الملاكي:
- يجب أن تكون صحبة مالك السيارة.
- يشترط أن يكون هو المالك الأول لها.
- أن تكون مستوفاة لشرط العمر وفقًا لأحكام الملحق رقم (3) بهذه اللائحة في تاريخ الشراء أو التملك أو الشحن.
- يثبت الشراء بفاتورة موثقة في تاريخ معاصر لتاريخ الشراء بما لا يجاوز 3 أشهر.
- كما يثبت التملك بتقديم رخصة تسيير باسم المستورد أو شهادة معتمدة وموثقة صادرة من إدارة المرور بالدولة التي كان يعمل بها.
- يستثنى من ذلك سيارات الركوب المجهزة طبيًا، والواردة برسم المرضى أو المعوقين المستوفين للقواعد المنظمة لأحكام قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية.
- إخطار المرور المختص بعدم ترخيص السيارة لغير المفرج باسمه قبل مضى 3 سنوات على الأقل.
ضوابط استيراد السيارات للاستخدام الشخصيحددت مصلحة الجمارك ضوابط هامة لـاستيراد السيارات بغرض الاستخدام الشخصي، وذلك في ضوء أحكام الفقرة الثانية من المادة 22 «الاستيراد للاستعمال الشخصي».
- يشترط أن تكون مستوفاة لشرط العمر وفقا لأحكام الملحق رقم 3 باللائحة الاستيرادية في تاريخ الشراء أو التملك أو الشحن.
- يستثنى من ذلك سيارات الركوب المجهزة طبيا، والواردة برسم المرضى أو المعوقين المستوفين القواعد المنظمة لأحكام قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية.
- إخطار المرور المختص بعدم تعديل ترخيص السيارات لغير المفرج باسمه قبل مضي 3 سنوات وإخطار الجمارك بذلك.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: استيراد السيارات المصريين بالخارج مصلحة الجمارك السيارات الملاكي السيارات الطبية سيارات المعاقين
إقرأ أيضاً:
تعرف على خطوات استخراج شهادة بيانات للسيارة إلكترونيا
حددت بوابة المرور الإلكترونية طرق استخراج شهادة بيانات للمركبات تقدم لأحد أقسام المرور أو للشهر العقارى لتسهيل الإجراءات على المواطنين وسائقى السيارات ومنها تلك الخطوات:
- تقديم طلب استخراج شهادة بيانات رخصة قيادة على نموذج.
- تقديم صورة بطاقة الرقم القومى بعد الاطلاع على الأصل.
- تقديم رخصة القيادة أو مذكرة فقدها.
-نقل القيد أو الملكية فى حالة انتهاء أو عدم وجود الرخصة.
-صورة بطاقة الرقم القومى سارية والاطلاع على الأصل.
- رخصة القيادة أو بدل فاقد لها.
مشاركة