وفقا للقانون.. التزامات الجمعيات الأهلية العاملة في تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
يسعى الكثيرون في ظل دعم الدولة للشباب ورواد الأعمال للمشروعات بمختلف أنشطتها وأحجامها، إلى إطلاق العمل التجاري الخاص بهم، خاصة وأن الدولة تقدم مزايا وحوافز عدة لمشروعات الاقتصاد غير الرسمي، لذا يعد تمويل المشروع، أحد أبرز هذه الامتيازات التي يتطلع إليها كل صاحب مشروع في بداية عمله.
ونصت المادة (15) علي أن تلتزم الجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تباشر نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر* بإمساك حسابات وإعداد قوائم مالية مستقلة لهذا النشاط وفقًا للمعايير والشروط الواردة في المادة (٩) من هذا القانون.
ووفقا للمادة (16) يتولى مجلس إدارة كل شركة مرخص لها أو جمعية أو مؤسسة أهلية تمارس نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، تحديد تكلفة التمويل الذى تقدمه لعملائها دون أن تتقيد في ذلك بالحدود الواردة في أى قانون آخر.
وأشارت المادة (17) إلي أن المعاملات التى تقوم بها الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية التى تزاولها نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، تعتبر مع عملائها ضمن الأعمال التجارية، وتسرى عليها في هذا الشأن أحكام قانون التجارة.
ومن ناحية أخرى، ينشأ اتحاد يضم الجهات العاملة في نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، يسمى "الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر " ويصدر بنظامه الأساسي قرار من مجلس إدارة الهيئة على أن يتضمن النظام الأساسي نسب تمثيل هذه الجهات في مجلس إدارة الاتحاد وموارد الاتحاد وبصفة خاصة مقابل العضوية والاشتراكات السنوية ومقابل أداء خدمة التدريب والأبحاث.
ويتمتع الاتحاد بشخصية اعتبارية مستقلة ويسجل في سجل خاص بالهيئة بعد أداء رسم مقداره خمسة آلاف جنيه، وينشر قرار الإنشاء والنظام الأساسي في الوقائع المصرية على نفقة الاتحاد.
ويختص الاتحاد بتقديم التوصيات بشأن تنمية نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وزيادة الوعى به وتبني المبادرات الداعمة للنشاط وتقديم التوصيات بشأن التشريعات المنظمة لعمل الجهات المنضمة له وتنمية مهارات العاملين بالمجال وتدريبهم والتنسيق بين الأعضاء، طبقا للمادة (18).
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تمويل المشروعات المتوسطة المشروعات رسم
إقرأ أيضاً:
شروط حددها القانون للاشتراك فى تأمين البطالة
جهود كبيرة بذلتها الدولة المصرية على مدار 10 سنوات ماضية لخفض معدلات البطالة بين الشباب ، من خلال خلق فرص عمل برفع معدلات التشغيل وإطلاق العديد من المشروعات القومية الكبرى التى استوعبت ملايين من القوى العاملة، فضلا عن المشروعات الوطنية العملاقة التى تتميز بها "الجمهورية الجديدة" تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.
و أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أمس السبت النشرة السنوية المجمعة لنتائـج بحـث الـقوى العاملة عام 2024 والتى أوضحت أن معدل البطالة قد بلغ 6.6٪ بإنخفاض قدره 0.4٪ عن عام 2023.
و وضع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، عدة ضوابط للاشتراك في تأمين البطالة للموظفين والعاملين المؤمن عليهم.
و حدد القانون على أن تأمين البطالة يسرى على المؤمن عليهم من العاملين بوحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وغيرها من الوحدات الاقتصادية التابعة لها والعاملين بالقطاع الخاص، ويشترط للانتفاع بهذا التأمين ألا تجاوز سن المؤمن عليه الستين.
و يستحق تعويض البطالة ابتداء من اليوم الثامن لتاريخ انتهاء الخدمة أو عقد العمل ، ويستمر صرف التعويض إلى اليوم السابق لتاريخ التحاق المؤمن عليه بعمل أو لمدة 12 أسبوعاً أيهما أسبق، وتمتد هذه المدة إلى 28 أسبوعاً عند تعطل المؤمن عليه للمرة الأولى إذا كانت مدة الاشتراك في هذا التأمين تجاوز 36 شهراً ،كما يصرف التعويض خلال الفترة التدريب المهنى التي يقررها مكتب القوى العاملة.
- ألا تكون قد انتهت خدمة المؤمن عليه نتيجة لحكم نهائى فى جناية أو جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، أو انتحاله شخصية غير صحيحة أو تقديمه شهادات أو أوراق مزورة.
ـ ألا يكون المؤمن عليه قد استقال من الخدمة، ويعتبر فى حكم ذلك حالات الانقطاع عن العمل.
ـ أن يكون المؤمن عليه مشتركًا فى هذا التأمين لمدة سنة على الأقل منها الستة أشهر السابقة على كل تعطل متصلة.
ـ أن يكون المؤمن عليه قد قيد اسمه فى سجل المتعطلين بمكتب القوى العاملة المختص.
ـ أن يتردد على مكتب القوى العاملة المسجل فيه اسمه فى المواعيد التى تحدد بقرار من وزير القوى العاملة.