قانون المسئولية الطبية| 8 ضوابط يلتزم بها الأطباء أثناء التعامل مع المرضى (تعرف عليها)
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
ألزم مشروع قانون "المسئولية الطبية وسلامة المريض"، الذي وافقت عليه لجنة الصحة بمجلس النواب نهائيًا، مقدمي الخدمة الطبية بعدد من الضوابط أثناء التعامل مع المرضى "متلقي الخدمة".
فقد نصت المادة (5) من القانون على أنه: مع عدم الإخلال بالقواعد المنظمة لمزاولة المهن الطبية المختلفة وفي حدود القواعد المنظمة لكل تخصص، يتعين على مقدم الخدمة الالتزام بالقواعد الآتية:
1-اتباع الأصول العلمية الثابتة وتطبيق القواعد المهنية لتخصصه أثناء تقديم الخدمة الطبية.
2- تسجيل الحالة الطبية المتلقي الخدمة والسيرة المرضية الشخصية والعائلية قبل الشروع في التشخيص والعلاج.
3- استخدام الأدوات والأجهزة الطبية الصالحة للاستعمال والمناسبة لحالة متلقي الخدمة.
4- تبصير متلقي الخدمة بطبيعة مرضه ودرجة خطورته والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عن العلاج والحصول على الموافقة قبل البدء في تطبيقه، وإذا تعذر ذلك يكتفي بتقرير طبي من الطبيب المعالج ومن طبيب آخر في ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه، كما يتعين على الطبيب وصف العلاج وتحديد جرعته وطرق استخدامه كتابة وبوضوح مذيلًا باسمه ثلاثيًا وتوقيعه وتاريخ كتابة الوصفة الطبية.
5- تدوين كل إجراء طبي أو تدخل جراحي يتم اتخاذه متضمنا نوعه وتاريخه بالتفصيل في الملف الطبي لمتلقي الخدمة.
6- متابعة حالة متلقي الخدمة أثناء تواجده بالمنشأة.
7- التعاون مع غيره من مقدمي الخدمة الذين لهم صلة بعلاج متلقي الخدمة وتقديم ما لديه من معلومات عن حالة متلقى الخدمة والطريقة التي اتبعها في علاجه حال طلب الاستشارة.
8- إبلاغ الجهات المختصة عن الاشتباه في إصابة أي شخص بالأمراض المعدية والتي من شأنها الإضرار بالآخرين لمكافحة انتشار تلك الأمراض، وفقًا لأحكام القانون رقم 137 لسنة 1957 في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مشروع قانون المسئولية الطبية المسئولية الطبية مقدمي الخدمة الطبية المرضى الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
التطبيق قريبا .. تفاصيل ضوابط الإجازات بمشروع قانون العمل الجديد
يحدد مشروع قانون العمل الجديد ضوابط الإجازات للعاملين بالقطاع الخاص، وذلك ضمن الفصل الخامس من المشروع المقدم من جانب الحكومة، ومقرر مناقشته في مجلس النواب خلال الجلسة العامة يوم الثلاثاء المقبل.
وتضمنت مواد مشروع قانون العمل الجديد تفاصيل دقيقة حول الإجازات السنوية، والمرضية، والعارضة، والمناسبات الرسمية، بالإضافة إلى إجازات خاصة تتعلق بالحج والولادة.
وفي التقرير التالي، نستعرض التفاصيل الكاملة حول الإجازات بـ مشروع قانون العمل الجديد، بمختلف تصنيفاتها.
الإجازات السنوية والمناسبات الرسميةحدد مشروع القانون الجديد الحد الأدنى لحق العامل في الإجازة السنوية، حيث يستحق العامل:
15 يومًا خلال السنة الأولى.
21 يومًا بدءًا من السنة الثانية.
30 يومًا لمن أمضى 10 سنوات أو تجاوز سنه 50 عامًا.
45 يومًا لذوي الإعاقة.
كما يضاف 7 أيام للعاملين في الأعمال الخطرة أو المضرة بالصحة أو في المناطق النائية، وفقًا لقرار الوزير المختص. ويحق للعامل الحصول على إجازات رسمية في الأعياد والمناسبات المحددة بقرار حكومي، مع تعويض مالي في حالة تشغيله خلالها.
تنظيم الإجازات وحقوق العامليضع مشروع قانون العمل الجديد آلية لتنظيم الإجازات، حيث يحدد صاحب العمل مواعيد الإجازة السنوية وفقًا لظروف العمل، ولا يجوز للعامل التنازل عنها. كما يُلزم القانون أصحاب العمل بتسوية رصيد الإجازات أو دفع مقابلها كل ثلاث سنوات. وفي حالة إنهاء علاقة العمل، يستحق العامل تعويضًا عن رصيد إجازاته غير المستهلكة.
الإجازات العارضة والطارئةيمنح مشروع قانون العمل العامل الحق في الانقطاع عن العمل لأسباب عارضة لمدة 7 أيام سنويًا بحد أقصى يومين في المرة الواحدة، تحتسب من رصيد الإجازة السنوية. كما يحق للعامل الحصول على إجازة طارئة يوم ولادة مولوده، مدفوعة الأجر، بحد أقصى 3 مرات طوال مدة الخدمة.
الإجازات الدراسية وإجازة الحجفي حالة التقدم للامتحانات، يحق للعامل تحديد موعد إجازته السنوية، كما يحق له الحصول على إجازة دراسية بأجر عن أيام الامتحانات الفعلية، بشرط إخطار صاحب العمل مسبقًا وإثبات حضوره الامتحانات. كما يمنح القانون العامل الذي أمضى 5 سنوات متصلة لدى صاحب العمل إجازة لمدة شهر لأداء فريضة الحج أو زيارة بيت المقدس، لمرة واحدة طوال مدة خدمته.
الإجازات المرضيةيضمن القانون حقوق العامل في الحصول على إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة، مع تعويض مالي وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية. وفي المنشآت الصناعية، يحق للعامل الحصول على:
3 أشهر بأجر كامل.
6 أشهر بـ 85% من الأجر.
3 أشهر بـ 75% من الأجر إذا قررت الجهة الطبية إمكانية شفائه.
كما يسمح القانون للعامل بدمج إجازاته السنوية مع الإجازة المرضية أو تحويلها لإجازة سنوية إذا كان لديه رصيد كافٍ.
ينص القانون على أن الجهة الطبية المختصة لها الحق في منع العامل المخالط لمريض بمرض معدٍ من مزاولة عمله لفترة لا تتجاوز 3 أشهر، دون أن تُحسب هذه المدة من إجازته السنوية.
يأتي مشروع قانون العمل الجديد ليضمن توازنًا بين حقوق العمال وأصحاب العمل، من خلال تنظيم واضح للإجازات، بما يحقق الأمان الوظيفي للعاملين، ويحافظ على استمرارية الإنتاج داخل المؤسسات.